الأربعاء، 17 أبريل 2013

حكم .إصداره .بطلانة .



الطعن رقم   18331 لسنة 64 ق جلسة  26 - 1-2000
الموضوع ،  و  الموجز :
 (1) حكم .إصداره .بطلانة .
-الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة . إلغاء الحكم الابتدائى الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية . وجوب صدوره بإجماع آراء قضاء المحكمة . تخلف النص عليه بالإجماع . يبطله . أساس ذلك ؟ حق محكمة النقض نقض الحكم فى هذه الحالة من تلقاء نفسها . المادة 35/2 من القانون 57 لسنة 1959 . عدم امتداد أثر نقض الحكم لمحكوم عليه صدر الحكم عليه غيابيا . علة ذلك ؟
القاعدة
1-  لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن والمحكوم عليها الأخرى وهو صنو الحكم الصادر بالبراءة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة" ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من إلغاء البراءة. وذلك لتخلف شروط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعن، وذلك بغير حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه، أما المحكوم عليها الأخرى فقد صدر عليها الحكم المطعون فيه غيابيا وبالتالي فهو قابل للطعن فيه بالمعارضة فلا يمتد أثر الطعن إليها.
" سنة المكتب الفنى "  51   " رقم الصفحة -  96 -  قاعدة رقم – 15  -  "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق