اتعاب المهندس النقابى
=================================
الطعن رقم
009 لسنة 42 مكتب فنى 27
صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : نقابات
الموضوع الفرعي
: اتعاب المهندس النقابى
فقرة رقم : 3
تقضى المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص
بنقابة المهن الهندسية بعرض الأمر على مجلس النقابة إذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب
على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل و عضو النقابة ، هى حالة تختلف عن الدعوى
المعروضة لأن الأتعاب التى يستحقها المطعون عليه - مهندس - محددة فى العقد ، لما
كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعونه فيه - إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - يكون
فى غير محله .
=================================
الطعن رقم
0961 لسنة 44 مكتب فنى 31
صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-04-1980
الموضوع : نقابات
الموضوع الفرعي
: اتعاب المهندس النقابى
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم
89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - فى
حالة عدم الإتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل
الذى قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة و صاحب العمل من نزاع حول سبب
الإلتزام بالأتعاب أو تقديرها ، و أن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من
تاريخ تقديم الطلب و إلا جاز الإلتجاء إلى القضاء ، و يصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة
الإبتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، و يحق لكل من المهندس و صاحب
العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به ، و ذلك
بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون
المرافعات ، فإذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته
دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية إعتبارات أخرى . و إذ كان ذلك ،
و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر و ذيل بالصيغة
التنفيذية و أعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً ، و كانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب
الإلتزام و مدى إستحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب و هى أسباب سابقة على
صدور الأمر ، فإن النعى يكون على غير أساس .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق