الجمعة، 26 أبريل 2013

أثر قرار النيابة العامة بحفظ المحضر على تقادم الدعوى الجنائية




أثر قرار النيابة العامة بحفظ المحضر على تقادم الدعوى الجنائية

قضت محكمة النقض بأن :



" لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء إداري يصدرمنها بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق ، و يترتب على اعتبارامر الحفظ ذي طبيعة إدارية و ليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطربه رسمياً ، فهو ليس من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم " .

( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق – جلسة 17/12/2002 – مجلة المحاماة العدد الرابع 2004 – ص 25 )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق