الثلاثاء، 2 أبريل 2013

انقضاء الدعوى الجنائية



انقضاء الدعوى الجنائية 
– إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالة ترك الدعوى المدنية ترك الدعوى الجنائية – علة ذلك -
المحكمة:-
من حيث إن الاستئناف مقدم في الميعاد مستوفياً شروطه فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وبتاريخ 24 من مارس 1999 قضت محكمة أول درجة بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت. عارض, وقضى في 29 من ديسمبر سنة 1999 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعياً وتأييد الحكم المعارض فيه. استئناف, والمحكمة الإستئنافية قضت غياباً في 23 من يناير سنة 2000 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه. عارض, وقضى بقبول المعارضة الإستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه بالنقض, ومحكمة النقض قضت في الأول من يونيو سنة 2003 بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإعادة.ومحكمة الإعادة قضت في 20 من يونيو سنة 2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه بالنقض للمرة الثانية, ومحكمة النقض قضت بجلسة 21 من فبراير سنة 2006 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع. وبجلسة 6 من فبراير سنة 2007 – المحددة لنظر الطعن – حضر المتهم والمدعي بالحق المدني وأقر بالتصالح والتنازل عن دعواه لتخالصه مع الطاعن مما يعتبر بمثابة تركاً للدعوى المدنية. لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية – بعد تعديلها بالقانون رقم 174 لسنة 1998 الذي صدر بعد الحكم المطعون فيه – نصت علي أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوى المدنية, ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر, فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه, الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها". وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقراتها الثانية علي نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى علي واقعة الدعوى, فإنه يتعين تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 علي واقعة الدعوى والحكم بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.
(الدائرة الجنائية - الطعن رقم 68364 لسنة75ق- جلسة 20/3/2007)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق