التقادم
المسقط للكمبيالة والسند الإذنى
"
إذ كان الثابت من السندات محل التداعى أن كل منها تضمن تعهداً من شخص هو محررها
بأن يدفع للمستفيد مبلغاً من المال في موعد محدد ولم تتضمن سوى شخصين ( محرر السند
والمستفيد ) فإن هذه الورقة وإن أسبغ عليها طرفاها وصف الكمبيالة في صلبها إلا أن
تكييفها القانونى الصحيح أنها سند لأمر طبقاً لما ورد بنص المادة 468 من قانون
التجارة الجديـد ، وأنه طبقاً لنص المادتين 470 ، 471 من قانون التجارة فإن محرر
السند لأمر ينطبق عليه كافة الأحكام الخاصة بقابل الكمبيالة ومنها التقادم ، ومن ثم
فإنه وعملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى فإنه يخضع لمدة التقادم
المستحدثة بنص المادة 465 من قانون التجارة الجديد وهى ثلاث سنوات . وإذ كان ميعاد
استحقاق السندات لأمر المستحقة هى على التوالى فى30/10 ، 30/12/1996 ثم في يوم
28/2/1997 ، ويوم 30 من كل شهر من باقى شهور هذه السنة . ثم في يوم 30/1 ،
28/2/1997 ، وفى يوم 30 من كل شهر من الشهور التالية من هذه السنة حتى ديسمبر ثم
يوم 30/1 ، 28/2/1998 ويوم 30 من كل شهر من هذه السنة اعتباراً من مارس حتى 30
نوفمبر فإنه وباحتساب مدة التقادم من بدايته طبقاً للمقرر قانوناً وحتى تاريخ
المطالبة القضائية بطلب إصدار أمر الأداء المقدم في 5/12/2001 تكون مدة التقادم
بثلاث سنوات قد اكتملت بالنسبة لهذه السندات دون ما عداها ويضحى الدفع بالتقادم
بشأنها قد صادف صحيح الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً ".
"
الدوائر التجارية - الطعن رقم 163 / 73 بتاريخ 12-11-2009 "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق