الثلاثاء، 2 أبريل 2013

بطلان القبض



بطلان القبض – إذا كان القبض باطلا لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمدا منه. علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعنة قدم مذكرة بجلسة 8/5/1996 أمام محكمة أول درجة دفع فيها ببطلان إجراءات ضبط الواقعة لانتقاء حالة التلبس فقد أصبح ذلك الدفع – بهذه المثابة – واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى مطروحاً علي محكمة ثاني درجة وإن لم يعاود المدافع عن الطاعنة إثارته أمامها. لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه, متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقاً متى كان وليد إجراء غير مشروع, وإذا كان ذلك وكان دفاع الطاعنة – علي السياق آنف الذكر – يعد دفاعاً جوهرياً, من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى اعتباراً بأنه إذا كان القبض علي الطاعنة باطلاً لوقوعه في غير الحالات التي يجيزها القانون, فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه, فإن اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات يكون باطلاً لكونه متصلاً بذلك القبض ومتفرعاً عنه لأنه لم يكن ليوجد, أو ما كان ليتصور له قيام لولا وقوع القبض الباطل. لما كان ذلك, فقد كان علي الحكم المطعون فيه أن يعني بالدفاع ذاك ويمحصه ويقسطه حقه وأن يصل به إلي غايته, فإن تبين صحته, تحتم عليه ألا يأخذ بالدليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات لأنه وقع متفرعاً عن قبض باطل أسلس إليه, وإن تبين عدم صحته حق له الاستناد إلي الدليل المستمد من ذلك الاعتراف, وإذا كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قعد كلية عن الرد علي الدفاع هذا علي الرغم من أنه استند في قضائه بالإدانة إلي دليل المستمد من اعتراف الطاعنة بمحضر الاستدلالات وعلي أقوال من أجراها فإنه يكون فوق قصوره في التسبيب معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلي بحث باقي أسباب الطعن.
(نقض جنائي – الطعن رقم 3997 لسنة 67 ق – جلسة 28/3/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق