الثلاثاء، 30 أبريل 2013

احكام محكمة النقض في المهر






المهر
=================================
الطعن رقم 0102 لسنة 19 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم 019 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : المهر
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق