الاثنين، 23 ديسمبر 2013

خيانة أمانة – لا تصلح إدانة بجريمة خيانة الأمانة

خيانة أمانة – لا تصلح إدانة بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، والعبرة فى ثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة خيانة الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن تمسك بانتفاء ركن التسليم وأن العلاقة التي تربطه بالمدعية بالحقوق المدنية علاقة مدنية مبناها عقد قسمة وأن إيصال الأمانة المأخوذ عليه لا يمثل حقيقة الواقع وإنما كان بغرض إنهاء خلافات وقضايا منظورة أمام القضاء إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بالإدانة إلى ما هو ثابت بالأوراق من أن المتهم تسلم المبلغ النقدي بموجب عقد من عقود الائتمان لتوصيلهم إلى المدعية بالحق المدني إلا أنه اختلس المبلغ إضراراً بها بدليل تحريكها الدعوى بالطريق المباشر وعدم تقديم دليل يثبت رد المبلغ لها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. ولما كان مؤدى دفاع الطاعن – حسبما يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة وما ورد بمدونات الحكم المطعون فيه – أن العلاقة التي تربطه بالمدعي بالحقوق المدنية هي علاقة مدنية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعاً جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 30037 لسنة 67 ق – جلسة 16/4/2007)

مزاولة مهنة الطب

مزاولة مهنة الطب – اكتفاء الحكم المطعون فيه بأن التهمة ثابتة في حق الطاعن ولم يدفعها عن نفسه بأي دفع فإنه يكون خالياً من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة – علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الطب بالمخالفة لأحكام القانون ذلك بأن خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وإلا كان قاصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث إن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر من قيام المتهم بمقارفة التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام، حيث أنه متى كان ذلك فإن التهمة المسندة إليه في وصف الاتهام ثابتة في حقه ولم يدفعها عن نفسه بأى دفع مقبول ومن ثم يتعين عقابه عملاً بنص المادة 304/2 أ.ح " فإنه يكون قد خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التي أقام عليها قضاءه بإدانة الطاعن الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 17796 لسنة 67ق – جلسة 11/4/2007)
       قتل وإصابة خطأ – خلو الحكم المطعون فيه من بيان كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء القيادة وكنه الخطأ الذي وقع منه، وموقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية، قصور – علة ذلك.
المحكمة:-
ومن حيث إن الحكم الابتدائي – مؤيداً لأسبابه ومكملاً بالحكم المطعون فيه – اقتصر بيانه لواقعة الدعوى والدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله".. أن التهمة ثابتة في حق المتهم أخذاً بالثابت بأوراق الدعوى. وأن المتهم لم يدرأ الاتهام عنه بثمة دفع أو دفاع مقبول ويتعين معاقبته...." وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " لما كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم وذلك أخذاً بما جاء بأقوال المجني عليها والاستدلالات من أن المتهم تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه الأول وإصابة المجني عليهما الآخرين وفقاً لما هو ثابت بالتقرير الطبي وقد توافر للمحكمة ركن الخطأ من جانبه الذي تسبب في وقوع الحادث الأمر الذي ... عنه عقاب المتهم...." لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية. وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل والإصابة الخطأ – حسبما عرفتا به في المادتين 238/1، 244/1-3 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل والإصابة بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الإصابة بغير هذا الخطأ. وكان الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة على محضر الاستدلالات دون إيراد مضمونه، ووجه استدلاله به على ثبوت الجريمة في حق الطاعن، فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء القيادة وكنه الخطأ الذي وقع منه، ويورد الدليل على كل ذلك رداً إلى أصل ثابت في الأوراق، كما لم يبين موقف المجني عليهم ومسلكهم أثناء وقوع الحادث، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية، كما أغفل بيان إصابات المجني عليه .. وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فني، باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم، ومن ثم، يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث ما عدا ذلك من أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 11052 لسنة 73 ق – جلسة 20/2/2007)