الطعن
رقم 21392 لسنة 63 ق جلسة 24 - 10-2001
الموضوع
، و
الموجز :
(1) زنا - جريمة " أركانها "
(2) إثبات
" بوجه عام "
القاعدة
1- لما كانت جريمة زنا الزوجة لا تقوم إلا بحصول
وطء في غير حلال بما مفاده أن الجريمة لا تقع بما دون ذلك من أعمال الفحش, وكان من
المقرر أن تفسير العبارات ومعرفة مرماها مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام
استخلاصها متفقا مع حكم العقل والمنطق, وكان البين من الاطلاع على محاضر تفريغ
التسجيلات الصوتية التي جرت بين الزوجة - المطعون ضدها الأولى - وبين المطعون ضده
الثاني - على ما يبين من المفردات المضمومة - أنها خلت مما يفيد وقوع الوطء فعلا
بينهما وإن تضمنت عبارات غير لائقة ومن ثم يكون استخلاص محكمة الموضوع في استبعاد
ما أسفرت عنه تلك التسجيلات وعدم اعتبارها دليلا من بين الأدلة التي أوردتها
المادة 276 من قانون العقوبات بالنسبة للشريك في جريمة الزنا هو استخلاص سائغ ولم
يخطئ الحكم المطعون فيه في التطبيق القانوني على الواقعة ويتفق مع حكم العقل
والمنطق.
2- لما كانت التسجيلات الصوتية قد خلت مما يفيد
حصول وقع في غير حلال فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت في الأوراق
لاستبعاده الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية قبل الزوجة - المطعون ضدها الأولى -
استنادا إلى القول بأنها تمت بعد انتهاء المدة المحددة لإجرائها يكون غير منتج.
"
سنة المكتب الفنى " 52 " رقم الصفحة - 787- قاعدة
رقم – 148 - "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق