الجمعة، 26 أبريل 2013

القيد في سجل الخطرين يقتصر على ارتكاب جرائم معينة صادر بشأنها أحكام جنائية نهائية




القيد في سجل الخطرين يقتصر على ارتكاب جرائم معينة صادر بشأنها أحكام جنائية نهائية

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن :



"  و من حيث إنه عن قيام الجهة الإدارية بإدراج اسم المدعي كشقي خطربناءً على ما حوته قاعدة بيانات التسجيل الجنائي من معلومات ،  فإنه و لئن كان يقع على عاتق الجهة الإدارية الحفاظ على الأمن العام بما يتيح لها استخدام الوسائل الحديثة ، و من بينها إنشاء قاعدة بيانات للتسجيل الجنائي أو ما يسمى اصطلاحاً بكارت المعلومات و يتم من خلالها تسجيل البيانات المتعلقة بالجرائم المختلفة و أشخاص مرتكبيها ، و قيد من تثبت خطورته منهم لارتكابه جرائم معينة في سجل الخطرين ، لمنع الجرائم قبل وقوعها و سرعة الكشف عن مرتكبيها حال وقوعها ، فإن ذلك كله يتعين أن يتم في إطار من أحكام الدستورو القانون التي توجب احترام حريات المواطنين و حقوقهم ، و تقرر أصلاً عاماً في الإنسان و هو البراءة ، فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، و من ثم فإن ما يتاح للجهة الإدارية إدراجه ضمن قاعدة بيانات التسجيل الجنائي للإشخاص هو ما يثبت حقاً و صدقاً بشأنهم من وقائع ، و إن القيد في سجل الخطرين ينبغي أن يقتصرعلى من ارتكب جرائم معينة تنبئ عن خطورته الإجرامية ، دون أن يكتفى في ذلك بمحض اتهامات أوشبهات ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما يجب أن يسجل في السجل المشارإليه هو الاتهامات المستمدة من الأحكام الجنائية النهائية فقط ، و إلا غدا الاتهام المرسل حكماً نهائياً دائماً غيرقابل للمحو و الشطب ..... .



و من حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع النزاع الماثل ، و كان البادي من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتسجيل الطاعن ( المدعي ) كشقي خطرعلى سند من تتابع اتهامه في العديد من القضايا و البلاغات ، في حين حوت حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية بجلسة 24/6/2008 أمام محكمة القضاء الإداري ، ما يفيد أن بعض هذه القضايا لا يخص المدعي ، و هي الجنح أرقام .............. ، كما حوت حافظة المستندات المقدمة من المدعي بجلسة 8/4/2008 ، صوراً ضوئية من إفادات النيابة العامة بأن بعض القضايا التي استندت إليها الجهة الإدارية لا تخص المدعي و بعضها تم حفظه ، كما قدم الطاعن ثلاثة أصول لصحيفة حالته الجنائية الصادرة من وزارة الداخلية في .............. ورد بها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة ضده ، مما يجعل القرارالمطعون فيه – حسبما يبين من ظاهر الأوراق – غيرقائم على سبب يبرره قانوناً ، الأمر الذي يتوافرمعه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كما يتوافركذلك ركن الاستعجال لأن الاستمرارفي تنفيذ القرارالمطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذرتداركها تتمثل في الإساءة إلى سمعة الطاعن ( المدعي ) و الحط من قدره في محيط مجتمعه ، مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرارالمطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها محو تسجيل الطاعن كشقي خطر......... " .

(  الطعن رقم 11314 لسنة 55 ق -  جلسة 26/3/2011 – مجلة هيئة قضايا الدولة – العدد الثاني سنة 2011 – ص 206 و ما بعدها )


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق