الاثنين، 22 أبريل 2013

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية الدائرة الجنائية لعــــــــام 2004



مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية  الدائرة الجنائية  لعــــــــام 2004

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقا للقانون الأصلح للمتهم

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية علي أن "تلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة " السحن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد "إذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد

رقم الحكم وجلسة صدوره:  لطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  المحكمة ليست ملزمة بالرد علي أقوال شهود النفي عليها ردا صريحا

للمحكمة أن تعول علي أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم أو الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها بالإدانة استنادا إلي أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تري الأخذ بها ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 28859 لسنة 69 قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش دفاعا موضوعيا لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض

لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الأذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي هذا الأذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض


رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 11615 لسنة 65 قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها الي الأسباب - استثناء

من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا علي منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الي الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئناف القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقة الي القضاء بذلك . ولما ما كان انتهي إليه في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن



رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 10585 لسنة 65 قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء

لما كان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الأخر وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير رأي فيما أثاره الطاعن بطعنه ،  فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 11061 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  إقامة مصانع أو قمائن طوب علي الأراضي الزراعية

إن مناط المسئولية الجنائية في إقامة مصنع او قمينة ، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف التي أحاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة الي محضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 2944 لسنة 66 قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  القصد الجنائي في جريمة الإتلاف

جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمديه يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته الي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة علي قيامه

رقم الحكم وجلسة صدوره:  الطعن رقم 11038 لسنة 65 قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم:  2004
المحكمة:  الدائرة الجنائية
الموضوع:  الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق بالنظام العام

الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدي محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه ردا سائغا وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق