الأحد، 21 أبريل 2013

قانون 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها



قانون 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها
قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1:
يضع رئيس الجمهورية بقرار منه نظاما للمحافظة على الوثائق والمستندات الرسمية للدولة ويبين هذا النظام أسلوب نشر واستعمال الوثائق والمستندات الرسمية التي تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن القومي والتي لا ينص الدستور أو القانون على نشرها فور صدورها أو إقرارها.
ويجوز أن يتضمن هذا النظام النص على منع نشر بعض هذه الوثائق لمدة لا تجاوز خمسين عاما إذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 2:
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو حصل على وثائق أو مستندات غير منشورة من المشار إليها في المادة الأولى أو على صور منها أن يقوم بنشرها أو بنشر فحواها كله أو بعضه إلا بتصريح خاص يصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 2 مكرر:
لايجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة أو الأمن القومي أن يقوم بنشرها أو إذاعتها إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأمن البلاد أو مركزها الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي سواء أكانت هذه المعلومات عن وقائع باشرها هو أو غيره ممن قاموا بأعباء السلطة العامة أو الصفة النيابية العامة أو وصلت إلى علمه بحكم عمله فيما تقدم، وذلك ما لم تمض عشرون سنة على حدوث ما أذيع أو نشر إلا بتصريح خاص يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
المادة 3:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الثانية.
فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لقيمة ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة 4:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق