ماهية الشخص الاعتبارى
=================================
الطعن رقم 0156
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى
فقرة رقم : 1
الأشخاص الاعتبارية على ما نصت عليه
المادة 1/52 من القانون المدنى هى الدولة و المديريات و المدن و القرى بالشروط
التى يحددها القانون و الإدارات و المصالح و غيرها من المنشآت العامة التى يمنحها
القانون شخصية اعتبارية . ويكون لها حق التقاضى ويكون لكل منها نائب يعبر عن
ارادته " م 35 مدنى " . فإذا كان القانون لم يمنح مصلحة التنظيم الشخصية
الاعتبارية و لم يخوّل مديرها حق تمثيلها أمام القضاء ، و إنما جعلها تابعة لمجلس
بلدى القاهرة الذى يمثله محافظها فى التقاضى ، و كان محافظ القاهرة هو وحده صاحب
الصفة فى تمثيل مصلحة التنظيم أمام القضاء ، فإن رفع الدعوى ضد مصلحة التنظيم و
وزارتى الأشغال و المالية يجعلها غير مقبولة .
=================================
الطعن رقم 0156
لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 672
بتاريخ 09-05-1963
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : ماهية الشخص الاعتبارى
فقرة رقم : 2
مباشرة مصلحة التنظيم لإجراءات نزع
الملكية ـ فى الوقت الذى لم يمنحها فيه القانون الشخصية الاعتبارية ـ ليس من شأنه
أن يضفى بذاته عليها أهلية التقاضى ، و لم يرد فى نصوص القانون 5 لسنة 1907 ـ المنطبق
على واقعة الدعوى ـ مايسبغ على مصلحة التنظيم هذه الأهلية .
( الطعن رقم 156 سنة 28 ق ،
جلسة 1963/5/9 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق