قانون
رقم 356 لسنة 1954 بشأن إنشاء دار الوثائق التاريخية القومية
بعد
الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام
للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى
الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى
المرسوم بقانون رقم 270 لسنة 1952 بإنشاء وزارة الإرشاد القومي المعدل بالقانون
رقم 433 لسنة 1953،
وعلى
القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار،
وعلى
ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء
على ما عرضه وزير الإرشاد القومي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر
القانون الآتي:
المادة
1:
تنشأ
دار للوثائق التاريخية القومية - تكون تابعة لوزارة الإرشاد القومي.
المادة
2:
تقوم
هذه الدار بجمع الوثائق التي تعد مادة لتاريخ مصر وما يتصل به في جميع العصور -
وبحفظها وتيسير دراستها والعمل على نشرها كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون
رقم 215 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة
3:
يكون
للدار مجلس أعلى يتولى كافة المسائل التي تقوم عليها الدار - وعلى الأخص ما يأتي:
(1)
تقرير ما يعتبر من الوثائق ذا قيمة تاريخية.
(2)
تقرير نقل الوثائق إلى الدار.
(3)
وضع قواعد المحافظة على الوثائق.
(4)
تحديد الوثائق التي تنشر وطريقة نشرها.
(5)
وضع شروط الإطلاع على الوثائق وأخذ الصور منها - على أن يصدر بذلك قرار من وزير
الإرشاد القومي.
(6)
إبداء الرأي في إعدام الأوراق الخاصة بكل وزارة.
(7)
وضع اللائحة الداخلية لسير العمل بالدار على أن يصدر بها قرار من وزير الإرشاد
القومي.
ويصدر
وزير الإرشاد القومي قرارا ببيان تشكيل هذا المجلس ومواعيد انعقاده وصحة جلساته
وكيفية صدور قراراته وتنفيذها ونظام العمل به واختصاصات رئيسه وسكرتيره ومكافآت
أعضائه.
المادة
4:
تعتبر
نواة لمجموعات الوثائق التي ستضمها هذه الدار الوثائق المودعة في الجهات الآتية:
(1)
أقسام المحفوظات التاريخية بالقصر الجمهوري.
(2)
دار المحفوظات بالقلعة.
(3)
مجلس الوزراء.
(4)
وزارة الخارجية.
(5)
وزارة العدل.
(6)
وزارة الأوقاف.
(7)
الأزهر.
على
أنه يجوز للجهات المذكورة في البنود من 3 إلى 7 أن تحفظ لديها الوثائق التي ترى أن
لها صفة سرية.
ويضم
إلى هذه الدار الوثائق التي يقرر المجلس الأعلى اعتبارها ذات قيمة تاريخية
والموجودة لدى الوزارات والمصالح الأخرى أو لدى الأفراد والهيئات.
المادة
5:
إذا
قرر المجلس الأعلى للدار ضم وثيقة ذات قيمة تاريخية وجب على الوزارة أو المصلحة
الحكومية التي تحوزها أن تسلمها للدار بمجرد إخطارها بذلك.
المادة
6:
يجوز
لوزير الإرشاد القومي بقرار يصدره بناء على طلب المجلس الأعلى للدار أن يقرر
اعتبار أية وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات ذات قيمة للتاريخ القومي وفي هذه الحالة
يعد حائز الوثيقة مسئولا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها وذلك من تاريخ
إبلاغه هذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول - كما يحظر عليه إخراجها من
الجمهورية المصرية أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا بترخيص من وزارة الإرشاد
القومي، وعليه عند التصرف فيها إبلاغ المتصرف إليه أن الوثيقة معتبرة من الوثائق
ذات القيمة للتاريخ القومي.
المادة
7:
يجوز
لوزير الإرشاد القومي أن يستولي على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات
بقرار منه بناء على اقتراح المجلس الأعلى للدار الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح
لمالك الوثيقة - وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية - وعلى مالكها أو حائزها
تسليمها إلى الدار خلال ثلاثين يوما من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
وصول.
ويخطر
مالك الوثيقة بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول وتصبح قيمة
التعويض نهائية إذا لم يعارض فيها خلال ثلاثين يوما من إخطاره.
وتكون
المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة وتنظرها على وجه السرعة
المادة
8:
الأوراق
التي تسلم إلى الدار باعتبارها من الوثائق التاريخية القومية تبصم بخاتم الدار
وتودع بها ولا يجوز نقلها من أقسامها ولا استعمالها إلا داخل الدار - ومن حيث
حجيتها القانونية تعتبر كما لو كانت في المكان الذي نقلت منه.
المادة
9:
يجوز
التصريح بأخذ صور شمسية أو خطية من الوثائق المودعة بالدار طبقا للقواعد التي
يحددها المجلس الأعلى والتي يصدر بها قرار من وزير الإرشاد القومي.
وتؤدى
عن هذه الصور الرسوم المقررة لاستخراج صور من الأوراق الرسمية ما لم يكن مقررا
عليها رسوم خاصة بمقتضى القوانين المعمول بها في الجهات التي نقلت منها الوثيقة.
ويجوز
زيادة الرسوم إلى ما لا يزيد على ضعفيها - كما يجوز تخفيضها والإعفاء منها وفق
القواعد التي يحددها قرار يصدره وزير الإرشاد القومي بناء على اقتراح المجلس
الأعلى للدار.
المادة
10:
تؤلف
بكل وزارة لجنة دائمة للمحفوظات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون مهمتها
الإشراف على صيانة محفوظات الوزارة وتنظيمها وعمل سجلات لها - وتكون هذه اللجنة
حلقة الاتصال بين الوزارة وبين دار الوثائق التاريخية القومية.
المادة
11:
إذا
أرادت وزارة أو مصلحة التخلص من بعض الأوراق فعلى اللجنة الوزارية المنصوص عليها
في المادة السابقة بالاشتراك مع مندوب دار الوثائق تقديم تقرير عنها يرفع إلى
المجلس الأعلى ليبدي رأيه في ذلك ولا يجوز التصرف فيها دون اتخاذ ذلك الإجراء.
المادة
12:
يعاقب
كل من يخالف أحكام المادتين (6)، (7) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - وبغرامة
لا تقل عن 20 جنيها ولا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة
13:
في
تطبيق أحكام المادتين 151، 152 من قانون العقوبات يعتبر إتلافا للوثائق التاريخية
المودعة في الدار كل كشط فيها أو تخطيط عليها بالحبر أو غيره أو عبث بها يحدث أي
تغيير في الشكل الذي سلمت به.
المادة
14:
لوزير
الإرشاد القومي - بناء على اقتراح المجلس الأعلى أن يصدر قرارات يعاقب من يخالفها
بعقوبة المخالفة وذلك فيما يتعلق بالمحافظة على الوثائق وتنظيم الإطلاع عليها
واستعمالها وحفظ النظام داخل الدار.
المادة
15:
على
الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق