الأحد، 7 أبريل 2013

أثار



أثار
الموجز:
خلو الحكم من بيان ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمه تاريخية أو عمليه والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها في ذلك وإيراد الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها ثبوت الجريمة قصور.
القاعدة :
لما الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفي في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "............وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا لإدانته والتي تأخذ بها هذه المحكمة ......... فيتعين إدانته طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين الحكم ما هية المضبوطات وما إذا كانت أثرا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التي ينتسب إليها وسنده في ذلك ولم يورد الأدلة التي عول عليها في الإدانة ومؤدى كل دليل ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فانه يكون قاصرا بما يبطله ويجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .
( الطعن رقم 173010 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2004 )
الموجز:
الأثر وفق نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 ما هية ؟
سلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط .اعتبار الحكم المضبوطات أثار دون بيان ماهيتها وقيمتها التاريخية ودون الكشف عن سنده في ذلك قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . مثال لتسبيب معيب.
القاعدة:
لما كان القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثار كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على ارض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ........" ومفاد ما تقدم انه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قصر على القول بان المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ما هيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فانه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
( الطعن رقم 2096 لسنة 75 ق جلسة 21/5/2005 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق