الخميس، 4 أبريل 2013

احكام نقض جلسة 2010 ايجارات



احكام نقض جلسة 2010 ايجارات
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ، ويشترط لصحة التكليف أن يبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به 24-1-2010 الطعن رقم 1696 لسنة 68 ق

لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تقوم إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم ولا يكفى لقبول الطعن مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه الخصم في طلباته . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما قد اختصما أمام محكمة الموضوع دون أن توجه إليهما أىَّ طلبات ولم ينازعا الطاعن في طلباته ولم يثبت لهما أىَّ دفاع بل وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشئ فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول .
جلسة 24/1/ 2010 الطعن رقم 1870 لسنة 68 ق

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها طالما أن عناصرها الواقعية مطروحة على المحكمة .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يمثل في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم الكتاب إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوى الشأن على القرار الصادر من اللجنة بحيث إن تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولم يجز لها أن تقضى برفضه ولا بعدم القبول لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص والذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
جلسة 24/ 1/ 2010 الطعن رقم 2227 لسنة68 ق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق