المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هى تحريف
محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو أبتناء الحكم على فهم حصلته
المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .جلسة 20/1/2010 الطعن رقم 5 لسنة69 ق
لما
كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك في مذكرة دفاعه المقدمة بتاريخ 21/7/1997
إلى المحكمة الاستئنافية بوجود خصومة قضائية بينه وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها
….. وعدم جواز التعويل على شهادته ودلل على ذلك بالشهادة المقدمة منه والصادرة من
نيابة شرق الإسكندرية الثابت بها اتهام الشاهد للطاعن بإتلاف منقولاته وحرر عنها
الجنحة رقم ….. لسنة 1996 جنح باب شرق ونزاعات قضائية أقيم بشأنها الدعويان ……
لسنة 1994 مدني كلى الإسكندرية ، …… لسنة 1995 مدني مستعجل الإسكندرية ، كما تمسك
في مذكرة دفاعه أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 29/3/1997 بوجود خصومة قضائية بينه
وبين الشاهد الأول للمطعون ضدها ……. وزوجته …….. وقدم بشأنها شكاوى إلى محامى عام
نيابة شرق الإسكندرية . وإذ لم يعر الحكم المطعون فيه هذا الدفاع التفاتاً وعول في
قضائه الذي أجاب فيه المطعون ضدها إلى طلباتها على أقوال هذين الشاهدين فإنه يكون
مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال
شاهدين آخرين للخصم لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها
دليل معيب وكان الحكم قائماً على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة
في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما كان يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا
الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه
الطعن.
المقرر
- في قضاء محكمة النقض - أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم
يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا
يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه
يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر
سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في
الحديث الشريف " لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة " وإذ خلت مواد
قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد
والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة
الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ
المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند
غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على
ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء
بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل
أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها
وقع الحكم باطلاً .
10/1/
2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق