الجمعة، 5 أبريل 2013

شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز



شراء المخدر جريمة مستقلة عن جريمة الاحراز . تمام هذه الجريمة بمجرد التعاقد دون حاجة الي تسليم المخدر للمشتري . اصدار النيابة اذنها بالتفتيش بعد وقوع جريمة الشراء وقبل تسليم المخدر . قبول المحكمة الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقلة . خطأ في القانون عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة للواقعة وهو احراز المخدر .
القاعدة:
من المقرر أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الاحراز . واذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع والشراء أن يحصل التسليم ، فان هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة الى تسليم المخدر للمشترى ، اذ لو كان التسليم ملحوظا في هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة احراز ، ولما كان هناك من محل للنص على العقاب علي الشاري مستقلا عن الاحراز . ولما كان مفاد ما أثبته الحكم في مدوناته عن واقعة الدعوي أن جريمة شراء المخدر قد وقعت من المطعون ضده الأول فعلا حين أصدرت النيابة العامة اذنها بالتفتيش وان كان التسليم قد أرجيء الي ما بعد ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي أعطته النيابة العامة للواقعة وهو احراز ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها ، فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بقبول الدفع وبراءة المطعون ضدها استنادا الي صدور الاذن عن جريمة مستقبلة ، فانه يكون قد جانب صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( م 29،2،37/1من ق 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات ، م 330،310،308،200،94،50،46،34، 336أ.ج، م 39،30 من ق 57 لسنة 1959)
( الطعن رقم 1956 لسنة 39 ق جلسة 1970/3/30 س 21 ص490 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق