الاثنين، 8 أبريل 2013

دم جواز الترخيص بفتح صيدلية بالكيلو 28 بطريق مصر / الاسكندرية الصحراوى بالسوق التجارى داخل محطة بنزين امارات مصر .



عدم جواز الترخيص بفتح صيدلية بالكيلو 28 بطريق مصر / الاسكندرية الصحراوى بالسوق التجارى داخل محطة بنزين امارات مصر .
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الاوراق – أن أحد الصيادلة تقدم الى مديرية الشئون الصحية بالجيزة بطلب ترخيص فتح صيدلية بالكيلو 28 طريق مصر / الاسكندرية الصحراوى بالسوق التجارى داخل محطة بنزين امارات مصر ، وقد حدث خلاف فى الرأي : حيث رأت الادارة المركزية للشئون الصيدلية عدم جواز الترخيص بالصيدلية لمخالفته للمادة 18 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ، بينما رأت الادارة العامة للمتابعة بقطاع مكتب الوزير جواز الترخيص بالصيدلية لان المادة 18 لا تنطبق فى شأن الحالة المعروضة لانتفاء الاتصال المباشر بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وباقى مرافق المحطة ، وازاء هذا الخلاف فى الرأى فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية .
ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 2 من يوليه سنة 2008م الموافق 28 من جمادي الاخرة 1429هـ ، فتبين لها أن المادة (18) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته تنص على أن " لا يجوز استعمال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض المخصص لها بموجب الترخيص المعطى لها ، كما لا يجوز أن يكون لها اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأي شيء من ذلك وتنص المادة (93) منه على أن " تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبرمكملة له ....." وقد نص الجدول السادس الملحق بالقانون على أن  " المواد القابلة للاتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والحد الاقصى للكميات التى يجوز خزنها فى المؤسسات الصيدلية .." وتنص المادة (1) من قرار وزير الشئون البلدية رقم 1649 لسنة 1956 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مستودعات ومحال بيع وطلمبات البترول ومحطات تموين السيارات على أن " يجب أن تتوافر فى مستودعات ومحال بيع وطلمبات البترول ومحطات تموين السيارات ، الاشتراطات المنصوص عليها فى القرار رقم 6 لسنة 1955 المشار اليه ، كما يجب توافر الاشتراطات الاتية : (1) .... (2) ......(3) ....(4) .....(5) .... ألا يزاول بها أي نشاط أخر سوى ما يرخص فيه باعتباره من مستلزمات الغرض الاصلى من المحل أو مكملا له ..." وتنص المادة الاولى من قرار وزير الاسكان والمرافق 252 لسنة 1997 بتعديل القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 1956 على أن " يضاف الى المادة (8) فى القرار الوزارى رقم 1649 لسنة 1956فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مستودعات ومحال بيع وطلمبات البترول ومحطات لتموين السيارات بند جديد برقم (8) نصه الاتى : يجوز الترخيص باقامة محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط وكذلك اقامة محطات تجمع بين تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط وتموينها بالوقود السائل بشرط أن تتوافر فى هذه المحطات جميع الاشتراطات المنصوص عليها فى المواد (1 ، 6 ، 8) بالاضافة الى الاشتراطات الاتية : (1) ......(2) .......(7) ألا يزاول بمحطة تموين السيارات أي نشاط اخر عدا الغرض الاصلى للمحطة ، ويراعى عدم مصادر حرارية بها أو تجهيزات منتجة للشرر أو ينتج عنها ارتفاع فى درجة الحرارة (8)......." .
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم – انه نظرا لاهمية مهنة الصيدلة لما لها من طابع متميز لارتباطها الوثيق بصحة وحياة المرضى وتوفير الدواء لهم فان المشرع فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة منع استعمال المؤسسة لغير المرخص لها به ، كما حظر أن يكون للصيدلية اتصال مباشر مع مسكن خاص أو محل مدار لصناعة أخرى أو منافذ تتصل بأب شيء من ذلك ، كما حدد المشرع بعض المواد القابلة للاتهاب والمواد المفرقعة والخطرة والكميات التى يجوز تخزينها بالمؤسسات الصيدلية .
وحيث انه بالنسبة لمحطات توين السيارات فقد تطلب المشرع أن يتوافر بها اشتراطات خاصة نظمتها القرارات الوزارية من بينها حظر أن يزاول بمحطة تموين السيارات أي نشاط اخر سوى ما يعتبر من مستلزمات الغرض الاصلى للمحطة أو ما يكمله . وانه فى حالة اضافة تموين السيارات بالغاز الطبيعى المضغوط يتعين توافر بعض الاشتراطات الاخرى ، والتى منها ألا يزاول بالمحطة أي نشاط اخر ومنع أي مصادر حرارية فيها أو تجهيزات منتجة للشرر أو ينتج عنها ارتفاع فى درجة الحرارة .
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم انه يتعذر اجتماع المؤسسات الصيدلية ومحطات التموين بالوقود فى مكان واحد يتجاوران ويتدخلان فيه لما قى ذلك من خطورة وجود المواد القابلة للاتهاب والمواد المفرقعة والمواد القابلة للاشتعال فى المكان .
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالاوراق أن الصيدلية المطلوب ترخيص بشأنها تقع داخل السوق التجارى بمحطة بنزين امارات مصر بالكيلو 28 طريق مصر / الاسكندرية الصحراوى ، وأن الصيدلية تقع خلف ماكينات التموين مباشرة وعند دخول الصيدلية يتعين المرور داخل محطة البنزين ذلك لان الصيدلية لها بابان يفتحان داخل محطة البنزين أي أنها لها اتصال مباشرة بالمحطة الامر الذى ينطبق معه الحظر الوارد بقانون مزاولة مهنة الصيدلة والمتمثل فى وجوب عدو وجود أي اصال مباشر للصيدلية بمحال تدار لصناعة اخرى بالاضافة الى أن الصيدلية يرخص لها بتخزين مواد قابلة للاتهاب ومواد مفرقعة تمثل درجة كبيرة من الخطورة فى حالة وجود الصيدلية داخل محطة البنزين وهو ما يتعارض مع الاشتراطات الواجب توافرها بمحطات تموين السيارات حسبما سلف البيان ، ومن ثم فان الجمعية العمومية خلصت الى أن الترخيص بانشاء الصيدلية فى الحالة المعروضة داخل محطة بنزين يتعارض مع الاشتراطات الواجب توافرها بمحطات تموين السيارات ، والاشتراطات المنصوص عليها فى قانون مزاولة مهنة الصيدلة .
لذلك
انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الى عدم جواز الترخيص بفتح الصيدلية بالكيلو 28 طريق صر / الاسكندرية الصحراوى بالسوق التجارى داخل محطة بنزين امارات مصر ، وذلك على النحو المبين بالاسباب .
( فتوى رقم 468 بتاريخ 24/9/2008 – ملف رقم 78/2/84 – جلسة 2/7/2008)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق