رسوم قضائية – التظلم من أمر تقدير الرسوم
القضائية بالطريق الاستثنائي – أمام المحضر أو بتقدير في قلم الكتاب – لا يمنع من
رفعه بصحيفة في الميعاد القانوني أساس ذلك
المحكمة:-
وحيث
إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتأويله وفى بيان ذلك يقول أنه سلك في تظلمه الأصل العام فى رفع الدعاوى
المقرر بنص المادة 63 من قانون المرافعات وأقامة بصحيفة أودعت قلم الكتاب وفقاً
لصحيح القانون وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بعدم قبول تظلمه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث
إن هذا النعى سديد ذلك إن مفاد نص المادة 63 من قانون المرافعات أن الأصل فى رفع
الدعاوى أن تكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، وقد أفصح المشرع في المذكرة
الإيضاحية لقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 عن أنه " ولئن كانت التشريعات
الموضوعية هى موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هى آلية الطريق
والأداة ذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإجرائية أن تكون أداة طيعة
ومطيه ذلولا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ به إلا مضطراً
يصون به حقاً أو يرد باطلاً ........" وأنه تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً لسبل
التقاضي رأى المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوى والطعون
واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعاً بمجرد إيداع الصحيفة قلم
الكتاب . لما كان ذلك وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم
القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه " يجوز لذى الشأن أن يعارض
فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر..........،وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان
أمر التقدير او بتقرير في قلم الكتاب في ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر
.......... " مؤداه أن المشرع ارتأى أن يكون رفع التظلم من الأمر الصادر
بتقدير الرسوم القضائية بهذا الطريق الاستثنائي تبسيطاً للإجراءات وتيسيراً على
المتقاضين دون أن يمنع ذوى الشأن من سلوك الطريق الذى أورده فى المادة 63 من قانون
المرافعات بحسبانه هو الأصل العام فى رفع الدعاوى والطعون ومتى تحقق ذلك فإنه
يستوى فى واقع الأمر رفع التظلم بإبدائه أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو
بتقرير فى قلم الكتاب أو بصحيفة ومن ثم فلا على المتظلم إن هو أودع قلم الكتاب فى
الميعاد المقرر بدلاً من التقرير – صحيفة انطوت على بيانات استهدف منها رفع تظلمه
إلى المحكمة المختصة للقضاء له بتعديل التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه وأن أسبع على الدعوى تكييفها الصحيح واعتبرها منازعة في
مقدار الرسوم إلا أنه قضى بعدم قبولها لرفعها بصحيفة أودعت قلم الكتاب وليس بتقرير
فى قلم الكتاب أو أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق
القانون.
وحيث
إن الاستئناف صالح للفصل فيه.
وحيث
إن الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول التظلم من حيث طريقة
رفعه ولم يجاوز النظر إلي ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة
للفصل فيها.
(الدائرة
المدنية - الطعن رقم 6512 لسنة 76ق- جلسة 8/7/2007)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق