أختصاص
محكمة الجنايات بالجنح التى تقع بواسطة الصحف
"
حيث إن المادة ( 14 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية المعدل
قد نصت على أنه : " تعتبر أموال الحزب في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام
قانون العقوبات كما يعتبر القائمون على شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين
العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور ، وتسرى عليهم جميعاً أحكام قانون الكسب
غير المشروع ...... " . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد رأى اعتبار القائمين
على شئون الحزب في حكم الموظفين العموميين استناداً إلى نص المادة 14 من القانون
رقم 40 لسنة 1977 سالف الذكر الذى جاء عاماً مطلقاً من أى قيد وأنه لا مجال
للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق ، وكانت المادة 215 من قانون
الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : " تحكم المحكمة الجزئية في كل فعل يعد
بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق
النشر على غير الأفراد " ، كما نصت المادة 216 من ذات القانون على أنه :
" تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع
بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من
الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها " . لما كان ذلك ، وكان
يبين من المفردات المضمومة أن الوقائع المنشورة والتى نسب المدعى بالحق المدنى إلى
المتهمين نشرها متهماً إياهما بالقذف والسب تتعلق بصفته الوظيفية باعتباره أمين
عام الحزب ....... وليست موجهة إليه بصفته من أحاد الناس ، ومن ثم فإن الاختصاص
ينعقد لمحكمة الجنايات بنظر الدعوى ، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدنى أقام
الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهة إليه ".
"
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 410 / 81 بتاريخ 16-8-2012 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق