توصيــل مرافــــق :
93 ـ المبدأ : صلاحية العقار لتوصيل المرافق
الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وكونه غير آيل للسقوط حتى وإن كان يستلزم
الصيانة والترميم هو مناط توصيل تلك المرافق :
تطبيق : من حيث إن الثابت فى يقين المحكمة من مطالعة
مستندات الدعوى أن قرار الإزالة الصادر بتاريخ 19/6/1986 قد تضمن إزالة العقار
الكائن بحارة لطفى المتفرعة من شارع البلدية ملك مصطفى إبراهيم أحمد لطف , ولم يكن
مورث الطاعن طرفا فى هذا القــرار , هذا فضلاً عما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى
فى تقـريره المؤرخ فى 8/10/1994 من أن العقار موضوع الدعوى صالح لتوصيل المرافق
الخاصة بالإنارة والمياه والصرف الصحى وأنه غير آيل للسقوط , ويستلزم الصيانة
والترميم الأمر الذى يغدو معه القرار السلبى بالامتناع عن توصيل هذه المرافق لمنزل
مورث الطاعن قد صدر بالمخالفة للقانون متعينا القضاء بإلغائه , مع ما يترتب على
ذلك من الآثار .
( الطعن رقم 9836 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 28/2/2004 م –
الدائرة الأولى )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق