الخميس، 26 مايو 2016

بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.


باسم الشعب

 

المحكمة الدستورية العليا

 

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادي الآخرة سنة 1437هـ.

 

برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة

 

 وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة

 

 وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين

 

 وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

 

 أصدرت الحكم الآتي

 

 في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 137 لسنة 34 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحكمها الصادر بجلسة 17 من يناير سنة 2009 ملف الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية.

 

 

المحكمة

 

 

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة قانونًا.

 

حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - في أن المدعي سبق أن أقام الدعوى رقم 462 لسنة 61 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالبًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تسليمه ترخيص بناء لدور أرضي وأحد عشر دورا علويا، بحد أقصى ستة وثلاثون مترا، على أرض العقار، المملوك له، رقم 11 شارع البحيرة جناكليس قسم الرمل بالإسكندرية ومشتملاته، موضوع الملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق، واعتباره ممنوحًا بقوة القانون، وفي الموضوع بإلغاء القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تسليم المدعي الترخيص بشروطه المشار إليها؛ وذلك على سند من أنه في مستهل عام 2006م تقدم لحي شرق الإسكندرية بطلب ترخيص لبناء دور أرضي على قطعة الأرض المشار إليها، وقيد طلبه بالملف رقم 53 لسنة 2006م حي شرق الإسكندرية، ونظرا لارتفاع سعر الأرض على نحو يجعل الترخيص بالبناء لأقل من الحد الأقصى للارتفاع غير مجد اقتصاديا، فقد تقدم بطلب إلى محافظ الإسكندرية ملتمسًا الترخيص له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا بحسبانه الحد الأقصى وفقًا للقانون، فوافق المحافظ في 16 من يونيو سنة 2006، على التصريح له بالبناء بارتفاع ستة وثلاثين مترا، بيد أن الحي رفض إصدار الترخيص، تأسيسًا على أن العقد المسجل، للعقار محل طلب الترخيص، وصفه بأنه منزل دور أرضي وبناء داخل حديقة محاطة بسور، وأنه هدم ذلك البناء دون الحصول على ترخيص بالهدم، مما حدا بالمدعي إلى معاودة التظلم إلى المحافظ، والذي أشر على تظلمه بالتصديق على الترخيص، وبالرغم من أن طلب الترخيص قد استوفى جميع شروطه، فإن حي شرق الإسكندرية امتنع عن إعطائه الترخيص، وإذ ارتأت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن قراري رئيس مجلس الوزراء وأمر نائب الحاكم العسكري العام وقرار وزير الإسكان والمرافق سالفي الذكر، بما اشتملت عليه من حظر إقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز، يعد اعتداءً على الملكية الخاصة التي يحميها الدستور، فضلاً عن وقوعها في حومة مخالفة المادتين (86 و144) من دستور سنة 1971، فقد قضت بجلستها المنعقدة في 17 من يناير سنة 2009: بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، والبند ثالثًا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، والمادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976.

 

وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة، على سند من سبق حسم المحكمة الدستورية العليا للمسألة الدستورية المحالة من محكمة القضاء الإداري وذلك بحكمها الصادر بجلسة الرابع من يناير سنة 2009 في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية".

 

وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا على المحكمة، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا تمتد إليه تلك الحجية، لما كان ذلك؛ وكان الحكم الصادر في القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانيًا من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003، وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية، صراحة أو ضمنًا, بالنسبة للمباني التي بُدئ في إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدِّل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا في الحدود التي كان مسموحًا بها قبل هذا التاريخ، ثانيًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998. وكان الحكم الصادر من المحكمة بجلستها المعقودة بتاريخ 15 من يناير سنة 2006 في القضية رقم 74 لسنة 23 قضائية "دستورية"، قد قضى: أولاً: بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات بمدينة الإسكندرية، ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر هدم أو التصريح بهدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، ثالثًا: بعدم دستورية نص المادة 11 مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر الموافقة على هدم القصور والفيلات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، رابعًا: بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 المشار إليهما، فإن هذين الحكمين تقتصر حجيتهما على هذا النطاق وحده، ولا تتجاوزها إلى ما سواها من بقية أجزاء المواد الواردة بقرار الإحالة، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

 

 وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية ينص في مادته الأولى على أن:

 

 "يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في مدينة الإسكندرية، ...............

 

 كما يحظر في ذات المدينة الموافقة .........، أو على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز".

 

 كما تنص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية على أن:

 

 "يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز ما لم توجد اشتراطات بنائية معتمدة لموقع العقار تنص على ارتفاعات أقل فيطبق الارتفاع الأقل، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

 

 كما ينص أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مادته الثانية على أن "يحظر في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ارتكاب أي فعل من الأفعال الآتية:

 

 أولاً: ................

 

 ثانيًا: .................

 

 ثالثًا: إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز".

 

 وتنص مادته الثالثة على أن: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة.

 

 وتسري العقوبة كذلك بحسب الأحوال على كل ممثل لشخص اعتباري عام أو خاص أو لجهاز أو جهة حكومية أو غير حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، وعلى المقاول والمهندس المشرف على التنفيذ.

 

 كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة، أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة.

 

 ................".

 

 وتنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 180 لسنة 1998 على أن:

 

 "يحظر الموافقة على ........ إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز، وذلك في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

 

 وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية المتصلة باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها، إنما تتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها، ومن ثم فإن هذه المحكمة سوف تبسط رقابتها في شأن استيفاء النصوص التشريعية المحالة من محكمة الموضوع للأوضاع الشكلية في ضوء أحكام الدستور الصادر عام 1971.

 

 وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسًا على تنفيذ القوانين وإعمال أحكامها، غير أن الدستور - استثناءً من هذا الأصل، وتحقيقًا لتعاون السلطات وتساندها - عهد إليها في حالات محددة أعمالاً تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين فنصت المادة (144) من دستور سنة 1971 على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها. ويجوز أن يعين القانون من يصدر القوانين اللازمة لتنفيذه".

 

 ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه في ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستوري، والا وقع عمله اللائحي مخالفًا لنص المادة (144) المشار إليها، كما أن القانون متى عهد إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عيَّنه القانون دون غيره بإصدارها.

 

 وحيث إن البين من استعراض أحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أنه ينص في مادته الأولى على إضافة فصل ثان مكرر للائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 ورد به نص المادة (11) مكررا (5) الذي يقضي بحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وكانت نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 قد خلت من أية أحكام تنظم فرض قيود الارتفاع على المباني، أيا كانت, باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (13) المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 من أنه "ولا يجوز زيادة الارتفاع الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 متراً، ولرئيس مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى تحقيقًا لغرض قومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع"، بما مؤداه أن القانون خول رئيس مجلس الوزراء وحده، وبضوابط محددة، سلطة تقييد الارتفاع للمباني أو الإعفاء منه، ومن ثم فإن ما ورد بنص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998، من حظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل، يكون قد صدر مجاوزا حدود الاختصاص المعقود لوزير الإسكان، عدوانًا على اختصاص حجزه القانون استئثاراً لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي يخالف حكم المادة (144) من دستور سنة 1971.

 

 وحيث إن البين من استعراض أحكام قانون الطوارئ الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أنه قضى في المادة (1) منه بأنه "يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء".

 

 كما نصت المادة (3) منه على أن "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص:

 

 1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

 

 2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي.

 

 3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

 

 4- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض.

 

 5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

 

 6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

 

 ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة، على أن يُعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة".

 

 وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن "لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة منها".

 

 وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، والغاية من تقريرها المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذا الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية دون سواها، وقد خلت تلك التدابير، من إعطاء رئيس الجمهورية سلطة إصدار تشريع لتنظيم أمر معين حتى ولو كان يدور حول تحقيق تلك الغاية، وله - إن شاء ذلك - أن يلجأ إلى السلطة التي حددها المشرع الدستوري لإصدار هذا التشريع، وإذ كان هذا هو حال الأصيل عند ممارسة سلطة الطوارئ، فإن من ينيبه ذلك الأصيل للقيام ببعض اختصاصاته ليس له أن يباشر اختصاصًا لا يمنحه قانون حالة الطوارئ للأصيل، بل إن هذا الأخير لا يملك إضافة تدابير أخرى إلى تلك المحددة بنص المادة (3) من ذلك القانون، يؤيد ذلك أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد مثل الحرب وأخطار التهديد الخارجي والاضطرابات التي تهدد الأمن الداخلي، أو حدوث وباء أو ما شابه ذلك من أمور وثيقة الصلة بالسلامة العامة والأمن القومي، وهو بهذه المثابة محض نظام استثنائي يستهدف غاية محددة فلا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه. ولتأكيد الطبيعة الاستثنائية لهذا النظام نصت المادة (48) من دستور سنة 1971 على أن "حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وانذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز - استثناءً في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب – أن يُفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون "فعبارات هذا النص صريحة وواضحة الدلالة على أن الرقابة المحددة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام إنما تكون في الأمور ذات الصلة بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وهو ما يتعين التقيد به أيضًا بالنسبة للأوامر أو التدابير التي تصدر من السلطة التي حددها قانون حالة الطوارئ والتي تتمثل في رئيس الجمهورية أو من ينيبه عند إصدارها أيا من التدابير المنصوص عليها في المادة (3) من ذلك القانون.

 

 وحيث إن أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 ينص في مادته الثانية بند ثالثًا على "حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحة أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز"، كما قررت المادة الثالثة منه عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من خالف حكم المادة الثانية أو شرع في ذلك، وتسري العقوبة المشار إليها على كل ممثل لجهة حكومية وقع الفعل أو الشروع بتكليف منه، كما يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم أو اشترك في الجريمة أو لم يقم بواجبه في منعها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من العاملين المختصين بشئون التنظيم وغير ذلك من الجهات الإدارية المختصة، وإذ كان تنظيم الأمر المتقدم يتصل بالمصلحة العامة ومقتضياتها إلا أنه لا يعد من قبيل التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام والتي تعلن من أجلها حالة الطوارئ، ومن ثم فليس للسلطة التي حددها قانون الطوارئ من سبيل إلا ولوج أسلوب التشريع العادي بضوابطه وإجراءاته من أجل وضع تنظيم تشريعي يقيم توازنًا دقيقًا بين حقوق أصحاب تلك العقارات في استغلالها على النحو الذي يكفل لهم مصالحهم، وبين مقتضيات الحفاظ على تلك الثروة العقارية وما تمثله من تراث قومي، وإذ تنكب أمر نائب الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1998 هذا الطريق فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة نص المادة (86) من دستور 1971 الذي عهد بسلطة التشريع إلى مجلس الشعب، مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية نص المادة الثانية من هذا الأمر فيما تضمنه من حظر إقامة، وكذا الموافقة صراحةً أو ضمنًا على طلب الترخيص بإقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يُشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه الذي كان عليه من قبل دون أي تجاوز.

 

 وحيث إن المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 رصدت عقوبة جنائية لمن يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية منه، فإن القضاء بسقوط أحكامها تبعًا للقضاء بعدم دستورية النص المتعلق بها يكون لازمًا.

 

 وحيث إن قرار الإحالة ينعي على الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 بشأن حدود الترخيص في تعلية المباني وقيود الارتفاع بمدينة الإسكندرية، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية، مخالفتها لحكم المادة (144) من دستور سنة 1971، والاعتداء على حق الملكية، بحرمان صاحب العقار المهدوم بغير ترخيص من الانتفاع بماله.

 

 وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأخيرة من المادة (13) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المضافة بالقانون رقم 101 لسنة 1996، بعد أن بينت الحدود القصوى للارتفاعات التي يحظر مخالفتها، ناطت برئيس مجلس الوزراء تقييد الحد الأقصى للارتفاع في منطقة أو جزء منها لأسباب عددتها حصرا، ومن بينها تحقيق مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمران، بما مؤداه أن القانون قد خول رئيس مجلس الوزراء، إصدار القرارات التنظيمية بضوابط تقييد ارتفاعات المباني أو الإعفاء منها، ومن ثم فإن قراري رئيس مجلس الوزراء، سالفي البيان، يكونان قد صدرا في حدود التفويض التشريعي، منضبطين بأحكام المادة (144) من دستور سنة 1971, ويغدو ما أورده حكم الإحالة، في هذا الشأن، لا محل له.

 

 وحيث إن الملكية، في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعي معين، في بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها.

 

 وحيث إن الدستور قد حرص على النص على صون الملكية الخاصة، وكفل عدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود وبالقيود التي أوردها باعتبار أنها في الأصل ثمرة مترتبة على الجهد الخاص الذي بذله الفرد بكَدِّه وعرقه، وبوصفها حافز كل شخص إلى الانطلاق والتقدم؛ إذ يختص دون غيره بالأموال التي يملكها. وكانت الملكية في إطار النظم الوضعية التي تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة, لم تعد حقا مطلقًا، ولا هي عصية على التنظيم التشريعي وانما يجوز تحميلها بالقيود التي تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وهي وظيفة يتحدد نطاقها ومرماها على ضوء طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها، وبمراعاة الموازنة التي يجريها المشرع، ويرجح من خلالها ما يراه من المصالح أولى بالرعاية وأجدر بالحماية، ومن ثم كان مقبولاً دستوريا أن ينظم القانون أداء هذه الوظيفة مستهديًا بوجه خاص بالقيم التي تنحاز إليها الجماعة في مرحلة من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التي تفرضها الوظيفة الاجتماعية على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها بل غايتها خير الفرد والجماعة.

 

 وحيث إنه متى كان ذلك؛ وكان تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص بحدود الارتفاع الذي كان عليه المبنى قبل هدمه دون أي تجاوز، قد تغيا مراعاة ضوابط واشتراطات التخطيط العمراني، والأوضاع الاقتصادية للبلاد، واعلاء سيادة القانون، فلا يظفر مُخالف القانون بثمار مخالفته، دونما مراعاة للطابع العمراني للمنطقة التي رام إقامة بنائه فيها، ملتفتًا عما قد يُكبده للدولة من أضرار تتمثل في تكلفة توفير الخدمات والمرافق لبنائه، وانعكاس ذلك على كفاءة وكفاية الخدمات التي تقدمها لسائر المواطنين ممن التزموا أحكام القانون، ومن ثم فإن الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 فيما تضمناه من تقييد الحد الأقصى لارتفاع المباني المقامة على أرض عقار سبق هدمه بحدود الارتفاع الذي كان عليه قبل هدمه تكونان قد صدرتا في إطار السلطة التقديرية للمشرع لتنظيم حق الملكية، متوائمتين مع متطلبات الواقع والظروف الاقتصادية والاجتماعية، وما تتطلبه من القضاء على تنامي ظاهرة البناء العشوائي المخالف للقوانين واللوائح، وهو ما يتفق مع الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، الأمر الذي يضحى معه النعي عليهما بمخالفة أحكام المواد (33 و35 و36) من الدستور لا أساس له متعينًا رفضه.

 

 وحيث إن هذين النصين لا يتعارضان مع أي نص آخر من الدستور.

 

 فلهذه الأسباب

 

 حكمت المحكمة:

 

 أولاً: بعدم دستورية نص المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.

 

 ثانياً: بعدم دستورية نص المادة (11) مكررا (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المضاف بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 180 لسنة 1998 فيما تضمنه من حظر إقامة بناء أو الترخيص بإقامة بناء على أرض عقار سبق هدمه دون ترخيص إلا في حدود الارتفاع الذي كان عليه دون أي تجاوز.

 

 ثالثاً: بسقوط نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998 في مجال تطبيقه على الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من الأمر ذاته.

 

 رابعاً: رفض ما عدا ذلك من طلبات





الطعن 137 لسنة 34 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
 
  

الأربعاء، 25 مايو 2016

قضاة عدم الصلاحية لنظر الدعوى ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية

ابداء القاضي الرأي العلمي في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة لا يعد سبباً لعدم الصلاحية لنظر موضوع الدعوى " لا يعتبر سبباً لعدم الصلاحية أن يكون القاضي قد أبدى رأياً علمياً في مؤلف أو بحث أو في قضية مماثلة إذ أن ذلك لا يكشف عن اتجاه معين له في موضوع الدعوى المطروحة عليه ولا يفقده صلاحيته لنظرها .
إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعي من نعت هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة ....... بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجرده منفرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد .
 
 
 
(الطعن رقم 7795 لسنة 79 جلسة 2015/10/08)

خروج النزاع المتعلق بعقد الوكالة وحدوده ونطاقه عن اختصاص المحاكم الاقتصادية

إذ كان النزاع في الدعوى يتعلق بعقد الوكالة المبرم بين طرفى الخصومة وحدوده ونطاقه وما إذا كان الوكيل قد تجاوز من عدمه ، ومن ثم فإنه يخضع لأحكام عقد الوكالة الواردة في القانونى المدنى ، بما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحاكم الاقتصادية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
 
 
(الطعن رقم 2293 لسنة 80 جلسة 2015/11/23)

أثر الحكم بعدم الدستورية بشأن انعقاد الاختصاص بالفصل فى الطعون المقامة طعناً على قرارات لجنة الطعن الضريبى



إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في قضائها الصادر بتاريخ 25 من يوليو سنة 2015 المنشور في الجريدة الرسمية [ العدد 31 مكرر-ج ] بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2015 إلى عدم دستورية نص المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 – التى نظمت طريق الطعن في قرار اللجنة ثم في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فيه ، والمقابلة للمادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون الملغى رقم 157 لسنة 1981 – وسقوط عبارة "أمام المحكمة الابتدائية" الواردة بعَجُز الفقرة الثانية من المادة 122 من ذات القانون والتى تقابل المادة 160 من ذات القانون الملغى بأنه [ لا يمنع الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة ] وقد أسست قضاءها على ما أوردته بمدونات حكمها من أسباب مرتبطة بمنطوقه أنه [ كان المشرع قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم منذ إصداره القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة حتى صدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأنه مؤكدًا بنص المادة العاشرة منه في بندها السادس الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بالفصل في تلك الطعون وفقًا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام تلك المحاكم، ولا وجه للاحتجاج بأن هذا البند السادس جعل مباشرة المجلس لهذا الاختصاص رهنًا بصدور القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمام محاكمه ، كما أن التراخى في سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات أمامه أو في تضمين قانون الضرائب تلك القواعد لا يُعد مبررًا أو مسوغًا لإهدار الاختصاص الذى احتفظ به الدستور لمجلس الدولة . ] وليس من قيد على مباشرة المشرع سلطته في تنظيم حق التقاضى إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابطًا محددة تعتبر تخومًا لها ينبغى التزامها فلم يستلزم صدور هذا القانون . ولما كان المقرر أن مجلس الدولة هو صاحب الولاية العامة دون غيره المختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والتى تدخل ضمنها الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب ، وكان مؤدى القضاء بعدم دستورية نص في القانون اعتباره منعدمًا منذ صدوره وعدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره في الجريدة الرسمية ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء ذاتها ؛ وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى " بشأن تقدير مأمورية الضرائب المختصة على المصرف الطاعن ضريبة الدمغة النسبية المستحقة .... فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى أصدرت قرارها بتأييد تقديرات المأمورية ، أقام المصرف الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2008 ضرائب جنوب القاهرة الابتدائية طعناً على هذا القرار...." وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.

 

 

(الطعن رقم 9882 لسنة 84 جلسة 2015/11/10)

الثلاثاء، 24 مايو 2016

اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية


إذ كان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه " إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى ..... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ .... " والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع.... " والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة .... " كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن " تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب " مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم .. لسنة 2010 تمويل عقارى ... الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع قطعتى الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفى البيان والمضمونتين برهن عقارى رسمى موثق برقم .... لسنةبتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلاً عقارياً لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ../../2013 أصدر .... استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه ، وبتاريخ ../../2010 أصدر الأمر قاضى التنفيذ بمحكمة ... الاقتصادية حكماً بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .


(الطعن رقم 15507 لسنة 84 جلسة 10/12/2015)

الاختصاص القضائى الدولى



إذ كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقامها الطاعن بطلب تقرير حقه في نسبة مشروع تطوير منطقة رمى الجمرات بالمملكة العربية السعودية إليه وتعويضه عن تنفيذه دون موافقته ، وإذ كان المطعون ضدهم جميعاً غير مصريين – أجانب– لا يقيمون بجمهورية مصر العربية عدا المطعون ضده الأول – سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة - الذى يتمتع بالحصانة القضائية المقررة لأعضاء السلك الدبلوماسى الأجانب العاملين بمصر بحسبان أن الدعوى لا تتعلق بنشاط مهنى أو تجارى أو بأمواله العقارية في مصر ، ولم يقدم الطاعن رفق طعنه أوراق تسجيل المشروع أو السى دى الخاص بإذاعة البى بى سى والمراسلات التى تمت مع حكومة المملكة عن طريق وزارة الخارجية والتى يدعى على سند منها أن الدعوى تتعلق بمال موجود بمصر وبالتزام نشأ فيها وكان واجباً تنفيذه فيها رغم وجوب ذلك طبقاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 ولم يمثلوا في الخصومة فإن المحاكم المصرية لا تكون مختصة بنظر هذا النزاع وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن اختصم المطعون ضده الرابع مدير مركز دراسات الحج السعودى بصفته على عنوانه بجدة أمام السفارة الأمريكية بجوار مستشفى سليمان الفقيه ، ويعد بهذه المثابة أجنبياً تنحسر عنه ولاية القضاء المصرى على نحو ما سلف بيانه ، ويكون تعييب الحكم بوجه النعى على سند من أنه دبلوماسى مقيم بجمهورية مصر العربية غير صحيح ومن ثم غير مقبول .   (الطعن رقم 7342 لسنة 83 جلسة 26/1/2016)

الجمعة، 6 مايو 2016

القيد في سجل الخطرين يقتصر على ارتكاب جرائم معينة صادر بشأنها أحكام جنائية نهائية

 
قضت المحكمة الإدارية العليا بأن : 
" و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات ، فإنه و لئن كان يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، و من بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً بكارت المعلومات و يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و أشخاص مرتكبيها ، و قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين و حقوقهم ، و تقرر أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً و صدقاً بشأنهم من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .
 
 
 
و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في العديد من القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا لا يخص المدعي ، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض القضايا التي استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما قدم الطاعن ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في .............. ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي خطر......... " .
 
( الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق - جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها
 

مبادىء احكام محكمه النقض التلبس فى قضايا المخدرات -

مبادىء احكام محكمه النقض التلبس فى قضايا المخدرات -
 
لما كان الحكم قد استظهر أن الطاعن هو الذى اسقط الكيس الذى كان بيده اليمنى وبفتح ضابط الواقعة له عثر فيه على المخدر ، و إبان الحكم أن تخلى الطاعن عن المخدر لم يكن وليد سعى مقصود أو إجراء غير مشروع ، بل كان عن طواعية واختيار أثر تخلى الطاعن عن الكيس ، فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش يستوى فى ذلك أن يكون المخدر ظاهرا من الكيس أو غير ظاهر ما دام أن الطاعن قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمدا من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه .
 
( الطعن رقم 23514 لسنة 62 ق جلسة 8/11/1994 )
 
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
 
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن . من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
لما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
 
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )
 
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
 
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
 
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 
( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1977 )
 
من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
 
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
 
من المقرر أنه يكفى لقيام حاله التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، والبت فى هذا الشأن من صميم عمل محكمة الموضوع ، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأسباب سائغة تتوافر بها حالة التلبس بالجريمة التى تبيح لغير رجال الضبط القضائى التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد هؤلاء المأمورين ، وكان القول بأن الطاعن ألقى المخدر لخشيته من رجلى الشرطة فإنه - بفرض بصحته - ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانونى لقيام حاله التلبس بإحراز المخدر أثر إلقائه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون له محل .
 
( الطعن رقم 184 لسنة 39 ق جلسة 24/3/1969 )
 
ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
 
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
 
لما كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من أن الضابط أبصر الطاعن يعرض المخدر على المرشد السرى قد جعل مأمور الضبط القضائى حيال جريمة متلبس بها فيحق له دون حاجه إلى إذن مسبق من سلطة التحقيق أن يقبض على مقترفها ويفتشه ويفتش منزله لأن تفتيش المنزل الذى لم يسبق للنيابة العامة تفتيشه بعد مباشرتها التحقيق إنما يستمد من الحق المخول لمأمور الضبط القضائى بالمادة 47 إجراءات جنائية ولأن تقييد تطبيقها ونصها عام يؤدى إلى نتائج قد تتأثر بها العدالة عندما تقتضى الظروف المحيطة بالحاث - كالحال فى واقعة الدعوى - أن لا يتقاعس المأمور عن واجب فرضه عليه القانون وخوله الحق فى استعماله .
 
( الطعن رقم 533 لسنة 42 ق جلسة 12/6/1972 )
 
من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائى - طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع - وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها .
 
( الطعن رقم 4366 لسنة 59 ق جلسة 11/10/1989 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
من المقرر أن حالة التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبئ عنه أن الطاعنة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين لا تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه بغير أمر قضائى إعمالاً للمادة 46 إجراءات جنائية إلا فى حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الجمرك الذى أجرى تفتيش الطاعنة إنما قام بتفتيشها نفاذاً لأمر ضابط بمكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولى - دون أن تقوم لديه أية شبهة فى توافر التهريب الجمركى فى حقها - كما لم يستظهر أنه كان من حق الضابط ذاك القبض على الطاعنة ، أو تفتيشها أو أن يأمر بذلك دون استصدار أمر قضائى لتوفر حالة من حالات التلبس قبلها فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه دفاع الطاعنة ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش على النحو المار ذكره لا يتأدى منه ما خلص إليه وينأى به عن صحيح القانون ، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والإعلما كان الثابت أن الضبط والتفتيش كانا نتيجة كشف هذه الزراعات عرضاً أثناء مرور رئيس مكتب المخدرات فى حملة لتفقد الزراعات وضبط ما يجرم القانون زراعته ، فإن الجريمة فى هذه الصورة تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعنين وتفتيش زراعتهم دون إذن من النيابة العامة .
 
( الطعن رقم 2292 لسنة 51 ق جلسة 30/12/1981 )ادة ، بغير حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن .
 
( الطعن رقم 3055 لسنة 58 ق جلسة 2/10/1988 )
 
من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومتى قامت فى جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش فى كل من له اتصال بها سواء فاعلاً كان أو شريكاً . هذا ولا يشترط لقيام حالة التلبس أن يؤدى التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها .
 
( الطعن رقم 1922 لسنة 48 ق جلسة 30/4/1979 )
 
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما أثبته الحكم بياناً لواقعة الدعوى وإيراداً لمؤدى ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه فى اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المته من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فإذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر فى الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلى حيث يمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الآخر يجعل جريمة إحرازه المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه .
 
( الطعن رقم 878 لسنة 42 ق جلسة 15/11/1972 )
 
م فيها ، وهو ما يدخل فى صميم اختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى ، إذ نمى إلى علمه - وهو فى مأمورية سرية بدائرة قسم الدرب الأحمر - من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بعطفة المخللاتية بدائرة ذلك القسم فأسرع إلى هنالك حيث أبصر بالطاعن قادماً صوبه ، وما أن شاهده هذا الأخير حتى القى بيده اليمنى بنصف طربة حشيش فالتقطها وقام بضبطه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعاً يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله . وإذ كان الحكم قد أستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التى تجيز القبض على كل من ساهم فى ارتكابها ، و تبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة ، فإن ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة من بطلان القبض والتفتيش يكون كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .
 ( الطعن رقم 180 لسنة 47 ق جلسة 29/5/1