الثلاثاء، 2 أبريل 2013

الإعلان بالجلسة



الإعلان بالجلسة 
طبقاً لنص المادة 234 إجراءات جنائية متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها للنيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير فإن استئنافها للسير فيها يحتم عليها دعوة الخصوم للاتصال بها, ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم علي الوجه المنصوص عليه في القانون, إثبات المحضر في ورقة الإعلان عدم الاستدلال علي الطاعن لا يكفي لجدية ما سلكه من إجراءات سابقة علي الإعلان ويترتب على ذلك بطلان ورقة التكليف بالحضور – أساس ذلك -
المحكمة:-
حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وألزمه بالتعويض قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع علي المفردات أن محكمة دمياط الكلية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بسقوط استئناف الطاعن, فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 26 من نوفمبر سنة 1996 وفيها مثل الطاعن وطعن بالتزوير علي الشيك محل الاتهام فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3 من ديسمبر سنة 1996 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير, وبتلك الجلسة قررت المحكمة وقف الدعوى وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في الطعن بالتزوير, ثم أعيد تقديم القضية لجلسة 25 من مارس سنة 1997 حيث لم يحضر المعارض – الطاعن – فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستثناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف, وهو في حقيقته حكم صادر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها للنيابة إثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم علي الوجه المنصوص عليه في القانون. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة 25 من مارس سنة 1997 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وأن المحضر اكتفي بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه, ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وكانت إجراءات الإعلان طبقاً لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية, تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية, وكانت المادتان 10.11 منه توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في مواطنه, وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه, كان عليه تسليم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار, وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع مواطن المعلن إليه في دائرتها, ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك, وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن, لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة علي الإعلان, لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيماً بالمواطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم عن الاستلام, فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها استناداً إلي هذا الإعلان قد أخل بحقه في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 14553 لسنة 67ق - جلسة 15/5/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق