الاثنين، 1 أبريل 2013

ماهية الشخص الاعتبارى




ماهية الشخص الاعتبارى
=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى                            
فقرة رقم : 1
الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة .


=================================
الطعن رقم  0156     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى                            
فقرة رقم : 2
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع الملكية ـ فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ـ ليس من شأنه أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية .

                  ( الطعن رقم 156 سنة 28 ق ، جلسة 1963/5/9 )
=================================




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق