الثلاثاء، 2 أبريل 2013

مبادىء قضائية فى التحكيم 2010



مبادىء قضائية فى التحكيم 2010
سلطة المحكمة فى تقدير الدفع بعدم الدستورية :
" إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون التحكيم رقم 27لسنة1994 فيما تضمنه من حق أى من طرفى التحكيم في حالة عدم صدور حكم خلال الميعاد المنصوص عليه أن يستصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافى أو بإنهاء إجراءات التحكيم وذلك على سند من عدم جدية ذلك الدفع إعمالاً لدور القضاء في الرقابة على إجراءات التحكيم ، وعلى ما خلص إليه من أن طرفى النزاع قد اتفقا على اخضاع إجراءات التحكيم بينهم لقواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والتى سكتت عن النص على ميعاد لإصدار حكم التحكيم تاركة ذلك لاتفاق الأطراف في كل حالة طبقاً لظروفها وملابساتها الخاصة وعدم تحديد مهلة لإصدار حكم فإن لم يتفقوا على تحديد ميعاد ما فإنهم بذلك يكونون قد فوضوا هيئة التحكيم في تحديد الميعاد الذى تراه مناسباً ومن ثم فلا محل لإعمال المادة 45 من قانون التحكيم ، وان المشرع رغبة منه في معاونة أطراف اتفاق التحكيم على إنجاحه وتحقيق مرماه أعطى لرئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من قانون التحكيم سلطة إصدار الأمر بتحديد ميعاد إضافى لإصدار حكم التحكيم لمن رأى لذلك مبرراً وذلك عن طريق تمكين هيئة التحكيم من الوصول إلى حكم فاصل في النزاع في وقت معقول ، وأن دور قضاء الدولة في خصوص ميعاد التحكيم طبقاً لنص المادة 45 من قانون التحكيم يدخل في نطاق وظيفته في إجراءات التحكيم وحسن سير الدعوى التحكيمية وهى أسباب سائغة وفيها الرد الكافى على الدفع بعدم الدستورية على سند من عدم جديته ويضحى النعى في حقيقته مجادلة فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجـوز إثارتـه أمـام محكمة النقض ".

عدم التمسك ببطلان اتفاق التحكيم . أثره :
" إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعنين ببطلان حكم التحكيم على سند من عدم تمسكهما بذلك الدفع أمام هيئة التحكيم المختصة بالفصل في الدفوع الخاصة ببطلان اتفاق التحكيم ، وانه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله ، وكان ما أورده الحكم يتفق وصحيح القانون خاصة وأن ذلك البطلان نسبى مقرر لمصلحة المطعون ضدها فإن النعى عليه يكون على غير أساس ".

الدفع ببطلان شرط التحكيم . وجوب التمسك به أمام هيئة التحكيم :
" إذ كان طلب الطاعنين التصريح لهما باستخراج صور رسمية من محاضر إيداع التوكيـلات أرقام ...، ... لسنة ... ، ... لسنة ... عام توثيق الجيزة النموذجى قد أبداه الطاعنان تأييداً لدفاعهما ببطلان شرط التحكيم الوارد في العقد لعدم وجود تفويض خاص للسيد / ........... في إبرامـه وهو دفاع خلت الأوراق مما يفيــد تمسك الطاعنين به أمام هيئة التحكيـم المختصة بالفصل فيه عملاً بالمادتين 21 ، 30 من قواعد اليونسترال المعمول بها في مركز القاهرة الإقليمى التجارى الدولى ، ومن ثم فإن الطلب المذكور يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يرد عليه ".

عدم جواز التمسك ببطلان إجراءات الخصومة التحكيمية أمام محكمة النقض :
" إذ كان الطاعنان لم يتمسكا ببطلان إجراءات الخصومة لعدم إصدار هيئة التحكيم قراراً بإعادة الدعوى للمرافعة أمام محكمة الاستئناف فلا يجوز لهما التحدى به أمـام محكمة النقض ".

" الدوائر التجارية - الطعن رقم 196 / 74 بتاريخ 23-2-2010 "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق