الخميس، 4 أبريل 2013

شفعة – إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية



    شفعة – إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ – علة ذلك .

المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها أودعت الثمن المسمى بالعقد المبرم بين المطعون ضدهما خزانة محكمة القوصية الجزئية ، وأقامت دعوى الشفعة أمامها وذلك باعتبارها المختصة قيمياً بنظرها بحسب قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على قطعة الأرض المشفوع فيها. ومن ثم فإن إيداعها الثمن خزانة تلك المحكمة هو إيداع صحيح ومنتج لأثره القانوني . وإذ أحيلت الدعوى إلى مأمورية منفلوط الكلية للاختصاص القيمي ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من أن إيداعها الثمن قد تم أمام محكمة غير مختصة قيمياً ومحلياً بنظر الدعوى مرتباً على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد... ذلك أن مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدني أن المشرع لم يشترط في المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فيه خزانتها إلا أن يكون العقار واقع في دائرتها. وإذ كان لفظ المحكمة الابتدائية باعتبار أن النطاق المكاني للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكاني للمحكمة الكلية وأنه متى جاء لفظ المحكمة عاماً ولم يقم الدليل على تخصيصه وجب حمله على عمومه ومن ثم فإن إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع في إيداع الثمن خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار ويتحقق به أيضاً مقصود المشرع في توافر الجدية لدى الشفيع وإذا تم هذا الإجراء صحيحاً على هذا النحو فلا يزول أثره بقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى ومن ثم يبقى الحق في الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بسقوط حق الطاعنة في الأخذ بالشفعة على سند من قيام الطاعنة بإيداع الثمن خزانة محكمة القوصية الجزئية الغير مختصة قيمياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 2325 لسنة 66 ق – جلسة 14/6/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق