الخميس، 4 أبريل 2013

من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني



من أحكام النقض الهامة في بيان أهمية محضر التحريات كأساس لإذن النيابة العامة بالتفتيش وشرط صحة محضر التحريات كعمل قانوني

القانون  لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بالتفتيش أو أن يكون على معرفة سابقة بالمتحرى عنه بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجل السلطة العاهة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات ، ولما كان تقدير جلية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الضابط شاهد الإثبات بجدية هذه التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش وتوافر مسوغات إصداره فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض هذا إلى أنه لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المأذون بتفتيشه أو صناعته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن .
(الطعن رقم 6546 لسنة 71 ق -جلسة 7/2/2001 )

من المقرر أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة - جناية أو جنحة - واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم بعينه ، وكان هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرية مسكنه أو لحريته الشخصية ، وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة .
( الطعن رقم 3574 لسنة  70 ق جلسة 8/12/2000 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق