القيد
في سجل الخطرين يقتصر على ارتكاب جرائم معينة صادر بشأنها أحكام جنائية نهائية
قضت
المحكمة الإدارية العليا بأن :
" و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج
اسم المدعي كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات
، فإنه و لئن كان يقع على عاتق الجهة
الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، و من
بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً بكارت المعلومات و
يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و أشخاص مرتكبيها ، و
قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل
وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار
من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين و حقوقهم ، و تقرر
أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة
منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية
إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً و صدقاً بشأنهم
من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب جرائم معينة
تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات ، و قد جرى
قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو الاتهامات
المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل حكماً
نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .
و
من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن
الجهة الإدارية قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في
العديد من القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة
الإدارية بجلسة 24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا
لا يخص المدعي ، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات
المقدمة من المدعي بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض
القضايا التي استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما
قدم الطاعن ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في ..............
ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما
يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن
الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ
القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة
الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف
تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي
خطر......... " .
( الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق - جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد
الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق