الأحد، 19 أكتوبر 2014

الخلف العام الخلف الخاص

الخلف العام
=================================
الطعن رقم  0459     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260
بتاريخ 23-03-1961
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                     
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعنون و هم خلف عام لمورثهم لايعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف المطعون فيه و هو تصرف بات غير مضاف إلى ما بعد الموت ، فإنهم لايملكون من وسائل الاثبات قبيل المتصرف إليها - المشترية - إلا ما كان يملكه مورثهم فى صدد منازعته لها فى ملكيتها الثابتة لها بالعقد المسجل .


=================================
الطعن رقم  0493     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1161
بتاريخ 17-12-1964
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من أن المطعون عليهم يستحقون فى نصيب أحد المستحقين فى الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حيا قد ناقض ما سبق أن قضى به الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية بين الخصوم أنفسهم فى نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات و كان هذا الحكم قد حاز قوة الشىء المقضى بالنسبة لجميع المطعون عليهم لأنهم كانوا طرفا فيه ، فإن الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه لمجيئه على خلاف ذلك الحكم يكون جائزا عملا بنص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 . و لا يصح الاعتراض بان بعض المطعون ضدهم لم يكونوا مختصمين بأنفسهم فى الدعوى الأولى التى صدر فيها الحكم من المحكمة العليا الشرعية و أن اختصام والدهم فى تلك الدعوى لا يجعل الحكم الصادر فيها بتحديد الاستحقاق فى الوقف حجة عليهم لما هو مقرر من أن المستحق فى الوقف لا يتلقى حقه من مورثه و إنما من الواقف مباشرة - ذلك أن المورث المذكور قد توفى بعد انتهاء الوقف الأهلى و صيرورته ملكا للمستحقين فتلقى ورثته الحق عنه ميراثا و لم ينتقل إليهم عن طريق الوقف و لذلك يكون الحكم الصادر عليه حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم الذى كان طرفا فيه .


=================================
الطعن رقم  0240     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1235
بتاريخ 09-12-1965
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى إقرارات المورث إنها تعتبر صحيحة و ملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها . و إذا كان القانون قد أعفى من يضار من الورثه بهذه الإقرارات من الدليل الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فى التصرف بأنه فى حقيقته وصية و إنه قصد به الإحتيال على أحكام الإرث فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيه لا يكفى لإهدار حجية هذه الإقرارات بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على عدم صحتها بأى طريق من طرق الإثبات فإن عجزوا بقيت لهذه الإقرارات حجيتها عليهم .


=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 852
بتاريخ 14-04-1966
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                     
فقرة رقم : 2
لايعتبر وارث المحجور عليه فى رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فان هذه الدعوى تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذى إنتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 367
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف العام                                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 145 من القانون المدنى على أن " ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام " يدل - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقل الحق أو الإلتزام من المتعاقد إلى خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الإلتزام مما ينقضى بطبيعته بموت المتعاقد لنشوئه عن علاقة شخصية بحتة .


=================================



=================================
الطعن رقم  0466     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 328
بتاريخ 31-01-1977
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 1/244 من القانون المدنى أنه يشترط فى الخلف الخاص و هو من كسب حقاً من المشترى ، حتى يتمسك بالعقد الصورى أن يكون حسن النية أى لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر ، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى ، أما إذا كان سيئ النية أى يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر ، فإن العقد الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين . و لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت فى حدود سلطتها التقديرية و فى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيئ النية و يعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع ، و رتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن فى التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية - و الثانية ، و إنما تسرى فى حقه ورقة الضد المشار إليها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1250
بتاريخ 15-05-1978
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                     
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد الثانية و الخامسة و الثامنة من القرار الجمهورى رقم 1189 سنة 1968 سنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية - أن الهيئة العامة للسلع التموينية - الطاعنة - قد خلفت وزارة التموين فى كل ما يتعلق بتوفير المواد و السلع التموينية و الإستهلاكية إنتاجاً و إستيراداً و نقلا و تخزيناً و توزيعاً ، و حلت محلها فى الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود التى أبرمتها وزارة التموين فى هذا الشأن ، و لما كان النزاع الحالى يدور حول أحد الإختصاصات التى آلت إلى الهيئة الطاعنة و هو نقل المواد و السلع التموينية و كان الحكم الإبتدائى قد صدر فى 1971/2/28 لصالح وزارة التموين ، فإستأنفته الشركة المطعون ضدها فى مواجهة وزير التموين بصفته ممثلاً للهيئة الطاعنة فإن الطعن لا يكون قد أقيم على من لم يكن طرفاً فى الخصومة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز إختصام الهيئة الطاعنة فى الإستئناف قد إلتزام صحيح القانون .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/15 )
=================================
الطعن رقم  05       لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 61
بتاريخ 02-01-1978
الموضوع : خلف                     
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                     
فقرة رقم : 1
الخلف الخاص هو من يتلقى من سلفه شيئا سواء كان هذا الشئ حقاً عينياً على هذا الشئ . أما من يترتب له إبتداء حق شخصى فى ذمة شخص أخر فلا يكون خلفاً خاصاً له بل يكون دائناً . فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر بل هو دائن له ، إنما خلف المستأجر الأصلى هو المتنازل له عن الإيجار .


=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 111
بتاريخ 01-01-1984
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                      
فقرة رقم : 2
تنص المادة 146 من القانون المدنى على أنه " إذا أنشأ العقد إلتزامات أو حقوقاً شخصية تتصل بشىء إنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات و الحقوق تنتقل إلى هذا الخلف من الوقت الذى ينتقل فيه الشىء إذا كانت من مستلزماته و كان الخلف  الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه " مما مفاده أنه و إن كان الأصل فى الخلف الخاص أنه يعتبر من الغير بالنسبة للإلتزامات المترتبة على عقود أجراها سلفه قبل الشراء ، إلا أن هذه الغيرية تنحسر عنه متى كان عالماً بالتصرف السابق و كانت الإلتزامات الناشئة عن العقد من مستلزمات الشئ و هى تكون كذلك إذا كانت مكملة له كعقود التأمين أو إذا كانت تلك الإلتزامات تحد من حرية الإنتفاع بالشئ و تغل اليد عن مباشرة بعض الحقوق عليه .

                  ( الطعن رقم 184 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/1/1 )
             

=================================
الطعن رقم  1224     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 237
بتاريخ 19-02-1986
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                     
فقرة رقم : 1
مشترى العقار بعقد مسجل يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع ، و له بإعتباره خلفاً خاصاً أن يتمسك بصورية العقد الآخر صورية مطلقة حتى و لو لم يتمسك بذلك البائع بعد القضاء برفض إدعائه بتزوير ذلك العقد ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون التمسك ببطلان التصرف أو صوريته بعد رفض الإدعاء بتزوير المحرر المثبت به التصرف لإختلاف نطاق     و مرمى كل من الطعنين عن الأخر ، إذ يقتصر الأمر فى الإدعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف ذاته من حيث صحته و بطلانه ، و لا يفيد ثبوت إسناد التصرف إلى المتصرف بطريق اللزوم صحته و جديته .


=================================
الطعن رقم  1978     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 320
بتاريخ 25-02-1988
الموضوع : خلف                    
 الموضوع الفرعي : الخلف الخاص                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون ، فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، و لا يكون مشترى العقار المؤجر خلفاً خاصاً فى هذا الشأن إلا إذا إنتقلت الملكية إليه فعلا بالتسجيل ، و يلتزم المستأجر نحوه بكافة إلتزاماته بمجرد علمه بإنتقال الملكية ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم لمحكمة بندر الزقازيق صورة فوتغرافية لحكم تثبيت ملكيته لأرض النزاع الصادر فى الدعوى رقم 2239 سنة 1971 مدنى كلى الزقازيق و المشهر برقم 4562 شرقية فى 1976/9/20 ، و لم يجحد الطاعنون هذا المستند ، بل الثابت من مذكرات الطاعنة الثانية و مورثة الطاعنين السادس و السابع المقدمة لمحكمة بندر الزقازيق فى 1977/3/9 ، 1977/10/26 ، و لمحكمة الزقازيق الإبتدائية فى 1981/5/12 إنهما تعلمان بإنتقال ملكية العين المؤجرة للمطعون ضده فى 1976/9/20 ، و من ثم فإن ذلك يعتبر كافياً لتحقيق صفة المطعون ضده فى طلب الإخلاء ، و لما كان الحكم المطعون فيه إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى  لرفعها من غير ذى صفة فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة فى القانون ، و يكون النعى على ما قرره الحكم من ثبوت تلك الصفة من إنذار عرض الأجرة عليه - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .

استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى الحيازة هي ثلاثة :

استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشريعات ان دعاوى الحيازة هي ثلاثة :
1-    دعوى منع التعرض 2 - دعوى وقف الاعمال الجديدة 3- دعوى استرداد الحيازة.

1-دعوى استرداد الحيازة:

وهي الدعوى التي يرفعها الحائزضد الغير يطلب استرداد حيازته لعقار معين سلبت منه بالقوة فاساس هذه الدعوى هو حماية النظام العام باعتبار انه يجب على مغتصب الحيازة قبل كل شيئ ان يردها حتى ولو كان المالك الحقيقي اذلايجوز للافراد اقتضاء حقوقهم بانفسهم.
وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظيم في المادة 414ا.م"يجوز رفع دعوى الحيازة لعقار او حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي او الاكراه وكان له وقت حصول التعدي او الاكراه الحيازة المادية او وضع اليد الهادئ العلني"
من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى :

شروط دعوى استرداد الحيازة:

1- ان يكون المدعي حائزا للعقار : حيازة مادية للعقار المطلوب استرداد حيازته ويشترط ان تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة فلا يتصور ان يحمي المشرع من حاز بالقوة او بالعنف وتكون ظاهرة اذا رآه كل من يحتج في وجهه بالحيازة يباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحيازة.
2-ان يكون هناك سلب للحيازة:ومعناه اغتصاب العين كلها او جزء منها مع اقامة العقبات الماديةفي سبيل عودة حائزها اليها ونتيجة سلب الحيازة هي حرمان الحائز من الانتفاع الكامل بها .
3-ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة :وهذا مانصت عليه الفقرة 2 من المادة 413 ق.ا.م "لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال سنة من التعرض"
ومدة السنة هي مدة سقوط لامدة تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة على سلب الحيازة فيقضي فيها بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد امام القضاء الموضعي كما يقضي فيها بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص امام قضاء الاستعجال.
4-هذه الدعوى لايشترط فيه الحيازة لمدة سنة: كغيرها من دعاوى الحيازة الاخرى بل يجوز رفعها متى تعرضت الحيازة للسلب حتى ولو لم تكتمل فترة السنة حسب المادة 412 ف 1" الدعاوى الخاصة بالحيازة فيما عدا دعوى استرداد الحيازة...."

2- دعوى منع التعرض:

وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض له في حيازته للعقار وماهية التعرض الذي يبيح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي او قانوني من شانه ان يعرقل انتفاع الحائز بالعقار ومن امثلة التعرض المادي مثل المرور على عقار الغير بادعاء الحق الارتفاق ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد الحائز دون وجه حق .
وشروط هذه الدعوى هي نفسها شروط دعاوى الحيازة:
-ان يكون المدعي حائزا للعقار حيازة هادئة وظاهرة .
-ان يقع تعرض للحيازة سواء مادي او معنوي
-ان يكون المدعي حائزا للحق العيني لمدة سنة على الاقل .
ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ التعرض.

3-دعوى وقف الاعمال الجديدة :

وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لاصبح تعرضا للحيازة وذلك بطلب منعه من اتمام هذا العمل مثال ذلك ان يشرع المالك في بناء سورفي ارضه لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق فيطلب منعه من اتمام هذا السور ويلاحظ انها دعوى يشترط فيها نفس الشروط لسابقة الذكر