الخميس، 4 أبريل 2013

صلح – قانون



    صلح – قانون – القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات والذي قرر صلح المجني عليه مع المتهم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة، يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات – أساس ذلك.

المحكمة:-
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10/9/1996 ودان الطاعن بالتطبيق للمادة 341 من قانون العقوبات وذلك عن جريمة التبديد . لما كان ذلك، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 بعد صدور الحكم المطعون فيه – قد نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية وهي تقضي بأن للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادتين 342 ، 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ولئن كانت المادة 18 مكرراً (أ) سالفة الذكر ظاهرها إجرائي إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة في العقاب بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلاً من معاقبة المتهم، ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات، باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق. ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى مما يوفر وجهاً آخر لنقض الحكم حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الدائرة الجنائية – الطعن رقم 1176 لسنة 67ق – جلسة 4/2/2007، الطعن رقم 1165 لسنة 67ق – جلسة 4/2/2007، الطعن رقم 1143 لسنة 67ق – جلسة 4/2/2007، 1191 لسنة 67ق – جلسة 4/2/2007، 2067 لسنة 67ق – جلسة 18/2/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق