الثلاثاء، 2 أبريل 2013

تلبس



تلبس ـ ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل علي الاتهام بالجريمة المتلبس بها, ويبيح من ثم القبض والتفتيش . علة ذلك .
المحكمة:-
من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمة فيها’ وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة, وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة, وتحيط بها وقت ارتكابها, ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس, أمر موكولا إلي محكمة الموضوع, إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها لما كان ذلك, وكانت صورة الواقعة – كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها – لا تنبئ عن أن جريمة دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية, وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – علي السياق المتقدم – من أن الطاعن ظهرت عليه علامات الارتباك بمجرد إشارته للتوقف وحاول إخفاء شيء أسفل قدميه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه, ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه. لما كان ذلك, فإن القبض علي الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه علي صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة علي أي دليل مستمد منه, وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه, فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
(نقض جنائي – الطعن رقم 17760 لسنة 68 ق – جلسة 11/4/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق