الخميس، 4 أبريل 2013

شفعة



شفعة – الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري، ويعتبر الثمن المسمى فى العقد هو الثمن الحقيقى حتى يثبت الشفيع صوريته – أساس ذلك.

المحكمة:-
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما ذهب إليه من صورية الثمن المسمى فى عقد البيع ، وأن الثمن الحقيقى هو ما انتهى إليه الخبير فى تقريره وإلى سوء نية الطاعنة لعلمها بالثمن الحقيقى وعدم قيامها بإيداعه أو زيادة ما أودعته إلى المقدار الذى حدده الخبير، فى حين أنها تمسكت فى دفاعها بأن الثمن الذى انتهى إليه الخبير فى تقريره والذى عول عليه الحكم فى قضائه قام باحتسابه بناء على اعتبارات اقتصادية مجردة لا علاقة لها بالثمن الحقيقى المتفق عليه بين البائعة والمشترى وأنه لم يصدر من شاهدى المطعون ضده الأول أمام الخبير ما يقطع بعلم الطاعنة بالثمن الحقيقى المتفق عليه بين البائعة والمشترى وأنه لم يصدر من شاهدى المطعون ضده الأول أمام الخبير ما يقطع بعلم الطاعنة بالثامن الحقيقى للحصة المبيعة على نحو ما أورده الحكم الابتدائى فى أسبابه . وإذ التفتت المحكمة عن بحث هذا الدفاع ولم تقسطه حقه من البحث والتمحيص واطرحت المستندات المقدمة منها تدليلاً على صحة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها المؤثرة فى  حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بفساد الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها في حكمها بناء على تلك العناصر التي تثبتت لديها . وكان من المقرر – أن الثمن الواجب على الشفيع دفعه مقابل أخذه العين المبيعة بالشفعة فيما عدا الملحقات القانونية هو الثمن الحقيقي الذي حصل الاتفاق عليه بين البائع والمشتري ويعتبر الثمن المسمى في العقد هو الثمن الحقيقي حتى يثبت الشفيع صوريته ، وأن استخلاص الثمن الحقيقي وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن اعتداد الحكم في تحديد الثمن الذي تمت به الصفقة بتقدير الخبير لقيمة العقار المشفوع فيه وقت البيع استناداً على حركة السعر السائدة وقتذاك وإقامته قضاءه على هذا الأساس وحده يصمه بالعيب .
لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد عهدت إلى الخبير المنتدب بيان الثمن الحقيقي للحصة المشفوع فيها وقت البيع والذي خلص في تقريره إلى أن القيمة الحقيقية لنصيب المطعون ضدها الثانية في عقار التداعي مقدارها 55870 جنيهاً مراعياً في ذلك صقع المنطقة ومساحة العقار ومستوى تشطيب المباني بما مؤداه أن هذا التقدير بنى على اعتبارات متعلقة بالقيمة التي كان يساويها العقار المشفوع فيه وقت البيع ولا علاقة لها بالثمن الحقيقي الذي اتفقت عليه المطعون ضدها الثانية مع المطعون ضده الأول ، وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على هذا التقدير واتخذه عماداً لقضائه واستخلص من مجرد أقوال شاهدي المطعون ضده الأول أمام الخبير سوء نية الطاعنة وعلمها بأن ثمن المبيع مقداره خمسة وسبعون ألف جنيه وأطرح المستندات المقدمة منها الدالة على أن هذا الثمن مقداره خمسة وأربعون ألف جنيه فإنه يكون فضلاً عن الخطأ في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
(الدائرة المدنية – الطعن رقم 2669 لسنة 66 ق – جلسة 11/10/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق