الثلاثاء، 2 أبريل 2013

بطلان تفتيش



بطلان تفتيش – الترخيص لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلي غير ما أذن بتفتيشه, إلا إذا شاهد عرضا أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة في إحدى حالات التلبس . مجاوزة من قام بالتفتيش الغرض المرخص به أثره بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه. أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده علي قوله "حيث أنه يبين من استقراء وقائع الدعوى وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة أن تلك الأدلة قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم لإدانة المتهم لما شابها من شكوك وخيم عليها من غموض وآية ذلك ما يأتي:-
1- حيث أنه من المقرر أن الترخيص لأحد مأموري الضبط القضائي بإجراء تفتيش لغرض معين لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلي غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به جريمة قائمة (في إحدى حالات التلبس) وإذا كان ذلك, وكان الثابت من أقوال الضابط أنه حال تفتيشه للمتهم وقائياً عثر بأحد جيوب قميصه علي علبة تبغ تبين له أن بداخلها ست سجائر إحداهم ملفوفة يدوياً ويشتبه أن يكون تبغها مخلوط بنبات الحشيش – البانجو – فأقتاده إلي مكان آخر – ديوان الإدارة ففتشه فعثر داخل حذائه علي لفافتين تحوى التبغ من علبة التبغ التي كانت داخل جيب قميص المتهم رغم أنها بحالتها – علبة التبغ – لا تشير إلي أنها تحوى بداخلها – سلاح أو جسم معدني مما يبحث عنه الضابط الأمر الذي يدل علي أنه قد جاوز حدود التفتيش المسوغ له (التفتيش الوقائي) وتعسف في تنفيذه وأن العثور علي النبات المضبوط – البانجو – لم يتم عرضاً بل نتيجة سعي منه للبحث عن جريمة إحراز النبات المضبوط وبالتالي يكون العثور علي المخدر قد وقع باطلاً ويبطل الاعتماد عليه في إدانة المتهم وبالتالي لا يعتمد في الإدانة علي شهادة الضابط الذي قام بهذا الإجراء ولا علي ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم .
2- أن شاهد الواقعة عمد إلي الانفراد بالشهادة رغم أن مكان الضبط مكان عام وكان من المنطقي أن يشهد أحد آخر علي صحة الواقعة الأمر الذي تري معه المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي صورتها الأوراق أمسك الشاهد عن ذكرها وطالما كان الأمر كذلك ولما سلف أيضا من أسباب يتعين عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.. ". لما كان ذلك, وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده وصادف صحيح القانون, إذ أنه ما دام المطعون ضده لم ينازع في حق الضابط في تفتيشه عند صعود الطائرة إنما آثار أنه جاوز في ذلك الإجراء ما كان يقتضيه ولما كان الفصل فيما إذا كان من قام بإجراء التفتيش قد التزم حده أو جاوز غرضه متعسفاً في تنفيذ من الموضوع لا من القانون, وكان حسب محكمة الموضوع أن تتشكك في صحة إسناد التهمة إلي المتهم كي تقضي ببراءته ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب وكان الثابت أن المحكمة بعد ان ألمت بظروف الدعوى و أدلة الثيوت فيها قد أفصحت عن بطلان تفتيش المطعون ضده الذي شهد شاهد الإثبات أنه أسفر عن ضبط المخدر بعلبة التبغ وذلك لما ثبت لها من أن من قام بالتفتيش لم يلتزم حده وجاوز غرضه علي النحو المتقدم بيانه وإذ كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدى إلي ما رتب عليها من بطلان التفتيش وبطلان الدليل المستمد منه فإن منعي الطاعنة علي قضاء الحكم لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 5501 لسنة 71 ق - جلسة 17/2/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق