الأربعاء، 17 أبريل 2013

حكم " بطلانه " – إصداره



الطعن رقم 6016 لسنة 59 ق ، جلسة 2-4-1991
الموضوع ،  و  الموجز :
(1)   حكم " بطلانه " – إصداره 
- عدم ايداع الحكم ولو كان صادرا بالبراءة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدنى عذرا  ينشأ  عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض  علة ذلك ؟
أحكام البراءة لا تبطل لعدم ايداعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها النسبة للدعوي الجنائية. المادة 312 إجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962.
القاعدة
1- من المقرر أن عدم إيداع الحكم - و لو كان صادراً بالبراءة - فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره لا يعتبر بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية عذراً ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض و تقديم الأسباب ، إذ كان يسعه التمسك بهذا السبب وحده وجهاً لإبطال الحكم بشرط أن يتقدم فى الميعاد الذى ضربه القانون و هو أربعون يوماً . و ليس كذلك حال النيابة العامة فيما يتعلق بأحكام البراءة التى لا تبطل لهذه العلة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية ذلك بأن التعديل الذي جرى على الفقرة الثانية من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 و الذى أستثنى أحكام البراءة من البطلان المقرر فى حالة عدم توقيع الأحكام الجنائية فى خلال ثلاثين يوماً من النطق بها لا ينصرف البتة إلى ما يصدر من أحكام فى الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجنائية إذ أن مؤدى علة التعديل - و هى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون ألا يضار المتهم المحكوم ببراءته لسبب لا دخل له فيه - هو أن مراد الشارع قد إتجه إلى حرمان النيابة العامة و هى الخصم الوحيد فى الدعوى الجنائية من الطعن على حكم البراءة بالبطلان إذا لم توقع أسبابه فى الميعاد المحدد قانوناً ، أما أطراف الدعوى المدنية فلا مشاحة فى انحسار ذلك الاستثناء عنهم و يظل الحكم بالنسبة إليهم خاضعاً للأصل العام المقرر بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية فيبطل إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع عليه .
"سنة المكتب الفنى " 42 " رقم الصفحة -575  - قاعدة رقم  -  83- "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق