إحراز
المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية تقديرها موضوعى . مثال . لتسبيب سائغ فى توافر
قصد الاتجار.
القاعدة:
من
المقر أن احراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر
قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله : - وحيث أنه عن قصد المتهم من حيازة الأقراص
والأمبولات سالفة الذكر فان المحكمة ترى من ظروف الواقعة أن حيازته لتلك الأقراص
كان بقصد الاتجار فيها وذلك لكثرة عدد هذه الأقراص والأمبولات وتنوعها يؤيدها ما
ذهب اليه الضابط فى هذا الخصوص. كما أنه لم يثبت فى الأوراق أن أحدا سلمه هذا
المخدر لحسابه ولم يقر بذلك ، وليست الكمية المضبوطة مما يرشح لاعتبار حيازته بقصد
التعاطى أو الاستعمال الشخصى ، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة تمام الاطمئنان أن
حيازة المتهم للمضبوطات كان بقصد الاتجار فيها - فان الحكم اذ استدل على ثبوت قصد
الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التى أوردها يكون قضاؤها فى هذا الشأن محمولا
وكافيا فى استخلاص هذا القصد فى حق الطاعن بما يضحى معه منعاه فى هذا الصدد ولا
وجه له .
(
المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية)
(
الطعن رقم 1860 لسنة 50 قضائية جلسة 1981/5/31 س 32 ص586 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق