القواعد
التنفيذية لتثبيت المؤقتين
قرار
رئيس مجلس الوزراء
بالقواعد
التنفيذية لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012
بتعديل
بعض أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر
بالقانون رقم 47 لسنة 1978
رئيس
مجلس الوزراء
بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 /2/2011 ؛
و
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
و
على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
و
على القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة ؛
و
بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر
:
(
المادة الأولى )
العمالة
المؤقتة المتعاقدة على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على الباب الأول و مضى على
تعيينهم بموازنة الجهة ثلاث سنوات على الأقل يتم تعيينهم على وظائف دائمة بالباب
الأول لاستيفاء شروط شغل هده الوظائف ، ودلك بعد موافاة الجهاز المركزي للتنظيم و
الإدارة بما يثبت استيفائهم للشروط التي حددها القانون ، و تصدر السلطة المختصة
القرار بعد مراجعة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة .
(
المادة الثانية )
من
تم نقلهم من الأبواب الأخرى بالموازنة العامة للدولة على الباب الأول بالإجراءات و
القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة و عن طريق
الإعلان الداخلي أو الخارجي في حالة إدا لم يوجد لدى الجهة داخل الوحدة الوظائف و
التخصصات المطلوب التعاقد معها و في ضوء سماح الاعتمادات المالية يتم تعيينهم على درجات دائمة و على الباب الأول
بالشروط الآتية :
1-
ثبوت تعاقدهم على الأبواب الأخرى في تاريخ سابق على النقل .
2-
قضاء ثلاث سنوات على الأقل على هدا التعاقد بالأبواب الأخرى الدي تم التعاقد عليها
قبل النقل .
3-
قضاء ستة أشهر بعد النقل كشرط أساسي للتعيين على الدرجة الدائمة بالباب الأول .
(
المادة الثالثة )
يكون
شغل الوظائف بعد العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 على وظائف دائمة وفقاً للإجراءات
و الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 47 لسنة 1978 و بعد موافقة الجهاز المركزي
للتنظيم و الإدارة على إجراء التعيينات و توافر الدرجات الشاغرة .
(
المادة الرابعة )
يحظر
حظراً تاماً التعاقد على بند (2) نوع (3) أجور موسميين على اعتمادات الباب الأول
أجور و على اعتمادات الباب الثاني والرابع ، وتخصص الاعتمادات الواردة بهده
الأبواب للأغراض المنشأة هده الأبواب من أجلها ، و بالنسبة للباب السادس تنتهي
العقود بانتهاء المشروع و لا يتم تعاقد جديد إلا بعد موافقة الجهاز المركزي
للتنظيم والإدارة و وفقاً للاحتياجات الفعلية ، و أن أي مخالفة لهدا الحظر يرتب
المسئولية .
(
المادة الخامسة )
ينشر
هدا القرار في الجريدة الرسمية ، و يعمل
به من تاريخ العمل بالقانون رقم 19 لسنة 2012 .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 رجب سنة 1433 هـ
( الموافق 14 يونيه سنة 2012 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ كمال الجنزوري
(
الجريدة الرسمية – العدد 24 تابع (ب) في 14 يونيه سنة 2012 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق