الاثنين، 21 أبريل 2014

المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى

علي محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح دون تقيد بتكييف الخصوم لها إلا أنها لا تملك تغيير سبب الدعوى ويجب عليها الالتزام بطلبات الخصوم وعدم الخروج عليها .
(نقض 21/2/1980 طعن رقم 455 لسنة 49ق)
وكذا قضي بأن
       المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم في الدعوى والسبب المباشر المنشئ لتلك الطلبات .
(نقض 21/4/1980 لسنة 31 ج 1 ص 1165)
وقضي كذلك بأن
تكييف محكمة الموضوع للدعوى بما تتبينه من وقائعها وإنزال الوصف الصحيح في القانون عليها – شرطه- تقيدها بالوقائع والطلبات المطروحة عليها .
(25/3/1985 الطعون أرقام 623 ، 1474 ، 1498 لسنة 53 ق)

سبب الدعوى

وجوب التزام المحكمة بطلبات الخصوم وسبب الدعوى .
(نقض 19/2/1980 طعن رقم 92 لسنة 43ق)
وكذا
       العبرة في تحديد الطلبات هي بالطلبات المطروحة علي المحكمة بقصد الحكم بها دون اعتداد بما قدمه الخصوم من مستندات .
(نقض 3/2/1987 طعن 1598 سنة 55 ق طعن 2093 لسنة 53 ق )
(نقض 3/2/1988 طعن 2076 سنة 537 ق ، طعن 765 لسنة 54 ق)
       كما أن العبرة أيضا هي بالطلبات الجازمة والطلبات الختامية فإذا قضي الحكم بما كان الخصم قد أغفله في مذكرته الختامية كان قضاء بما لم يطلبه الخصوم .
(نقض 26/1/1981 طعن رقم 128 لسنة 48 ق)
(نقض 17/1/1978 طعن رقم 576 لسنة 44 ق)

الأحد، 6 أبريل 2014

ملكية الأراضى الموات

الهيئة العامة للمواد المدنية 893 71     
ملكية " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : 
ملكية الأراضى الموات " .  
عنى المشرع بتنظيم تملك الأفراد لها ( الأراضى غير المزروعة ) سواء بالترخيص من الدولة أو بالتعمير على النحو المبين بالمادة 57 المشار إليها المقابلة للفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدنى الحالى والتى كانت تنص -قبل إلغائها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 - على أن " ..... 3 - إلا أنه إذا زرع مصرى أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك " . وطبقاً لذلك يملك المعمر الأرض التى عمرها سواء بزراعتها أو بالغراس أو بالبناء عليها أو بأية وسيلة أخرى في الحال فور تعميرها ، ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط فاسخ هو ألا ينقطع عن استعمالها في خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك مدة خمس سنوات متتالية .      27-1-2013       

الأراضى الموات

الهيئة العامة للمواد المدنية 893 71     
أموال " أموال الدولة الخاصة : من أنواعها : الأراضى الموات " .       
 إن الأراضى غير المزروعة التى ذكرتها المادة 57 من التقنين المدنى القديم المقابلة للمادة 874 من القانون المدنى الحالى هى كل أرض غير مزروعة لا تكون مملوكة لأحد من الأفراد ولا تدخل في الأموال العامة ولا في أموال الدولة الخاصة ، فهى الأراضى الموات التى لا مالك لها ، كالأراضى المتروكة والصحارى والجبال ، أى أنها الأراضى التى لا تدخل في زمام المدن والقرى ولم تكن بمنزلة الأراضى الداخلة في الزمام والتى تملكها الدولة ملكية خاصة ، بل هى أرض مباحة يملكها من يستولى عليها ويعمرها ، وقبل أن يستولى عليها أحد كانت مملوكة ملكية ضعيفة للدولة ، وهى بهذا الوصف أقرب إلى السيادة منها إلى الملكية الحقيقية .       27-1-2013              

امتناع عن تنفيذ حكم

الدوائر الجنائية      26560      66   
 امتناع عن تنفيذ حكم . جريمة . أركانها ". قصد جنائى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".     لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان جريمة استعمال كل من المطعون ضدهما لسلطة وظيفته في عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الطاعن وأن ما تم من تنفيذ للحكم كان تنفيذاً صورياً، عاد وخلص إلى القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما بمقولة أن تنفيذهما للحكم في تاريخ لاحق ينفى توافر القصد الجنائى في حقهما ، وهو ما لا يسوغ، ذلك أن تنفيذ الحكم بعد وقوع الجريمة ، ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن ينفى توافر القصد الجنائى للجريمة التى وقعت بالفعل ويناقض ما استظهره الحكم في بيانه لوقائع الدعوى من أن هذا التنفيذ اللاحق كان صورياً .
13-10-2003        54            128  968 

النفايات الخطرة

الدوائر الجنائية      3487        71    قانون " تفسيره " " تطبيقه " . اتفاقيات دولية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .   لما كان القانون الجنائى هو قانون جزائى له نظام مستقل عن غيره من النظم القانونية الأخرى وله أهدافه الذاتية إذ يرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن أمن الدولة ، ومهمته الأساسية حماية المصالح الجوهرية فهو ليس مجرد نظام قانونى تقتصر وظيفته على خدمة الأهداف التى تعنى بها تلك النظم ، وعلى المحكمة عند تطبيقه على جريمة منصوص عليها فيه وتوافرت أركانها وشروطها أن تتقيد بإرادة الشارع في هذا القانون الداخلى ومراعاة أحكامه التى خاطب بها المشرع القاضى الجنائى فهى الأولى في الاعتبار بغض النظر عما يفرضه القانون الدولى من قواعد أو مبادئ يخاطب بها الدول الأعضاء في الجماعة الدولية . لما كان ذلك ، وكانت اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والموقعة بتاريخ 22 من مارس سنة 1989 والتى صدر بشأنها القرار الجمهورى رقم 385 لسنة 1992 بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 1992 والتى نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليه سـنة 1993 – على ما يبين من ديباجتها – هى مجرد دعوة من الدول بصفتهم أشخاص القانون الدولى العام إلى القيام بعمل منسق لضمان فعالية التدابير المتخذة والتى تكفل إدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أياً كان مكان التخلص منها ، ولم تتضمن تعريفاً للجرائم وإجراءات المحاكمة وتوقيع العقاب وإنما تركت ذلك كله إلى القوانين المحلية للدولة المنضمة إليها ، ولما كان القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة قد صدر بتاريخ 27 من يناير سنة 1994 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 من فبراير سنة 1994 متضمناً تعريف الجرائم المتعلقة بمخالفة أحكامه والعقاب عليها ومن ثم فإنه يتعين إعمال أحكام القانون الأخير على الواقعة بحسبان أن مجال تطبيقه يختلف عن مجال تطبيق الاتفاقية . لما كان ذلك ،وكان البين من استقراء نصوص القانون رقم 4 لسنة 1994 سالف الذكر أن الشارع وإن حظر استيراد النفايات الخطرة إلا أنه لم يبينها على سبيل الحصر بل أناط للوزراء – كل في مجال اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة إصدار جداول المواد والنفايات الخطرة التى تخضع لأحكام القانون وخص وزير الصحة بإصدار جدول المواد والنفايات الخطرة للمستشفيات والدوائية والمعملية والمبيدات الحشرية المنزلية ، وقد شكل الوزير المذكور لجنة المواد والنفايات الخطرة بموجب القراراين رقمى82 لسنة 1996 ، 226 لسنة 1999 بيد أنه لم يتم إعداد جداول المواد والنفايات سالفة البيان حتى بعد اكتشاف الواقعة – على ما يبين من كتاب جهاز شئون البيئة الموجه إلى مصلحة الجمارك بتاريخ ...... – ومن ثم فإن القطع بحقيقة المواد المضبوطة – في خصوصية الدعوى الماثلة – إعمالاً لأحكام قانون البيئة لا يصلح فيه غير الدليل الفنى ، ولا محل للاستناد إلى أحكام اتفاقية بازل وملاحقها المنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 من يوليه سنة 1993 في تحديد المواد والنفايات الخطرة لأنه فضلاً عن أن البين من الاطلاع عليها أنها لم تورد بياناً حصرياً لتلك المواد والنفايات ولم تنص صراحة على أن أفلام الأشعة المستعملة من النفايات الخطرة ، فإن المشرع وقد أصدر تشريعاً لاحقاً في ذات مرتبة الاتفاقية بعد التصديق عليها ينظم من جديد ذات الموضوع لم يحل إليها في هذا الخصوص ولو أراد غير ذلك لما أعوزه النص على ذلك صراحة ، ويؤكد ذلك أنه نص في البند 3 من المادة 1 من الفصل الأول من الباب التمهيدى في شأن قانون البيئة إلى أن المقصود بلفظ الاتفاقية في تطبيق أحكام هذا القانون " الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام 73/1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث والتعويض عن التلوث " . لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة استيراد نفايات محظور استيرادها أن تكون المادة المستوردة من عداد النفايات الخطرة المبينة في قانون البيئة – على ما سلف بيانه – وكان الكشف عن المادة بحقيقتها وما إذا كانت من النفايات الخطرة – عند المنازعة الجدية كما هو الحال في الدعوى الماثلة – لا يصلح فيه غير الدليل الفنى الذى يستقيم به قضاء الحكم ، وكانت المحكمة قد قعدت عن تقصى هذا الأمر عن طريق الخبير المختص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه مع وجوب ذلك عليها ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .     19-10-2003      54            135  999 

الغيبوبة المانعة من المسئولية

الهيئة العامة للمواد الجنائية        72594      75             
من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة وإن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها فالقانون يجري عليه - في هذه الحالة - حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص لدى المتهم فإنه لا يتصور اكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد باعتبارات وافتراضات قانونية، بل يجب في هذه الجرائم - وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض - في تفسير المادة 62 من قانون العقوبات التحقق من قيام القصد الجنائي الخاص من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، فلا تصح معاقبة الجاني عن القتل العمد إلا أن يكون قد انتوى القتل من قبل ثم أخذ المسكر ليكون مشجعا له على ارتكاب جريمته. وحيث إن قضاء النقض في هذا الصدد أقيم على أسباب صحيحة ويحقق العدالة والصالح العام ويتفق وصحيح القانون وتقره الهيئة وترفض العدول عن هذه المبادئ وتعدل بالأغلبية المقررة في هذا القانون عن الأحكام الأخرى التي خالفت هذا النظر.       12-11-2006      51            2      11