الجمعة، 10 يناير 2014

جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة

( لما كانت جرائم القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح ؛ وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي تطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية ؛ فإن من الواجب أن يعني الحكم الصادر بالإدانة في جرائم القتل العمد والشروع فيه عناية خاصة باستظهار هذا العنصر وإيراد الأدلة التي تثبت توافره ؛ وكان ما استدل به الحكم علي توافر نية القتل لدي الطاعن من استعماله سلاحا من شأنه إحداث القتل وإطلاقه علي المجني عليه في مقتل لا يفيد سوي مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي من استعماله سلاح قاتل بطبيعته ، إصابة المجني عليه ؛ وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل علي القصد الخاص وتكشف عنه ) .
(نقض 17/11/1981 أحكام محكمة النقض س 32 ق 159 ص 929)
            وكذلك فإن من المبادىء التي قررتها محكمة النقض ( تتميز جناية القتل العمد قانونا عن غيرها من جرائم التعدي علي النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، ومن ثم فإن الحكم الذي يقتضي بإدانة متهم في هذه الجناية أو بالشروع فيها يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، ولكي تصلح الأدلة أساسا تبني عليه النتيجة التي يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بيانا يوضحها ويرجعها إلي أصولها لا أن يكون ذلك بالإحالة علي ما سبق بيانه عنها في الحكم) .
(26/2/1968 أحكام النقض س 19 ق 50 ص 276 ، 27/3/1972 س 23 ق 108 س 487)
            وفي هذا السياق أيضا ( في جناية القتل العمد يجب أن تستظهر المحكمة في حكمها أن الجاني أنتوي إزهاق روح المجني عليه وأن تدلل علي ذلك بالأدلة المؤدية إلي توافر هذه النية وذلك لأن الأفعال التي تقع من الجاني في جرائم القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت والقتل الخطأ تتحد في مظهرها الخارجي ، وإنما الذي يميز جريمة من هذه الجرائم عن الأخرى هو النية التي عقدها مقارف الجريمة عند ارتكاب الفعل المكون لها . فمتي كانت الجريمة المعروضة علي المحكمة قتل عمد وجب علي المحكمة أن تتحقق من توافر هذا العمد وأن تدلل عليه التدليل الكافي حتى لا يكون هنالك محل للشك في أن الموت هو نتيجة جريمة ضرب أفضي إلي الموت أو إصابة خطأ ، وحتى يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون ).     (19/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 309 ص 402)

الاثنين، 6 يناير 2014

تأييد محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لأسبابه دون الرد على مستندات جديدة مؤثرة فى الدعوى يجعل حكمها معيبا بالقصور..



تأييد محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لأسبابه دون الرد على مستندات جديدة مؤثرة فى الدعوى يجعل حكمها معيبا بالقصور..
إذا أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف لأسبابه ،وسكتت عن الرد على ما قدم لها من المستندات الجديدة المؤثرة فى الدعوى ،فإن سكوتها هذا يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه، ففى دعوى تعويض عن تعطيل المستأجر عن الانتفاع بالأرض المؤجرة ـ إذا دفع المؤجر بأن طالب التعويض قد أجر هذه الأطيان من باطنه إلى آخر،وحصل جزءا من قيمة الإيجار، واستصدر حكما بالباقى ،وقدم المدعى عليه بالتعويض الأوراق الدالة على ذلك ،فلابد للمحكمة من أن تقول كلمتها فى هذا الدفع وإلا كان حكمها باطلا..
الطعن رقم65سنة3ق جلسة22/2/1934،والطعن345سنة23ق جلسة7/11/1957س8ص776.

وجوب اقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثا دقيقا وموافقة حكمها للقانون…



وجوب اقامة الأحكام على أسباب كافية واضحة جلية تدل على بحث النزاع بحثا دقيقا وموافقة حكمها للقانون…
إن أحكام المحاكم يجب طبقا للمادة103 من قانون المرافعات أن تكون مبنية على
أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثا دقيقا ،وعلى أنه فيما قضى به كان مجريا أحكام القانون..
الطعن رقم41سنة3ق جلسة16/11/1933،والطعن رقم 100سنة16ق جلسة6/11/1947،والطعن رقم233 سنة20ق جلسة27/11/1952.

قبض المؤجر للأجرة أو مطالبته بها لا يحول بينه وبين طلب فسخ عقد الإيجار لتحقق المخالفة :



قبض المؤجر للأجرة أو مطالبته بها  لا يحول بينه وبين طلب فسخ عقد الإيجار لتحقق المخالفة :
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه، فللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكليف بالوفاء، فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ولا يبقى له في اعتبار الفسخ حاصلاً فعلاً إلا أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها. ولا يؤثر في مدلول هذا الشرط وأثره القانوني أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده ، لأنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر. والقول بأن نية المؤجر قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب الأجرة في دعوى سابقة هو قول مردود عليه بأن التنازل الضمني عن الحق لا يثبت بطريق الاستنتاج إلا من أفعال لا يشك في أنه قصد بها التنازل عنه، وليس في المطالبة بالأجرة ما يدل
على ذلك، إذ لا تعارض بين التمسك بحق الفسخ والمطالبة بالأجرة التي يترتب
الفسخ على التأخير في دفعها ".
(نقض مدني جلسة في 18 يناير سنة 1945 مجموعة عمر رقم 192 ص 540. مُشار إليه في "وسيط السنهوري" - الجزء الأول – المجلد الأول - الطبعة الثالثة 1981 القاهرة - بند 485 - صـ 993 و 994 وهامش 1 صـ 994).


حكم نقض هام بشأن مواعيد استئناف رسوم المحاكم


حكم نقض هام بشأن مواعيد استئناف رسوم المحاكم

تجرى الماده 18 من قانون الرسوم القضائيه90 لسنة 44 بالآتى :ـ
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.

عدم تقيد استئناف الحكم الصادر فى المنازعة حول اساس الالتزام بالرسوم ومداه
والوفاء به بالميعاد المنصوص عليه بالمادة18 وإنما يخضع الطعن فيه بالاستئناف للقواعد العامة .
المستشار محمد عزمى البكرى التعليق على قوانين الرسوم ط 2000

وقد قضت محكمة النقض :ـ
(اذا كان الثابت من الاوراق ان الطاعن عرض منازعته بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مؤسساً اياها على عدم انشغال ذمته كمستأنف بالرسوم المطالب بها والتزام المستأنف عليهم بها فانها بذلك تدور حول اساس الالتزام بالرسوم فيكون نظرها والطعن في الحكم الصادر فيها محكوماً باجرات المرافعة العادية ومن ثم فان ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها بتاريخ 1995/2/19 برفضها يكون اربعين يوماً طبقاً لنص المادة 1/227 من قانون المرافعات واذا رفعه الطاعن في 1995/3/21 قبل انقضاء هذا الميعاد فانه يكون اقيم في خلاله واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في مادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار اليها باعتبار ان المنازعة هي من قبيل المعارضة في امر تقدير الرسوم القضائية فانه يكون قد اخطأ في فهم الواقع في الدعوى ادى به الي الخطأ في تطبيق القانون).
(طعن رقم 8752 لسنة 65ق جلسة 1996/12/26)