الجرائم
المرتبطة
"
لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا
كون الفعل الواحد عدة أوصاف وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها
دون غيرها ." فقد دلت بصريح عبارتها على أنه في الحالة التى يكون فيها للفعل
الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التى تمخض عنها الوصف أو التكييف القانونى
الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التى قد تتمخض عنها
الأوصاف الأخف والتى لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر
الجانى كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة ، وذلك على خلاف التعدد الحقيقى
للجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة التى اختصت بها الفقرة الثانية من
المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب
الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما
تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ
أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمة الأشد " بعبارة دون غيرها في
الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوى بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية
الخاصة بالتعدد الحقيقى ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتها
بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما . لما
كان ذلك ، وكان الفعل الذى قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان الضرب الذى
نشأ عنه عاهة مستديمة واستعراض القوة بالتعرض لحرمة حياة المجنى عليه بترويعه وسلب
ماله وفرض السطوة عليه ، مما يقتضى إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من
قانون العقوبات . اعتبار الجريمة التى تتمخض عنها الوصف الأشد . وهى جريمة إحداث
العاهة المستديمة والحكم بعقوبتها المنصوص عليها في المادة 240/1 مـن قانــون
العقوبات دون عقوبة استعراض القوة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر من قانون
العقوبات أصلية كانت أو تكميلية فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الجريمة
الأشد وحدها وهى الضرب الذى نشأ عنه عاهة مستديمة يكون قد طبق صحيح القانون
".
"
الدوائر الجنائية - الطعن رقم 20451 / 72 بتاريخ 27-12-2009 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق