الاثنين، 1 أبريل 2013

اثر توقيع الشيك على بياض



اثر توقيع الشيك على بياض

من المقرر أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدرة قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانيين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبْ إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبْ إلى من يدعى خلاف الظاهر.

( الطعن رقم 18095 لسنه 59 ق جلسة 1993/10/5 س 44 ص 759).

من المقرر أن توقيع الساحب علي الشيك علي بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر علي صحة الشيك ، اذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد في ظاهره ـ أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديم الشيك للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الي من يدعي خلاف هذا الظاهر .

( الطعن رقم 2545 لسنة 59 ق جلسة 1989/7/27 س 40 ص 702)

من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به أو غير ذلك من بيانات لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى هذه البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه .

( الطعن رقم 400 لسنة 57 ق - جلسة 1988/10/12 س 39 ص 883 )

من المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات الخاصة به قبل تقديمه للمسحوب عليه وأن التوقيع على بياض بفرض حدوثه مفاده أن مصدر الشيك قد فوض المستفيد فى وضع بياناته .

( الطعن رقم 3391 لسنة 57 ق - جلسة 1988/11/13 س 39 ص 1048)

إن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلي المسحوب عليه وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف الظاهر .

( الطعن رقم 458 لسنة 48 ق جلسة 1978/10/2 س 29 ص661)

من المقرر أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى البيانات التي يتطلبها القانون قبل تقديمه للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه ولما كان لا يوجد فى القانون ما يلزم بأن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب ، وكان الطاعن لا ينازع فى استيفاء الشيكات موضوع الدعوى لسائر البيانات عند تقديمها للبنك المسحوب عليه ولا يجحد توقيعه عليها وأنها استوفت الشكل الذي يتطلبه القانون كى تجرى مجرى النقود في المعاملات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبرها كذلك وأدان الطاعن بتهمة إصداره تلك الشيكات دون أن يكون لها رصيد قائم وقابل للسحب يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما .

( الطعن رقم 76 لسنة 43 ق جلسة 1973/3/19 س 24 ص 355)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق