التنبيه
على العاملين باستهلاك اجازاتهم الاعتيادية دليل من شأنه رفض دعوى البدل النقدي
قضت
محكمة النقض بأن :
"
و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، و لما تقدم و كان من المقرر أن المدعي هو
المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه فيها ، بما مؤداه
أن يقع على عاتق المطعون ضدهما عبء إثبات أن حرمانهما من الإجازة – فيما جاوزمن
رصيدهما ثلاثة أشهر- كان راجعاً إلى الطاعنة ، و إذ لم يقدما ما يدل على أن
الطاعنة هي التي تسببت في حرمانهما من القيام بالإجازة بل الثابت بالأوراق – و من
واقع تقريرالخبيرحسبما سجله الحكم الإبتدائي – أنها أصدرت عدة قرارات إدارية منذ
عام 2000 نبهت فيه على العاملين لديها بضرورة استهلاك أرصدتهم من الإجازات
الاعتيادية بواقع 20 % من هذا الرصيد سنوياً حتى نهاية الخدمة ، و من ثم فإن
دعواهما تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 502
لسنة 125 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى ".
(
الطعن رقم 11333 لسنة 79 ق - جلسة
19/12/2010 – المستحدث في أحكام محكمة النقض
الجنائية و المدنية – كتاب دوري صادرعن النقابة العامة للمحامين
– العدد السادس عشر سنة 2011 – ص 91 و ما
بعدها )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق