الطعن رقم 21274 لسنة 64 ق جلسة 24 - 7-2000
الموضوع ،
و الموجز :
(1) حكم "
إجماع الآراء " " بطلانه "
القاعدة
1- لما كان
البين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي
الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة
أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417
من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة
العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة من
النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر
بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة." لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم
المطعون فيه قد جاء خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه
من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقاً للثابت من
المفردات، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصراً لصدور الحكم في الاستئناف
بتشديد العقوبة المحكوم بها أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه
مراده ــ إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس له تالياً لأن ذلك هو ما
تتحقق به حكمه تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء
الحكم الصادر بالبراءة شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة، وإذ
كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع
الدعوى، فإنه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت
بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا
الحكم من الدلالة عليه، ولا يكفي في ذلك أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي
بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة، لأن المعارضة في الحكم
الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض بحيث إذا رأت
المحكمة أن تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي إلا أنه في حقيقته
قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان
لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم
من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ
في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم
الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.
" سنة المكتب الفنى " 51
" رقم الصفحة - 536- قاعدة رقم –
104 - "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق