أثر
قرار النيابة العامة بحفظ المحضر على تقادم الدعوى الجنائية
قضت
محكمة النقض بأن :
"
لما كان أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناءً على محضر جمع الاستدلالات هو إجراء
إداري يصدرمنها بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق ، و يترتب على
اعتبارامر الحفظ ذي طبيعة إدارية و ليست قضائية أنه لا يقطع التقادم ( تقادم
الدعوى الجنائية ) إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو أخطربه رسمياً ، فهو ليس من
إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تقطع مدة التقادم " .
(
الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق – جلسة 17/12/2002 – مجلة المحاماة العدد الرابع 2004 –
ص 25 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق