قانون
ـ قتل خطأ ـ قصد جنائي ـ قضاه
قانـــــون
***********
أولاً
: تطبيقه :
الموجز
:
اغفال
الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح بملف
الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية
بالتصالح . اساس ذلك ؟
القاعدة
:
لما
كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة
اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى
عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان
القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من مادتي قانون
العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين
المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من
تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها
الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب
توكيل يبيح له الصلح والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع
الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر
بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً لنص
المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
(الطعن
رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق