الخميس، 4 أبريل 2013

طلب رد المحكم مناطه وميعاد تقديمه



طلب رد المحكم مناطه وميعاد تقديمه
" النص في المادة 16/3 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابةً ، ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن آية ظروف من شانها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته " ، وفى المـادة 18 منه على أن " لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله ولا يجوز لأى من طرفى التحكيم رد المحكم الذى عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين " وفى المادة 19/1 منه على أن " يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، أو بالظروف المبررة للرد ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المـادة (9) من هذا القانون . للفصل فيـه بحكم غير قابل للطعن . " يدل على أنه متى قامت ظروف تثير شكوكاً حول استقلال المحكم أو حيدتـه كان عليه أن يفصح عنها عند قبوله القيام بمهمته ، أما إذا لم يفصح عنها بعد أن قدر أنها لا تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته ، ثم علم طرف التحكيم بهذه الظروف بعد أن عينه ورأى أنها تثير ذلك ، كان له أن يقدم طلباً برده إلى هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ علمه بها ، فإذا لم يتنح المحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، يحال إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (9) من ذات القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن . وعلى ذلك فإنه إذا لم يقم المحكـم بواجب الإفصاح ، واستمرت إجراءات التحكيم دون اعتراض على المحكم ، فلا يجوز النعى على حكم التحكيم لمجرد أن المحكم لم يفصح عن الظروف التى قد تثير الشك في حيدته وإستقلاله ، أما إذا اعترض أحد الطرفين على المحكم ، فإن للأخير أن يتنحى عن التحكيم ، على أن للأخير أن يستمر في العمل رغم هذا الاعتراض ، وعندئذ يكون للطرف غير الموافق التمسك برد المحكم ، فإن حكم برده أصبح غير صالح لنظر التحكيم ، أما إذا لم يقم أىّ من الطرفين برده والحصول على حكم بهذا الرد فإن حكمه يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد صحيحاً بتقريراته أن الطاعنة لم تتخذ إجراءات رد المحكم الذى عينته خلال الميعاد الذى حدده القانون ، واطرح دفاعها في هذا الخصوص فإن ما تثيره في شأن عدم إفصاح هذا المحكم عن قبوله التحكيم عن الظرف المشار إليه بسبب النعى يكون في غير محله طالما أنها لم تتخذ من جانبها إجراءات رده عل النحو الذى رسمه القانون ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 240 / 74 بتاريخ 9-2-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق