الاثنين، 8 أبريل 2013

اتعاب المهندس النقابى



اتعاب المهندس النقابى
=================================
الطعن رقم  009      لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 138
بتاريخ 06-01-1976
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : اتعاب المهندس النقابى                            
فقرة رقم : 3
تقضى المادة 33 من القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بنقابة المهن الهندسية بعرض الأمر على مجلس النقابة إذا لم يكن هناك إتفاق مكتوب على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل و عضو النقابة ، هى حالة تختلف عن الدعوى المعروضة لأن الأتعاب التى يستحقها المطعون عليه - مهندس - محددة فى العقد ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعونه فيه - إذ رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0961     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1124
بتاريخ 15-04-1980
الموضوع : نقابات                  
 الموضوع الفرعي : اتعاب المهندس النقابى                            
فقرة رقم : 2
مؤدى ما نصت عليه المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية ، أن مجلس النقابة يختص دون غيره - فى حالة عدم الإتفاق المسبق كتابة على الأتعاب المستحقة للمهندس النقابى عن العمل الذى قام به - بنظر ما يثور بين عضو النقابة و صاحب العمل من نزاع حول سبب الإلتزام بالأتعاب أو تقديرها ، و أن عليه إصدار قراره فيه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب و إلا جاز الإلتجاء إلى القضاء ،  و يصدر بتنفيذ ذلك القرار أمر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة أو القاضى الجزئى بحسب الأحوال ، و يحق لكل من المهندس و صاحب العمل أن يتظلم من قرار مجلس النقابة خلال العشرة أيام التالية لإعلانه به ، و ذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، فإذا فوت أى منهما ذلك الميعاد ، فإن الأمر يضحى نهائياً تحول حجيته دون بحث ما يمس موضوعه لسمو قواعد الحجية على أية إعتبارات أخرى . و إذ كان ذلك ، و كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنة فوتت ميعاد التظلم من الأمر و ذيل بالصيغة التنفيذية و أعلن إليها وغدا بذلك سنداً تنفيذياً ،        و كانت منازعة الطاعنة تدور حول سبب الإلتزام و مدى إستحقاق المطعون عليه الأول لتلك الأتعاب و هى أسباب سابقة على صدور الأمر ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق