الخميس، 4 أبريل 2013

عقد البيع من العقود التبادلية



    عقد – عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن ، عدم مواجهة الحكم المطعون فيه طلب فسخ العقد – قصور – علة ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من الأوراق أنهم تمسكوا بمذكرتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/1996 بتحقق موجبات فسخ العقد موضوع الدعوى طبقاً للمادة "157" من القانون المدني إزاء إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، وبأن ضرراً قد لحق بهم من جراء تأخره في الوفاء بالتزامه بسداد مستحقات البنك العقاري العربي قرابة أربعة سنوات من تاريخ العقد بما يجعل هذا الوفاء فاقداً لأثره في توقى فسخ العقد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعواهم الفرعية بفسخ هذا العقد، وأعرض عن دفاعهم ولم يشر إليه إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع جوهري ومما يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله... ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يقصد بدعوى صحة التعاقد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري بالحصول على حكم يقوم تسجيله مقام التوقيع على العقد النهائي وكان عقد البيع من العقود التبادلية فلا يجبر البائع على تنفيذ التزامه متى دفع الدعوى بعدم قيام المشتري بتنفيذ التزامه بدفع الثمن. ومن المقرر أيضاً أن الفسخ المبني على الشرط الفاسخ الضمني طبقاً للمادة 157 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يخول للمشتري أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقي الثمن إلى ما قبل صدور الحكم النهائي في الدعوى ما لم يتبين لمحكمة الموضوع أن هذا الوفاء المتأخر مما يضار به البائع. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً يترتب عليه بطلان الحكم للقصور في أسبابه الواقعية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق وحسبما تضمنه عقد البيع المؤرخ 14/7/1991 المبرم بين الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وبين المطعون ضده الأول أن الأخير قد التزم في البند الثاني من العقد بسداد مستحقات البنك العقاري العربي الناشئة عن عقد القرض الممنوح للأول بضمان الأرض المبيعة وذلك خصماً من الثمن، كما التزم في البند الخامس بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية خصماً من الثمن أيضاً، وتضمن البند العاشر اتفاق الطرفين على توقيع العقد النهائي في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ العقد، وكان الطاعن الأول قد تمسك بمذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 11/6/1996 بتحقق موجبات فسخ ذلك العقد طبقاً للمادة 157 من القانون المدني إزاء إخلال المطعون ضده الأول بالتزامه بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية، وبأن ضرراً قد لحق به من جراء تأخره في الوفاء بالتزامه بسداد مستحقات البنك المشار إليه قرابة أربعة سنوات من تاريخ العقد بما يفقد هذا الوفاء أثره في توقي الحكم بالفسخ. وكان الحكم المطعون فيه قد وقف من هذا الدفاع عند حد القول بأن المطعون ضده الأول قد توقى الحكم بفسخ العقد بأن بادر بسداد كافة مستحقات البنك العقاري، وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذ منه ركيزة لقضائه بصحة ونفاذ العقد وبرفض الطلب العارض المبدي من الطاعن الأول بالفسخ لا يواجه دفاعه في هذا الخصوص ولا يصلح رداً عليه لعدم تمحيصه لفحواه ومؤداه على ضوء النظر المتقدم رغم أنه دفاع جوهري ومن شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى. فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 2619 لسنة 66 ق – جلسة 11/10/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق