الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

أحكام نقض في التفتيش

أحكام نقض في التفتيش


(1)

من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(2)

من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها ما دامت الجريمة في حالة تلبس .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(3)

لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق

(4)

إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002




(5)



الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

(6)



لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق



(7)

لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا
وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكر ما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(8)

صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور فاشترط لإجازة هذه المراقبة وانتهاك قيود إضافية بخلاف القيود الخاصة بإذن التفتيش السابق إيرادها نص عليها في المواد 95 – 95 مكررا 206 منه وكان من المقرر أنه ينبغي على السلطة الآمرة بالمراقبة والتسجيل مراعاة هذه القيود والتحقق من توافرها وإلا بطل الإجراء وما يترتب عن ذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد منه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن أن أقوال المأذون له عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قد جرت على انه لم يقم بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى بإجراء اى تحريات عن الواقعة إلا بعد صدور إذن مجلس القضاء الأعلى له بالمراقبة والتسجيل وحتى انتهاء فترة سريانه وهذا القول يؤكد الواقع الماثل في الدعوى الراهنة على ما يبين من المفردات إذ انه عضو الرقابة الإدارية حرر محضرا بتاريخ 29 من مايو سنة 2001 اثبت فيه ورود معلومات إليه عن الطاعن الأول مفادها انه قاضى مرتشي وانه على صلة بالنسوة الساقطات جهل أسمائهن إنهن يتدخلن لديه في القضاء المختص بنظرها وقد خلت التحقيقات والتسجيلات فيما بعد عن وجود اى دور لأي من النسوة الساقطات وأضاف بمحضره أن الطاعن الأول سينظر قضية للمتهم الرابع في الدعوى وأنه تلقى منه بعض الهدايا العينية وطلب الأذن بالمراقبة والتسجيل وعقب صدور الأذن له اقتصر دور عضو الرقابة الإدارية على تفريغ ما ا سفرت عنه عملية التسجيل واتصال كل من المتهمين الآخرين بالطاعن الأول وطلبة مراقبة هؤلاء نظرا لما تكشف له أحاديث دارت بين المتهمين مما مفاده أنه استعمل مراقبة المحادثات التليفونية كوسيلة من وسائل جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم المسند إلى المتهمين ارتكابها وهو الأمر الذي حرمة القانون حفاظا على سرية المعلومات والمحادثات التليفونية الذي حرص الدستور على حمايتها لما كان ما تقدم وكان الأذن الاول الصادر بتاريخ 30 من مايو سنة 2001 بالمراقبة والتسجيل قد بنى على مجرد معلومات وردت إلى المأذون له بصورة مرسلة وانه لم يجر بشأنها اى تحريات حسبما جرت أقواله في محادثات النيابة العامة قبل حصوله على الأذن ومن يبطل هذا الأذن كما يستطيل هذا البطلان إلى الأذون الثلاثة التالية له لأنها جاءت امتدادا له وقيمت على نتاج تنفيذ هذا الأذن وماتلاه في حلقات متشابكة وارتبط كل منها بالأذن الذي سبقه ارتباط لا يقبل التجزئة وينتفى معه استقلال كل أذن على الآخر لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ صدوره أذون المراقبة والتسجيل رغم عدم إجراء تحريات سابقة يكون أخطا في تطبيق القانون فوق فساده في الاستدلال ومن ثم يتعين بطلان الدليل المستمد من تنفيذ هذه الأذون وعدم التعويل أو الاعتداد بشهادة من أجراها إذ أن معلوماته استبقت من إجراءات مخالفة للقانون .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(9)
لما كان الأذن بالتفتيش هو من اخطر الإجراءات التي تتخذ ضد الفرد وابلغها أثرا عليه فقد حرص المشرع على تقييد حريات سلطة التحقيق عن اصدرها هذا الأذن فلا يصح إصداره إلا لضبط جريمة جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ومن اجل ذلك جرى قضاء هذه المحكمة على أن أذن التفتيش ليس وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو النتقيب عن الجريمة وان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش وان كان موكلا إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة موضوع إلا انه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وان تقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/ 9 /2002



(10)
أن كل ما يشترط لصحة التفتيش التي تجريه النيابة أو تأذن في إجراءه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنة في سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة لما كان ذلك وكانت عبارات محضر التحريات قد جرت حسبما أوردها الطاعن فى أسبابة على قيام الطاعن بترويج المواد المخدرة بمدينة المنصورة فان مفهوم ذلك أن أمر التفتيش الذي صدر بناء عليها قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقلة محتملة أو ترويج المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الترويج فهو في مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة منها وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الأذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقلة فانه يكون قد أصاب صحيح القانون حتى لو استعمل كلمتي حاز وأحرز اللتان تدخلان في مدلوله الحيازة التي تشير إليها عبارات محضر التحريات كما أوردها الطاعن ويكون ما ينعاه بشان ما أوردته المحكمة في طرحها دفعة بان الجريمة مستقلة من حيازته وإحرازه للمخدر لا أساس له
الطعن رقم 25380 لسنة 69 ق جلسة 20/1/200

الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة

الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة

- انتهينا الى ان الاحكام الغيابية فقط هى التى يجوز الطعن فيها بالمعارضة وحديثنا الان سوف يدور حول الاحكام التى لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة

الاحكام الحضورية
الاحكام الحضورية الاعتبارية

اولا الحكم الحضورى
- يعتبر الحكم حضوريا متى حضر المتهم او وكيلة وتمكن من ابداء دفاعة كاملا

- والاحكام الحضورية لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة مطلقا سواء كانت صادرة من محكمة الجنح الجزئية او محكمة الجنح المستانفة او محكمة الجنايات

ثانيا الحكم الحضورى الاعتبارى و لة اربع حالات

1 - عدم حضور المتهم رغم اعلانة لشخصة بورقة التكليف بالحضور فيعتبر الحكم حضورى اعتبارى وليس حكما غيابيا

- يتضح ذلك من نص المادة (238/1) اجراءات والتى تنص على انة ( الا اذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصة وتبين للمحكمة انة لا مبرر لعدم حضورة فيعتبر الحكم حضوريا )

عدم حضور المتهم الجلسة المحددة بورقة التكليف بالحضور وقيام المحكمة بتاجيل الدعوى الى جلسة تالية والامر باعادة اعلان الخصم فى موطنة فيعد الحكم حضورى اعتبارى لا غيابى فى حالة عدم الحضور
- والثابت بنص المادة 238/2)اجراءات
(ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه مع تنبيهه إلى انه إذا تخلف عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا.)

حضور المتهم عند النداء على الدعوى ومغادرتة الجلسة او تخلف عن الحضور فى الجلسات التالية
- الثابت بنص المادة ( 239 ) اجراءات
(يعتبر لحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذراً مقبولا.)

تعدد المدعى عليهم وحضور بعضهم دون الاخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون
الثابت بنص المادة ( 240) اجراءات والتى تنص على انة
(إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلي المحكمة أن يؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف فى موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور عن الحضور فى هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريا فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة لهم.)

- والعبرة دائما فى تحديد وصف الحكم بكون الحكم حضورى او غيابى هو بحقيقة الواقع وهذا ما اكدت علية محكمة النقض بقولها ( العبرة فى وصف الحكم بانة حضورى او غيابى هو بحققة الواقع فى الدعوى لا بما تذكرة المحكمة )
( نقض 13/1/1971 مجموعة احكام النقض س22 رقم 31 )

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

انتهاء عقد إيجار المباني وأسباب الإخلاء واسترداد الحيازة في النظام السعودي


انتهاء عقد إيجار المباني وأسباب الإخلاء واسترداد الحيازة في النظام السعودي      
مقدمة
من أكثر المسائل التي نظمها المشرع السعودي في عقد إيجار المباني هي أسباب انتهاء العلاقة التعاقدية ما بين المؤجر والمستأجر وذلك في نظام تحيد العلاقة مابين المالك والمستأجر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 19تاريخ 14/01/1394هـ  وذلك بعد أن أطلق مبدأ حرية المتعاقدين في العلاقة التعاقدية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 221 وتاريخ 26 / 12 /1400هـ:
وقبل التطرق لأسباب انتهاء العلاقة الإيجارية  نرى تعريف عقد إيجار المباني فيما يلي :
  اولاً : التعريف اللغوي : الإجارة لغة مشتقة من الأجر وهو العوض ومنه سمي الثواب أجرا لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته أو صبره على معصيته وهي ثابتة بالإجماع ً(1) .
ثانياً : التعريف الاصطلاحي :
عرفها الحنفية بقولهم عقد على المنافع بعوض .
وعرفها المالكية بأنها تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض ، وعرفها الشافعية عقد على منفعة مقصودة  معلومة مباحة قابلة للبذل ، وعرفها الحنابلة بأنه عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم(2).
    كما عرف بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بعين معينة مدة محددة لقاء اجر معلوم .
    وعرفه المشرع السوداني بأنه تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء مقابل معلوم(3) .
     وعرفه المشرع المصري بأن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم (4)
  أما المشرع السعودي فلم يضع تعريفا خاصاً لعقد الإيجار . "يلجأ للتعاريف الواردة في الفقه الإسلامي لا سيما التعريف الفقهي للمذهب الحنبلي باعتباره مذهب الدولة .
   وعموما يمكننا تعريف عقد إيجار المباني بأنه " عقد يلتزم به المؤجر بتمكين المستأجر من حق الانتفاع بالعين المؤجرة لمدة معينة مقابل بدل يلتزم به المستأجر". والإيجار على إطلاقه هو إيجار العقارات التي لا تثمر ثمارا طبيعية وإيجار المنقولات المادية أو الحقوق.
  ويبدو أهمية وضع التعريف في أنه يمهد الطريق لبيان خصائصه ، كما أنه وبموجب تعريف المشرع لعقد الإيجار يمكن أن يحدد ايجابية أو سلبية الالتزامات المتقابلة للأطراف ، وعدم وضع تعريف محدد جعل من بعض عقود الإيجارات في سوق العقارات ذات طابع سلبي حيث يترك المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة دون أن يكون للمؤجر أي التزامات تجاه صيانة العقار. والبعض من العقود المبرمة تجعل من التزامات المؤجر ايجابيا بحيث يضع على عاتق المؤجر صيانة العقار وترميمه بصفة دورية . ويبدو أن اتجاه المشرع السعودي والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم  19 تاريخ 14/01/1394هـ جعل من التزامات المؤجر التزاماً ايجابياً وذلك استخلاصاً من المعنى العام لنصوص هذا القرار . مقروءة مع المادة الخامسة من نظام الوحدات العقارية وفرزها الصادر بالمرسوم الملكي الرقم: م/5 التاريخ: 11/2/1423هـ  ، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ (5) ،  كما أن العرف السائد في سوق العقار يضع التزاما على المؤجر بصيانة العقار فيما يتلف بالاستعمال المألوف للعقار ، أما التلفيات أو الهلاك غير الناشئ عن استعمال العقار استعمالاً مألوفا فالمستأجر مسئول عنها  .


المبحث الأول
الأسباب العامة في انتهاء عقد الإيجار 

عقود الإيجارات من العقود اللازمة ، ولا يجوز فسخه شرعاً إلا بمسوغ شرعي وأهم هذه المسوغات هي  :
1- موت أحد العاقدين : الموت من أسباب انتهاء العقد في كثير من العقود كعقد الكفالة بالنفس وغيرها ، أما في عقود الإيجارات فقد اختلف الفقهاء في ذلك فهي تنتهي عند الحنفية بالموت ، وحجتهم في ذلك أن الإرث يكون في الموجود وعقود الإيجارات عقد على المنافع التي تحدث شيئاً فشيئاً  فتكون عند موت المورث غير مملوكة له وما لم يملكه يستحيل توريثه .
      ويري جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أن عقد الإيجار لا ينفسخ بموت أحد العاقدين، لأنه عقد لازم كالبيع، أي أن المستأجر ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ، ملكا لازما، فيورث عنه(6).
      ولقد اخذ المشرع السعودي برأي الجمهور  فجاءت المادة الثالثة من نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على أنه  "- إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم "

2- الإقــالة : وهو فسخ العقد برضا الطرفين . لا يجوز في الفقه الإسلامي لأحد العاقدين في العقد اللازم أن يفسخ العقد برغبته المنفردة . ولأن الإجارة معاوضة مال بمال لا يجوز إنهاءه إلا برغبة ورضا الطرفين .
3- هلالك وتلف العين المؤجرة : تنتهي الإجارة بهلاك المأجور وتلفه .وذلك لعدم إمكانية الانتفاع بالعين المؤجرة لهلاك محلها . وهذا متفق عليه.
4- انقضاء المدة إلا لعذر : سوف نتناول هذا السبب بشيء من التفصيل لأن أكثر القضايا التي تثار في المحكم يكون بسبب تجاوز المدة أو الخروج قبل مضي المدة.
    من خصائص عقد الإيجار الرئيسية أنه  عقد من العقود الزمنية ، فالمدة عنصر جوهري وثمة ارتباط وثيق بين الأجرة والمدة ، وهو من العقود المؤقتة وهذه الخاصية ذكرها كافة الفقهاء في تعريفهم لعقد الإيجار وعلى ذلك لا يجوز تأبيد المدة في عقد الإيجار ، والأصل أن تنتهي الإجارة بانتهاء المدة المتفق عليها ، لأن الثابت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية ؟، فتنفسخ الإجارة بانتهاء المدة ، إلا إذا كان هناك عذر، يقتضي الفسخ قبل مضي المدة ، وانتهاء الإيجار بانقضاء المدة في الجملة متفق عليه بين الفقهاء ، ويبقى الخلاف في إنهاء العقد قبل انقضاء مدته . فما حكم ذلك ؟ لا سيما أن عقد الإيجار من العقود اللازمة .
انتهاء الإيجار قبل انقضاء مدته(6) : تنتهي الإيجار في بعض الأحيان لأسباب عارضة لا يد لأطرافها فيها . وعقود الإيجارات كغيرها من عقود المعاوضة تنتهي لأسباب ترجع للقواعد العامة مثل نقص أهلية أحد طرفيه أو عيب في إرادته ، بالإقالة كما هو وارد أعلاه ، أو بالفسخ في حال إخلال أي من طرفيه بالتزاماته المتقابلة أي الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ ، أو في حال تلف العين المؤجرة وبالإضافة إلى ذلك  هناك بعض الأسباب العارضة التي تؤدي إلى انتهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته استنادا على نظرية الظروف الطارئة ، حيث أن أي ظرف طارئ يجعل من التزامات أي من طرفي العقد مرهقا له يعد عذرا لفسخ العقد قبل انقضاء مدته على أن يراعي في ذلك التعويض المناسب للطرف المتضرر من فسخ العقد وعلى أن يتم الفسخ بعد تنبيه بالإخلاء  بوقت كافي   أو حسب مدة التنبيه المتفق عليها ، وخلافاً لعقود المعاوضات الأخرى فلا يشترط في الظروف الاستثنائية أو الطارئة في عقود الإيجارات أن تكون حوادث استثنائية عامة غير متوقعة فيكفي أن تكون ظروف طارئة خاصة بشخص المؤجر أو المستأجر وعلى ذلك يجوز في حال تحقق العذر الطارئ إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء مدته ، ولكن ما هي الشروط المطلوبة لتحقق العذر الطارئ ؟ .
شروط تحقق العذر الطارئ : يشترط لتحقق العذر الطارئ أن يكون العقد محدد المدة وأن تطرأ ظروف غير متوقعة تجعل من تنفيذ عقد الإيجار أمراً مرهقاً لأي من طرفيها.
1.    أن يكون العقد محدد المدة : يجب لتحقق العذر الموجب لفسخ العقد أن يكون العقد محدد المدة ، أما إذا لم يكن كذا فلا معنى للتذرع بالظرف الطارئ ، وإن كان هذا في غير صالح المستأجر بعقد غير محدد المدة حيث أن الأمر يتطلب بالإضافة إلى فترة التنبيه انتهاء الفترة التي يحددها ميعاد دفع الأجرة(7) ، وطالما أن عقد الإيجار من العقود الزمنية والتي من خصائصها أنها محددة المدة ،  فلا معنى لهذا الشرط ويكفي أن يكون موضوع العقد خاصا بالإيجار حتى لا يكون المتعاقد في العقد المحددة المدة في وضع أفضل من المتعاقد في العقد غير محدد المدة.
2.    أن يطرأ ظرف يجعل من تنفيذ العقد مرهقا :   ولا يشترط في هذا الظرف أن يكون عاماً كما هو في نظرية الظروف الطارئة بل يكفي أن يكون متعلقا بأي من طرفي العقد . أي يعتد بالعذر الطارئ المستجد بعد إبرام العقد والتي تمس أحد طرفي العقد وتجعل من تنفيذ الاتفاق أمر مرهقا بالنسبة له، والإرهاق هنا يقصد به أن تقع به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ العقد إلى نهاية مدته .
3.    أن تكون الظروف غير متوقعة : الأصل أن الظرف الطارئ يجب أن يكون غير متوقعا ليعتد به كسبب من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدته ، ولكن استثناءً من هذا الأصل يعتد ببعض الحالات حتى ولو كان الظرف متوقعا ومثال ذلك ما أورده المشرع المصري في المادة 609 من التقنين المدني وهي حالة تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته وفقا لمقتضيات عمله ، حيث أن صاحب العمل له حق نقله لأي جهة طالما أنه يعمل تحت خدمته ، وأمر نقل الموظفين أمر متوقع وكثير الحدوث في الحياة العامة ، أو الموت فهو أمر متوقع ولكن يجوز لخلفه إذا ما اثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد مرهقا بالنسبة لهم وخارج حدود طاقتهم وحاجتهم .
    وعلى هذا فإنه وبمفهوم المخالفة فإنه لا يحق لأي من الطرفين التحلل من المدة المتفق عليها ما لم يكن هناك عذر طارئ يستدعي ذلك ، أي لا يحق للطرفين إنهاء العلاقة لمجرد الرغبة في ذلك ، أو لوجود موقع أفضل حيث أنه في بعض الأحيان  يقوم المستأجرين بإنهاء العلاقة لوجود مميزات أخرى في مساكن أخرى أو محلات تجارية أفضل لنوع نشاطه التجاري ففي هذه الحالات يلزم الطرف المخل وهو المستأجر بسداد كامل الأجرة عن الفترة المتبقية للعقد .
 الأحكام التي تترتب على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء مدته:
1-              إلزام المستأجر بسداد كامل الأجر المتفق عليه للمدة  في حال إخلاله بفترة العقد المتفق عليها بدون عذر طارئ.
2-              تعويض الطرف المتضرر من إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انتهاء مدته لعذر طارئ تعويضاً عادلاً . والتعويض العادل بالطبع لا يكون تعويضاً كاملاً عن باقي المدة. وإنما يقدره قاضي الموضوع. أو يتم باتفاق الإطراف.
3-              وجوب التنبيه بالرغبة في إنهاء العلاقة الإيجارية قبل وقت كافي ، خلال أو الوقت المتفق عليه لإنهاء العقد في المدة المتفق عليها .

المبحث الثاني
أسباب استرداد الحيازة وفقا للنظام السعودي
   يجوز للمؤجر اللجوء إلى المحاكم المختصة للمطالبة باسترداد العين المؤجرة وذلك في حالات وردت على سبيل الحصر في نظام تحديد العلاقة مابين المالك والمستأجر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 19تاريخ 14/01/1394هـ  وهذه الحالات من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى الشرح المتعمق عد الأجرة فنرى تناوله بشيء من التفصيل . ونسردها وفقاً للترتيب الوارد كما نصت عليها المادة الرابعة من القرار المشار إليه :
السبب الأول :   "امتناع المستأجر بالعقار عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو بالوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى مدة خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء".
     الأجرة في عقد الإيجار من أركانها وهي إما  أن تكون نقودا أو أي تقدمة أخرى وان كان الغالب في عقود إيجار المباني النقود ، وخاصية عقد الإيجار باعتباره عقد من عقود المعاوضة جعل من الأجرة أهم الالتزامات المترتبة على المستأجر.
ميعاد دفع الأجرة ومكانه وطريقته وإثباته :
اولا : ميعاد دفع الأجرة : لم ينص النظام على ميعاد محدد لدفع الأجرة والأمر متروك للأطراف واتفاقهم ، وعقود الإيجارات من  العقود الرضائية التي أطلقها المشرع لحرية الأطراف ليتفقون على ما يخدم مصالحهم شريطة شرعيتها . وعلى ذلك يجب على المستأجر دفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها . 
    أما إذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة ويعتبر عرف الجهة مكملاً  لاتفاق المتعاقدين ، وإذا لم يوجد اتفاق أو عرف وجب تطبيق القواعد العامة ، وهي تقضي بأن الأجرة تجب عند استيفاء المنفعة ، أي في أخر مدة الإيجار إذا حدد مبلغ الأجرة إجمالا ، أو في أخر كل وحدة زمنية إذا حدد مبلغ الأجر بحسب كل وحدة زمنية(1) .
مكان دفع الأجرة : الأصل في الوفاء أن يسعى الدائن للمدين والمطلوب غير محمول هذا أن لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك ، والعادة في سوق العقارات أن الوفاء يكون في موطن الدائن أو في مكان عمله أو في مكان وكيله سوى كان شخصا طبيعياً أو شخصا معنوياً ، كما يجوز تعديل مكان الدفع باتفاق الطرفين .
ثالثا : طريقة دفع الأجرة : يجب دفع الأجرة بالطريقة المتفق عليها بين الأطراف ، أو بما يقتضيه عرف الجهة ، كما يجوز تعجيله أو تأجيله أو تنجيمه "تقسيطه"
    رابعاً : إثبات دفع الأجرة  :يخضع إثبات دفع الأجرة إلى القواعد العامة في الإثبات ولقد حصرها نظام المرافعات الشرعية الصادر مرسوم ملكي الرقم : م/21 التاريخ: 20/5/1421 هـ باليمين وشهادة الشهود ، والبينة والإقرار والكتابة والقرائن . ويقع عبء الإثبات طبقا على القواعد العامة على المستأجر فهو المدين بدين الأجرة ، والعادة أن الأجرة تدفع بموجب إيصالات نقدية يحررها المؤجر عند استلام الأجرة
خامساً : إجراءات استيفاء الأجرة : ضمانات الوفاء بالأجرة بعضها يرجع إلى القواعد العامة وهو التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعويض وبعضها خاص بالإيجار وحده ومثل امتياز المؤجر على المنقولات الموجود في العين المؤجرة وحقه في حبسها وتوقيع الحجز عليها وندرس كل ذلك فيما يلي :
أولا : التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض : للمؤجر كأي دائن أن يطالب بالتنفيذ العيني لدين الأجرة ، فإذا اعذر المستأجر ورفع دعوى بالدين ، فإن القاضي يحكم له بما استحقه فعلاً ، ويجوز تنفيذ هذا الحكم على أي مال من أموال المدين ، ولكن لامتياز المؤجر على أمواله المنقولة الموجودة في العين المؤجرة فإن المؤجر يلجأ للتنفيذ في هذه الأموال باعتبار أن له حق الامتياز ، وللمؤجر حق حبس المنقولات المذكورة وتوقيع الحجز عليها قبل أن يكون معه سند تنفيذي ، يزيد من فرصته في التنفيذ العيني بعد استصدار الحكم .
الحجز التحفظي على منقولات المستأجر ضمانا للأجور المستحقة  : تنص المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية السعودي على " لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة " كما تنص المادة 208 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات على أنه " لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي "  .
     ووفقا للفقه فإن الحجز التحفظي على نوعين وهو إما أن يوقع على المنقولات أثناء وجودها في العين ويسمى بحجز الرهن وإما يوقع بعد نقل المنقولات خلال ثلاثون يوما من تاريخ نقلها ويسمى الحجز الاستحقاقي أو ألاستردادي ، ووفقا للمادة 212 فإنه لا يجوز توقيع الحجز التحفظي إلى بأمر المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة المحجوز عليه .
ثالثاً : المحكمة المختصة بنظر دعاوي الإيجارات : تنص المادة  الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على أنه " من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية:
( أ ) دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
(ج) الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
كما تنص المادة 31/ 14- النظر في دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها المتعلقة بالعقار من اختصاص المحاكم العامة وفق الفقرة ( أ ) من المادة (32).
المادة الثانية والثلاثون: من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية:
( أ ) جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
وعلى ذلك فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة والمحكمة الجزئية في بعض الأحيان للنظر في المنازعات التي تثار بخصوص عقد الإيجار .
   كما أن الإخلال بأي التزام متفق عليه في عقد الإيجار يعد سببا من أسباب المطالبة باسترداد العين المؤجرة  ويشترط في كل الأحوال إنذار المستأجر بالوفاء قبل المطالبة باسترداد  العين المؤجرة . وذلك قبل خمسة عشرة يوماً.

السبب الثاني : أضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور :
   من التزامات المستأجر أن يستعمل العين فيما أعدت له والمحافظة عليه.
أولا : استعمال العين فيما أعدت له أو في الغرض الذي تم الاستئجار من أجلها : يجب على المستأجر أن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التزم بأن يستعمل العين بحسب ما أعدت له ، والأصل أن يستعمله في وجه الانتفاع المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا اتفق على أن تكون للسكنى فلا يجوز تحويلها إلى محل لمباشر نشاط تجاري أو مهني .
   ويجب أن يستخدم المستأجر العين وينتفع بها وعدم تركها دون استخدام حتى لا تترك العين دون عناية وإشراف وخوفا من التعرض أو فقد الزبائن في حال أن تكون محلا تجارياً
ثانياً : الالتزام بعدم التغيير في العين بصورة ضارة : لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيرات أو تعديلات في العين إلا بموافقة المؤجر الصريحة بذلك .
ثالثاً الالتزام برد العين بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد : يجب على المستأجر فور انتهاء العلاقة التعاقدية برد العين المؤجرة إلى المؤجر بحالتها الراهنة وقت التعاقد وإلا ضمن الضرر .
   ويجب أن تكون العين بالحالة التي تسلمها عليها إلا فيما أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له  ، أو كان التلف مما يتسامح فيه عرفا والتي تحدث بالاستخدام العادي للمأجور.
السبب الثالث: حاجة المالك إلى سكني العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير إن تكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه .
    الأصل أن حاجة المؤجر للعين المؤجرة لا تعد سبباً للإخلاء ما لم تكن الحاجة للسكن له أو لمن تلزمه نفقته شرعاً على أن لا يكون له دار أخرى صالحة لسكناه وعلى ذلك فإن حاجة المالك للدار ليباشر فيها مهنة أو حرفة أو صناعة لا تعد سببا للمطالبة بالإخلاء .
   ويجوز للأطراف الاتفاق على اعتبار حاجة المالك للعقار سواء كانت الحاجة لسكناه أو لمباشرة نشاطه التجاري أو الحرفي أو الصناعية سببا للإخلاء .
السبب الرابع : زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك مناسب لسكناه .
       الأصل أن صاحب الملك أول بملكه من غيره فإذا زالت حاجة المستأجر للسكن بتملكه لدار صالحة لسكناه يحق للمؤجر المطالبة باسترداد المأجور . على أن هذا الحق يسقط عن المالك في حال استئجاره للعقار وهو على علم بأن المستأجر يملك عينا صالحة لسكناه . أي يشترط أن تتوفر له السكن بعد التعاقد أو يصبح سكنه صالحا بعد تعاقده بالترميمات أو خلافه
السبب الخامس : إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروري لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم
السبب السادس :   حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه.
    ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4، 5 ،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا ابدي المستأجر عدم رغبته في الاستئجار ، وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار ، على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين ، وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه .


--------------------------------------------------------------------------------

(1)   إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الحتبلي أبو أسحاق – المبدع – المكتب الإسلامي بيروت 1400هـ ج 5 ص 62
(2) د. عبدالحق حميش ، د. الحسين الشواط – فقه العقود المالية دار البيارق الأردن – الطبعة الأولى 2001م – ص 151
(3)   قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 – المادة 295
(4)  م 558 مدني مصري
(5)  تنص المادة الخامسة على ما يأتي:
1- يشترك كل مالك وحدة عقارية أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة الرابعة، وإدارتها وترميمها، كل بقدر ما يملك من البناء.
2- لأي مالك بعد موافقة جمعية الملاك أن يحسن على نفقته الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء منها دون أن يُغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالآخرين.
3- على مالك الوحدة صيانة حصته المستقلة وترميمها، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة.
4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها.
5- على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه، وعلى صاحب العلو ألا يحدث في بنائه ما يضر بالسفل، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل.
6- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال حفظاً لسلامة البناء المشترك أو لحسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها داخل أية وحدة من هذا البناء، فليس لمالكها أو جمعية الملاك معارضة المتضرر في ذلك، على أن تعاد الحال في هذه الوحدة إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فوق انتهاء الإصلاحات اللازمة.
(6) للاستزادة راجع محمود محمد حمودة ومحمد مطلق عساف – فقه المعاملات مؤسسة الوراق الأردن 2000 -  ص 158
(6) للاستزادة  راجع مؤلف الدكتور سمير عبدالسيد تناغو – عقد الإيجار – ص 305 وما بعدها
(7) السنهوري الوسيط ج6م1 ص 860
(1) سمير عبدالسيد تناغو – مرجع سابق – ص 212



الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم


الكتاب الدورى رقم 12 لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم      
جمهورية مصر العربية
       النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
     للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام .

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :

للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321  مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 )  و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة .
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :
إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:

القتل الخطأ                                         ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب                                              ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض     (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير                            ( المواد  370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف                      ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال                                ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال        ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى                                    ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة        (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
#    التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
#   أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
 وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه  سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها لصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى   18 / 7 / 2006
                                                       النائب العام
                                                         المستشار / عبد المجيد محمود


الحصول على الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية


الحصول على الجنسية المصرية للفلسطينيين من أم مصرية

كيف  يمكن  لأبناء المصرية  من  أب  أجنبي  الحصول  على  الجنسية  المصرية ؟
وهل  يستوجب  الأمر  رفع قضية  إمام  القضاء  أم  أنها  تتم  بإجراءات  إدارية فقط ؟
وكم  المدة  التي  ستستغرقها  هذه  العملية  في  الحالتين ؟
نصت    المادة    الثالثة   من   القانون   رقم  154  لسنة  2004   علي   انه يكون  لمن   ولد   لام   مصرية   وأب   غير  مصري   قبل   تاريخ   العمل  بهذا  القانون   أن   يعلن   وزير   الداخلية  برغبته   في    التمتع   بالجنسية المصرية   ويعتبر   مصريا  بصدور   قرار   بذلك   من   الوزير   أو   بانقضاء مدة   سنة   من   تاريخ   الإعلان    دون  صدور   قرار   مسبب   منه   بالرفض
بناء  عليه  فان  الإجراءات  أداريه  محضة   يتم  اللجوء  إلى  القضاء  في  حالة  صدور  قرار  من  وزير  الداخلية  بعدم  قبول  الطلب  للدخول  في الجنسية المصرية فيتعين  أن  يكون  القرار  مسببا  حتى  يتسنى  للقضاء الإداري  الرقابة  عليه  إلغاءا  وتعويضا  أما  إذا  كان  القرار  غير  مسبب  جاز الطعن  عليه  أمام  القضاء الإداري  لعيب  في  الشكل.
تحياتي
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل :  0105225061      

اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

اثر تناقض الاحكام الجنائية على الدعوى المدنية

اذا ما تبين ان هناك تناقضا واقع لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي اخر سبقه او اعقبه بأن قضى احدهما ما اثبته الاخر او خالف ما قرره بقضاء صار فيهما باتا وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية ، فإن هذا التناقض من شأنه ان يستطيل ولا مناص الى الحكم الذي تصدره المحكمة المدنية في هذه الحالة اذا ما التزمت بقاعدة حجية الاحكام الجنائية ، اذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الاخر وإلا تكون قد جمعت بين الشيء وضده مما يجعل اسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما ان اخذ المحكمة بحجية احد الحكمين دون الاخر يفضي الى تناقض حكمها مع الحكم الاخر الذي اعرضت عنه واهدار لحجيته وهو ما ينطوي على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام ، مما لا يجوز ، اذ متى كانت العلة في تقرير حجية الاحكام الجنائية بالنسبة الى الدعوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي تغياه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية اذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين فصلا لازما وضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس امامه من سبيل الا ان يلتجئ الى ما يؤدي اليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الاصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الاولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي ان يرجع فيه الى الكتاب والسنة فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له ان يجتهد رايه . وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدي الى القول ، بانه اذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه الا يعتد القاضي المدني بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون ان يتقيد في تقدير الادلة وتكوين عقيدته فيها بما قام عليه قضاء الحكمين الجنائيين المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض ان تضحى قاعدة حجية الاحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الاثر قانونا ، واذ لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له فلا جناح على القاضي ان اعرض وناى بجانبه عن حجية لا فائدة منها .
( الطعن رقم 7403 لسنة 61 ق جلسة 1/11/1992 لم ينشر )


دستورية المادة 301 إجراءات جنائية

قضية رقم 43 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من فبراير سنة 2010م ، الموافق الثالث والعشرين من صفر سنة 1431 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبدالقادر عبدالله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف والسيد عبدالمنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 43 لسنة 29 قضائية " دستورية المقامة من
السيد / محمد فودة صديق محمد خليل
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الوزراء
3 السيد وزير العدل
4 السيد وزير الداخلية
5 السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 2007 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 24/12/2005 حال قيادة المدعى للسيارة 54132 نقل المنوفية بدائرة أشمون محافظة المنوفية ، نسب إليه أنه أقّل ركاباً بالصندوق الخلفى للسيارة قيادته ، ولم يلتزم بربط حزام الأمان على نحو ما أثبت فى المحضر رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون ، وبتاريخ 21/1/2006 قيدت النيابة العامة الواقعة مخالفة بالمواد ( 1 ، 3 ، 4 ، 13 ، 72 ، 74/1 ، 2 ، 77 ، 78 ، 79 ) من قانون المرور رقم 210 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ، وأصدرت أمراً جنائياً بتغريم المدعى مبلغ 50 جنيهاً والمصاريف . فعارض فى هذا الأمر ، وأثناء نظر المعارضة دفع بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية بدعوى مخالفتها للمواد ( 34 ، 35 ، 67 ، 69 ، 86 ، 165 ، 167 ) من الدستور ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت للمدعى باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، وبالجلسة الأخيرة قررت مد الأجل لجلسة 17/2/2007 للقرار السابق ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن ما دفعت به هيئة قضايا الدولة من عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، مردود بأن الثابت من الأوراق ، أن الدعوى الدستورية المعروضة قد رفعت إثر دفع أبداه المدعى أمام محكمة أشمون الجزئية حال نظرها المعارضة المقامة منه فى الأمر الجنائى الصادر ضده من النيابة العامة فى القضية رقم 4535 لسنة 2006 مخالفات أشمون بجلسة 9/12/2006 بعدم دستورية نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذ قدرت المحكمة جديته ، فقد قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6/1/2007 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، ثم قررت بالجلسة الأخيرة التأجيل لجلسة 17/2/2007 ليقدم المدعى ما يفيد اتخاذه إجراءات رفع الدعوى الدستورية ، فأودع المدعى صحيفة دعواه المعروضة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/2/2007 ، خلال الأشهر الثلاثة المحددة بنص الفقرة (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، ولا ينال من ذلك أنه لم يرفع دعواه خلال الأجل الأول الذى منحته له محكمة الموضوع وهو 6/1/2007 ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المهلة الجديدة التى تمنحها محكمة الموضوع متى تقررت قبل انقضاء المدة الأصلية ثلاثة أشهر فإنها تتداخل معها وتصبح جزءاً منها وامتداداً لها ، بشرط أن تفصح الأوراق عن اتجاه إرادة محكمة الموضوع اتجاهاً قاطعاً وجازماً إلى منح الخصم تلك المهلة وهو ما تحقق على نحو ما تقدم بيانه ، وبذلك تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت فى الميعاد المقرر قانوناً بما يستوجب الالتفات عما أثارته قضايا الدولة فى هذا الشأن .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن مناط قبول الدعوى الدستورية هو توافر المصلحة الشخصية المباشرة فيها ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وإذ كانت المناعى الدستورية التى أثارها المدعى فى صحيفة دعواه قد تمثلت فى تضرره من التسليم بما أثبته مأمور الضبط من وقائع فى محضر المخالفة المرورية المحرر ضده باعتباره قرينة قانونية على ارتكابه للمخالفات الواردة فيه يقع على عاتقه عبء إثبات عدم ارتكابه لها . وكان نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية هو الذى اعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، فإن حسم دستورية هذا النص ، يرتب انعكاساً أكيداً على الدعوى الموضوعية وتتوافر به مصلحة المدعى فى الدعوى الماثلة ، ويتحدد نطاقها بكامل نص المادة محل الطعن ، بما يغدو معه دفع هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بسقوط الأمر الجنائى الصادر ضده واعتباره كأن لم يكن بالمعارضة فيه ، فى غير محله متعيناً الالتفات عنه ، ذلك أن النص المطعون عليه بما رتبه من آثار قد طبق على المدعى ، وهو موضوع دعواه الدستورية .
وحيث إن نص المادة (301) من قانون الإجراءات الجنائية المطعون عليه يجرى على أن " تعتبر المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها " .
وحيت إن المدعى ينعى على النص المطعون عليه إهداره لمبدأ أصل براءة المتهم ، باعتبار أن المحاضر المحررة فى مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التى يثبتها المأمورون المختصون إلى أن يثبت ما ينفيها ، وبذلك يكون قد نصب موظفى الإدارة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته ، وغلّ يد النيابة العامة ، ثم القاضى عند نظر المعارضة فى الأمر الجنائى ، بوضع حد لسلطتيهما فى تقدير مدى صحة تلك الوقائع المثبتة فى المحاضر ، وهو ما يعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات ، ونيلاً من استقلال القضاء ، بالمخالفة لنصوص الدستور الواردة فى المواد ( 67 ، 86 ، 165 ، 166 ) منه .
وحيث إن هذا النعى ، مردود فى جملته بأنه من المقرر أن المشرع وهو يلتزم بتحرى توفير الشرعية الدستورية فى الإجراءات الجنائية ، يستهدف الموازنة بين احترام الحقوق والحريات وتحقيق المصلحة العامة ، ويباشر سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق ، ويتمثل جوهر هذه السلطة فى المفاضلة بين البدائل المختلفة وفق تقديره لتنظيم موضوع محدد ، مع رعاية اعتبارات الملاءمة فى كافة جوانبها ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحامها أو تخطيها . وإذ جاء النص المطعون عليه تطبيقاً لممارسة هذه السلطة التقديرية ، فقد استهدف المشرع به كفالة سرعة الفصل فى القضايا متعاظمة الأعداد ، التزاماً بحكم الدستور ، واقتصر مجال إعماله على المخالفات ، وهى بطبيعتها محدودة الأهمية بحكم موقعها فى تقسيم الجرائم والتدرج العقابى حسب جسامتها ، ولم يهدر المشرع بالنص المطعون عليه أصل البراءة ، بل كفل به للمتهم إثبات ما ينفى وقوع المخالفة ، فضلاً عن أن محضر المخالفات بما أثبته يخضع لسلطة النيابة العامة عند التصرف فيه بتقدير كفايته ، أو استيفاء ما عسى يكون قد احتواه من أوجه قصور ، ولها أن تستبعد منه ما تراه مخالفاً للقانون ، كما أنه لا يحول دون سلطة المحكمة عند التقرير أمامها بعدم قبول الأمر الجنائى فى إهدار حجية ما أثبته محضر المخالفة من وقائع من تلقاء نفسها إذا تبين فى ملف الدعوى ما يدل على عكسها ، كما لا يصادر حق المتهم فى إثبات عدم صحة ما نسب إليه من مخالفات . كما أنه لا محل لما يدعيه المدعى من مساس النص المطعون عليه بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء ، ذلك أن مأمورى الضبط حين يقومون بوظيفة الضبط القضائى وأعمال الاستدلال ، فإن النيابة العامة وهى شعبة من القضاء تكون لها سلطة التوجيه والتقدير والإشراف ، وهى التى تزن ما يثبت فى محاضر المخالفات بما تقدر كفايته لإصدار قرارها بالتصرف فيها ، على نحو ما ورد فى نص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية ، ثم إن عدم قبول المتهم للأمر الجنائى أمام المحكمة يترتب عليه سقوط ذلك الأمر واعتباره كأن لم يكن ، ويتيح له محاكمة منصفة بالإجراءات العادية يكفل له فيها كافة ضمانات المحاكمة الجنائية بما يصون مبدأ الفصل بين السلطات ، ولا ينال من استقلال القضاء .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يتضمن مساساً بحق الملكية بالنسبة للمدعى ذلك أن تقرير الغرامة كعقوبة للمخالفة متى اقتضتها المصلحة العامة والضرورة الاجتماعية تحقيقاً للردع العام والخاص لا يصادم حق الملكية ، كما أن هذا النعى لا يتعرض لأمواله بالتأميم أو المصادرة ، وليست له صلة بقاعدة تحديد الهيئات القضائية واختصاصها ، بما لا يكون معه قد خالف أحكام المواد ( 34 ، 35 ، 36 ، 167 ) من الدستور .
وحيث إن النص المطعون عليه لا يخالف أى نص آخر من نصوص الدستور .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .