الثلاثاء، 2 أبريل 2013

تفتيش



تفتيش – شرط صحة إصدار الإذن بالتفتيش أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلي المأذون بتفتيشه, قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع ببطلان إذن النيابة العامة دون التحقق من كفاية التحريات اللازمة لصدور الإذن قصور . علة ذلك.
المحكمة:-
من حيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر – حشيش – بغير قصد من القصود في التسبيب المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش, لعدم جدية التحريات التي بني عليها إلا أن الحكم رد علي هذا الدفع برد غير سائغ بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن, وقد رد الحكم علي هذا الدفع في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر مع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لعدم إجراء تحريات مردود بأن التحريات التي أجراها الشاهد الأول قد أكدتها مصادره السرية الموثوق فيها من المراقبة الصحيحة التي أجراها المذكور ودلالة ذلك أنها أفضت إلي القبض علي المتهم حائزاً أو محرزاً للمضبوطات سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع ظاهر الفساد ومتعيناً القضاء برفضه" ومفاد ما تقدم أن المحكمة أسست اقتناعها بجدية التحريات التي بني عليها الإذن علي مجرد ضبط المخدر في حيازة الطاعن أثناء التفتيش, لما كان ذلك, وكان الأصل في القانون أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق, لا يصح إصداره إلا لضبط جريمة – جناية أو جنحة – واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلي متهم معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتصدي لحرمه مسكنه, أو لحريته الشخصية, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها  لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش, وإن كان موكولاً إلي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع, إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض, وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات علي القول بأن ضبط المخدر في حيازة وإحراز الطاعن دليل علي جدية تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً علي هذا الدفع, ذلك بأن ضبط المخدر, إنما هو عنصر جديد في الدعوى لاحق علي التحريات الشرطة وعلي إصدار الإذن بالتفتيش بل إنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح أن  يتخذ منه دليلاً علي جدية التحريات السابقة عليه, لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريات جدية يرجح معها نسبة الجريمة إلي المأذون بتفتيشه مما كان يقتضي من المحكمة – حتى يستقيم ردها علي الدفع – أن تبدى رأيها في عناصر التحريات السابقة علي الإذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه,وأن تقول كلمتها في كفايتها وعدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق, أما وهي تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال, لما كان ذلك, وكان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.
(نقض جنائي – الطعن رقم 638 لسنة 71 ق - جلسة 11/5/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق