إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم بترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا
ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في
أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه- مثال ذلك.
المحكمة:-
وحيث
إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث
إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقولون أنهم
تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدراجتيها بتملكهم أرض النزاع بوضع اليد لمدة
تزيد على خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 وهو ما تأيد
بما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع
قولاً منه أن الأرض من أملاك الدولة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم رغم أن
الأوراق قد خلت مما يفيد تخصيصها للمنفعة العامة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعي في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم
بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذ كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً
في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم
الواقعية بما يقتضى بطلانه.
وأن
النص في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على أنه
"..... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة
وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على
هذه الأموال بالتقادم". مؤداه أنه لا يجوز اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون
147 لسنة 1957 تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها
بالتقادم إلا أن يكون هذا التملك قد تم أو اكتمل التقادم المكسب له قبل العمل به
إذ ليس لهذا القانون أثر رجعى بالنسبة لما اكتسب فعلاً من هذه الأمور بالتقادم قبل
صدوره.
لما
كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكهم
أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومورثهم من قبل لمدة تزيد عن
خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 واستدلوا على ذلك بما
انتهى إليه الخبير المنتدب في تقريره، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن تناول هذا
الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث مجتزء القول بان أرض التداعي من أموال الدولة
المخصصة للمنفعة العامة والتي لا يجوز تملكها بالتقادم قبل انتهاء تخصيصها، وهو ما
لا يواجه دفاع الطاعنين والذي من شأنه – إن صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى،
فإنه يكون قد ران عليه قصور يبطله بما يوجب تقضيه.
(محكمة
النقض - الطعن رقم 170 لسنة 66ق- جلسة 12/4/ 2008)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق