الاثنين، 1 أبريل 2013

الشطب على الأمر بالدفع يفقد الصك صفته كشيك



الشطب على الأمر بالدفع يفقد الصك صفته كشيك      

ورد إلينا حكم من محكمة جنح سيدى جابر فى الجنحة رقم 22794 لسنة 2001 جنح سيدى جابر ( أصدار شيك بدون رصيد) والصادر فى 26/1/2004ومضمون ذلك الحكم أن الشطب على الأمر بالدفع فى ورقة الشيك تنفى قيمة كشيك و تحوله من وسيلة اداء إلى وسيلة أئتمان

وقد صدر هذا الحكم بناء على خطاب البنك المركزى لمحكمة جنح سيدى جابر وضمونه

" بالأشارة إلى تصريح الهيئة الموقرة بتاريخ 5/8/2002 بأستخراج شهادة من البنك المركزى المصرى تفيد قبول الشيك أو رفضه فى حالة وجود شطب على كلمة ( أدفعوا لأمر )

نفيد بأنه يجب أن يتضمن الشيك بيانات معينه وهذه البيانات لم يحددها المشرع وإنما جرى العرف عليها ، ومن بين تلك البيانات ( الامر بالدفع) فيجب أن يتضمن الصك أمر من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقود ، فإذا لم يتضمن الصك أمراً صريحا موجها إلى المسحوب عليه بالدفع ، فقد الصك صفته كشيك ، وتزول عن الصك صفة الشيك كذلك إذا كان الأمر بالدفع معلق على شرط أو كان مصحوباً بأجل "

وجاء فى حيثيات الحكم

"من المقرر أنه يجب أن يتضمن الصك أمر بالدفع صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه يقوم هذا بموجبه بأداء قيمة الشيك إلى المستفيد منه وبهذا الأمر تتحقق فائدة الشيك فى أنه يقوم مقام النقود فى الوفاء و يستوى فى هذا الامر ان يصدر لشخص معين أو لحامل الشيك ،  وحتى يحقق الشيك الغاية منه يجب أن يكون الأمر بالدفع منجزاً أآ غير معلق على شرط لأن هذا التعليق من شأنه عدم الوفاء بقيمة الشيك إلا عند تحقق الشرط وهو ما ينافى طبيعة الصك

ـ راجع التعليق على قانون العقوبات فى ضوء الفقه والقضاء للمستشار مصطفى هرجه طبعة نادى القضاه صـ 1321

وحيث انه من المقرر ان البيانات التى يتطلبها القانون لاعتبار السند شيكا يجرى مجرى النقود ان يحمل امراً صادراً من المتهم لاحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين وهو فى هذه الحالة يعتبر اداة وفاء تستحق الدفع بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات

ـ الطعن رقم 2475 لسنة 53 ق من جلسة 19/12/1985 "

وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق