الأربعاء، 25 يونيو 2014

الزام المطابع الأميرية بنشر الجريدة الرسمية والوقائع المصرية إلكترونياً مجاناً وبدون تحصيل أى إشتراك


قضت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) برئاسة المستشار/ محمد إبراهيم قشطه وعضوية السادة المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامي درويش فى الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية بقبول الدعوى المقامة من المحاميين ابراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل . وكذا الإمتناع عن توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبياً وفقاً للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور.
وذلك على النحو الذى يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات فى الجريدة الرسمية وهو اتاحة العلم بها للجميع .
كان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح منازع المحاميين قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكتروني مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم

الأربعاء، 11 يونيو 2014

مسؤولية الناقل الجوي


تأثير هلاك الأمتعة على طرود أخرى في ذات استمارة النقل فى تحديد مسئولية الناقل
" مفاد النص في الفقرة ب من البند 2 من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة في لاهاي سنة 1955 أن المناط في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي حال تلف أو ضياع أو تأخير جزء من الأمتعة أو البضائع هو الوزن الكلي للطرد أو الطرود المشحون بها تلك الأمتعة أو البضائع دون وزنها الصافي أو وزن الجزء التالف منها ، فإذا كان لهذا التلف أو الضياع أو التأخير تأثير على طرود أخرى في ذات استمارة أو خطاب النقل التزم الناقل بالتعويض عن مجموع وزن هذه الطرود ".

" إذ كان الثابت في الأوراق بلا خلاف بين الخصوم أن البضاعة المشحونة عبارة عن موبيليا وأثاث للمشاركة في معرض رأس السنة بجمهورية ...... ، فإن تلف بعضها له تأثير على بعضها الآخر ، بما تكون العبرة فيه بالوزن الكلي لمجموع الطرود ، وإذ كان الوزن الكلي للطرود المشحون بها البضاعة التالفة مقداره 1461 كيلو جرام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا الوزن في بيان مقدار الوزن المتخذ كأساس لاحتساب مبلغ التعويض ، فقد التزم صحيح القانون في هذا الخصوص ".

سلطة مصلحة الجمارك في تحديد قيمة البضاعة المطالب بالرسوم الجمركية عنها
" إذ ساير الحكم المطعون فيه مصلحة الجمارك في تقديرها لقيمة الرسالة محل التداعي وفقاً للسعر الوارد بمجلة المعادن ببروكسل استناداً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن دون أن يفطن الحكم المطعون فيه أن هذه المنشورات خاصة بالرسائل الحديدية التي ترد من دول الكومنولث الروسي وكافة دول أوربا الشرقية في حين أن رسالة التداعي واردة من دولة اليابان بما يخرجها عن الخضوع لتقديرات الجمارك وفقاً للمفهوم المتقدم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ".

" إذ كان الثابت بالأوراق أن مصلحة الجمارك – وفى سبيلها للوصول إلى القيمة الحقيقية للرسالة محل التداعي توصلاً إلى تقدير الرسوم الجمركية المستحقة عليها – قد استندت إلى قرار لجنة التحكيم العالي التي أيدت مصلحة الجمارك في تعديل السعر وفقاً لقيمتها الواردة بمجلة المعادن ببروكسل والتي تلزم الأخيرة بالحد الأدنى للأسعار الواردة بها وفقاً للمنشورات الصادرة لها في هذا الشأن مما يعد ذلك تسبيباً لقرارها سالف الذكر ، ولها في هذه الحالة أن تستعيد سلطتها في التقدير ، ولا عليها من ثم – واستناداً إلى قرار لجنة التحكيم سالف الذكر – إن أهدرت المستندات المقدمة من الطاعنة ".

(الدوائر التجارية الطعن رقم 13670 /80 بتاريخ 27-3-2012)   

الظروف المشددة


" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بانتفاء ظرف الليل وعدم حصول السرقة في الطريق العام واطرحه بقوله : " أما عن قالة الدفاع بعدم توافر ظرفى الليل والطريق العام في السرقة ، فمردود بما هو ثابت في الأوراق من ارتكاب المتهمين لوقائع السرقة الثلاث المتتابعة ليلاً وبالطريق العام بالإكراه على المجنى عليهم وإن تراخى ضبط المتهمين حتى الصباح وذلك من أقوال المجنى عليهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر ظرف الليل في جريمة السرقة مسألة موضوعية ، وكان الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكه للحكومة أم للأفراد ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت وقوع السرقة ليلاً وفى الطريق العام , فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فلا جدوى للنعى على الحكم بالقصور في استظهار ظرف الليل ما دامت الواقعة حسبما أثبتها الحكم توفرت في حق الطاعن بغير توافر هذا الظرف جناية السرقة في الطريق العام بالإكراه مع تعدد الجناة وحمل السلاح المقرر لها العقوبة ذاتها ".
(الدوائر الجنائية الطعن رقم 8070 /81 بتاريخ 26-3-2012)

التفرقة بين تنفيذ الحكم الأجنبى وبين الاعتداد بحجيته أمام المحاكم المصرية


" تنفيذ الحكم الأجنبى في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه ، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبى في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفى أن تتحقق المحكمة المصرية التى يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدنى وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولى الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم ، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبى ".

" إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1994 حقوق جزئى أمام محكمة دبى بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاهما وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ 28/9/1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبى في 3/4/1996 بعدم جواز الاستئناف وإذا كانت اليمين الحاسمة التى وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبى قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الأداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون ، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبى قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولى الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضى لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضى الذى أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبى فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبى لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ".
(الدوائر المدنية الطعن رقم 2950 / 68 بتاريخ 12-3-2012)

الثلاثاء، 10 يونيو 2014

حالات وقف الدعوى فى قانون المرافعات ومبادىء محكمه النقض فى الوقف


حالات وقف الدعوى
1-الوقف الوجوبى
2- الوقف الجزائى
3- الوقف الاتفاقى
4- الوقف التعليقى :

-الوقف الوجوبى:
أوجب القانون فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالنزاع أو طارئة و من هذه الحالات:
1) ما تنص عليه المادة 162 مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى.
2) ما نصت عليه المادة 456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
3) ما نصت عليه المادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية، و التى أوجبت أيضاَ حال دفع الدعوى دفعاً يثير نزاعاً تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى أوجبت على المحكمة قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها و تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه حكماً نهائياً من الجهة المختصة .

-الوقف الجزائى:
1)للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تستمع المحكمة الى أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار من الوقف،
ويجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف
وقد نص على الوقف الجزائى فى المادة 99 مرافعات والتى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف وأوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها.
م 99 مرافعات :
تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

-الوقف الاتفاقى :
وكثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات
م 128 مرافعات: " يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه."

-الوقف التعليقى :
كما أناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه وذلك وفقا لنص المادة 129 مرافعات :
" فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى. "
وتعجيل الدعوى بعد وقفها اتفاقاً يقتضى اتخاذ إجراءين هما :
1- تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف الدعوى سيرها أمام المحكمة،
2- و إعلان الخصم بهذه الجلسة
و بشرط أن يتم الإعلان صحيحاً قبل انتهاء الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف ، و لا ينال من ذلك ما تنص عليه المادة 63 مرافعات و لا المادة 67 مرافعات، فلا يلتزم قلم الكتاب بتسليم صحيفة التعجيل لقلم المحضرين و إنما يكون لصاحب الشأن بعد تقديم الصحيفة لقلم الكتاب أن يتسلمها ليقدمها لقلم المحضرين لإعلانها و ذلك باعتباره أمر تفرضه طبيعة الأجل القانونى القصير الذى حدده المشرع و الجزاء الذى رتبه على تجاوزه دون الإعلان.
(6 /3 /1991طعن 1228 سنة 1983)
فى الوقف الاتفاقى م 128 مرافعات، إذا تعدد الخصوم وجب اتفاق جميع الخصوم سواء أكانوا أصليين أو متدخلين، و يرى البعض جواز الوقف الجزئى عند قابلية الخصومة للتجزئة ، و تسرى مدة الوقف من تاريخ صدور قرار المحكمة لا من تاريخ الاتفاق. و لا يؤثر الوقف على أى ميعاد حتمى أى يترتب على مخالفته سقوط الحق فى اتخاذ إجراء فيسرى هذا الميعاد رغم الوقف . إذ يقتصر أثر الوقف الاتفاقى على وقف الإجراءات التى لم يحدد لها القانون ميعاداً حتمياً. و لا يجوز خلال مدة الوقف اتخاذ أى إجراء و إلا كان باطلاً غير أن الخصومة تعتبر قائمة منتجة لكل آثارها،
فإذا انتهت حالة الوقف استأنفت الخصومة سيرها من النقطة التى وقفت عندها مع الاعتداد بكل الإجراءات السابقة. و لا تملك المحكمة العدول عن مدة الوقف إلا إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى الوقف و بشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدة الوقف. فإذا كانت المدة قد انتهت، زالت سلطة المحكمة فى العدول عنه لتعلق حق الخصوم به. و فى مجال الوقف الحاصل بالمادة 128 أيضاً، لا يكتسب قرار الوقف حجية الأمر المقضى، فيجوز تعجيل الدعوى قبل انتهاء الأجل و لو اعترض الطرف الآخر
( 28 / 6 / 1978 - ط 223 – س 25 ق )
ولايجوز الطعن فى القرار إلا إذا كان قد صدر بغير موافقة الطاعن. و يترتب على عدم تعجيل الدعوى فى الميعاد السالف اعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو جزاء و يقع بقوة القانون وليس للمحكمة حياله سلطة تقديرية عند طلبه إلا أنه لا يتعلق بالنظام العام فيتعين أن يتمسك به صاحب الشأن قبل التعرض للموضوع و إن كان لا يلزم إبدائه فى الجلسة الأولى التالية للتعجيل و يترتب على الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن نفس الآثار المترتبة على ترك الخصومة و إذا كان الخصم هو الذى تسبب فى عدم إتمام صحيفة التعجيل إليه فى الميعاد فلا يكون له التمسك بتوقيع جزاء عدم إتمام التعجيل خلال الميعاد و لا يلزم أن يكون فعله هو السبب الرئيسى أو الوحيد أو العادى أو المباشر، فإذا كان لم يخطر الطرف الآخر بتغيير موطنه عملاً بالفقرة الثانية بالمادة 12 مرافعات فلما وجه إليه الإعلان وردت إجابة بأنه انتقل إلى مكان آخر فلما أعلنه فيه وردت إجابة بعدم الاستدلال عليه فيه فلما اهتدى إلى موطنه الجديد و أعلنه فيه كان قد فات الميعاد فإنه لا يجوز للمعلن إليه التمسك بتوقيع الجزاء.
( 5 / 12 / 1983 طعن 420 – 2370 – 2386 سنة 52 ق )
يتعين للوقف بموجب م 129 مرافعات، أن يكون الفصل فى المسألة الأخرى ضرورياً للفصل فى الدعوى فلا يكفى مجرد الارتباط .. و أن يكون من غير الممكن أن تستخلص حكمها من الأوراق و أن يكون الفصل فيها مما لا يدخل فى اختصاص المحكمة . كما يجب أن يكون النزاع حول هذه المسألة نزاعاً جدياً و تقدير جدية النزاع يخضع لتقدير المحكمة و من ثم يكون طلب الوقف جوازياً لها . و قرار القاضى برفض طلب الوقف لا يقبل الطعن على استقلال كما لا يجوز النعى على حكمها بعدم استعمالها الرخصة التى خولها القانون بوقف الدعوى
و فى ذلك قضت محكمة النقض: " من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوقف التعليقى للدعوى طبقاً لنص المادة 129من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديته
" مجموعة أحكام النقض31 – 1646 – 25 /3 / 1992 طعن 2051 سنة 55 قضائية" .
الحكم بوقف الدعوى حتى يفصل فى مسألة أخرى( م 129 )، هو حكم قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر فى هذا الموضوع دون أن يقدم إليها الدليل على تنفيذ هذا الحكم.
"طعن 82 سنة 58 ق – 19 / 1 / 1993".
تعجيل الدعوى من الوقف لا يتم إلا بإجراءين:
أولا:تحديد جلسة لنظرها
ثانيا إعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم النهائى فى المسألة التى أوقفت الدعوى إلى حين الفصل فيها، و لا عبرة بتاريخ إيداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب، و إنما يتم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً خلال الميعاد
" طعن 2075 – 2212 سنة 52 ق جلسة 27 / 3 / 1989".
يترتب على الوقف التعليقى ما يترتب على الوقف الاتفاقى مع وقف جميع المواعيد الإجرائية و لو كانت حتمية إذ يعتبر عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى بما مؤداه وقف تقادم الخصومة بمضى المدة وفقاً للمادة 140 مرافعات
" 17 / 5 / 1984 طعن 1921 سنة 50 ق مجموعة أحكام النقض 35 – 1347 "
لا يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف الفصل فى موضوع الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها هذا الفصل إلا بعد أن يتحقق لها أن الدعوى استقامت من حيث شكلها..
مناط وقف الدعوى المدنية انتظاراً للفصل فى الدعوى الجنائية هو أن تكون الواقعة الجنائية لازمة للفصل فى الحق المدعى به
"نقض 24 / 2 / 1979 السنة 30 ص 53".
لا تحتسب مدة الوقف التعليقى فى مدة سقوط الخصومة المنصوص عليها فى المادة 134 مرافعات كما لا تحتسب تلك المدة فى مدة انقضاء الخصومة المنصوص عليها بالمادة 140 مرافعات.
" 6 / 3 / 1986 طعن 320 السنة 51 ق ) – ( 17 / 5 / 1984 طعن 1821 سنة 50 ق ".
فى الوقف الجزائى م 99 مرافعات: الحكم بوقف الدعوى جزاء لا يكون إلا جزاء تخلف المدعى عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يجوز توقيعه بداءة جزاء تخلف المدعى عليه عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة و توقيع هذا الجزاء جوازى للمحكمة ولايجوز لها توقيعة إلا بعد سماع أقوال المدعى عليه فى شأنه و موافقته على توقيعه وإذا تعدد المدعون و وقعت المخالفة من أحدهم، امتنع الحكم بالوقف الجزائى حتى لا يضار باقى المدعين لسبب لا يد لهم فيه وإذا تعدد المدعى عليهم، وجب سماع أقوالهم جميعاً قبل الحكم بوقف الدعوى جزاءاً
الحد الأقصى للوقف الجزائى ثلاثة أشهر و يجوز للمحكمة أن تقضى بالوقف الجزائى لمدة أقل تبعاً لما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها و لا يجوز تعجيل الدعوى الموقوفة جزاءاً قبل انقضاء مدة الوقف حتى لو كان المدعى قد نفذ ما أمرته به المحكمة و إذا حدث بخلاف ذلك، تعين إعادة الدعوى للوقف لاستكمال مدة الجزاء الذى أوقعته المحكمة
و الحكم بوقف الدعوى، حكم قطعى فرعى يجوز استئنافه على استقلال عملاً بالمادة 212 مرافعات
"الطعن رقم 1632 السنة 52– 20 / 3 / 1986"
يجوز تكرار الحكم بالوقف الجزائى فى الدعوى الواحدة يقع عبء تعجيل الدعوى على عاتق المدعى
التعديل الذى أدخله القانون 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من 1 / 10 / 1992 أوجب على المدعى طلب السير فى الدعوى خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف، و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويتعين تنفيذ ما أمرت به المحكمة مما كان سبباً للوقف الجزائى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى عند تعجيلها من الوقف، فلا يغنى إعلان صحيفة التعجيل فقط. والحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن يقبل الطعن بطرق الطعن المناسبة
تسرى أحكام سقوط الخصومة على كل خصومة كما تسرى على كافة صور عدم السير فى الدعوى بعد بدئها و قبل صدور حكم فى موضوعها، أياً كان سبب عدم السير سواء كان الوقف أو الانقطاع أو غير ذلك من الصور." نقض الحكم يزيل الحكم المنقوض، و يكون تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها بتكليف بالحضور يتم بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال سنة من تاريخ حكم النقض و إلا كان لكل ذى مصلحة التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى
" 14 / 1 / 1988 طعن 1801 سنة 54"
والتعديل الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 99 مرافعات أوجب تعجيل الدعوى من الوقف الجزائى خلال الثلاثين يوماً التالية لنهاية مدة الوقف و إلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن و هو ما يتيح للمدعى عليه بعد انتهاء هذا الأجل اللجوء إلى المحكمة لاستصدار حكماً باعتبار الدعوى كأن لم تكن بدلاً من انتظار سنة لاستصدار حكماً بسقوط الخصومة. م 134 مرافعات :" لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى. " و تبدأ مدة سقوط الخصومة اعتباراً من اليوم التالى لآخر إجراء صحيح فى الدعوى و تنتهى بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالىو لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان المدعى عليه أو المستأنف عليه بصحيفة التعجيل إعلاناُ صحيحاً خلال الميعاد .... و يقف ميعاد السقوط بالقوة القاهرة أو المانع المادى و من ذلك الفيضان و انقطاع المواصلات لإضراب عام أو حرب أو فتنة و لا يعتبر من قبيل ذلك السفر للخارج للعلاج ما دام المرض لا يفقد الشخص أهليته و لا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى
" 6 / 2 /1980 طعن 253 سنة 47 مجموعة أحكام النقض المدنية 31 -427 )
ولايعتبر الجهل بورثة الخصم الذى انقطع سير الخصومة بسبب وفاته أو صفاتهم أو مواطنهم عذراً مانعاً من سريان مدة السقوط و لا يعتبر اللجوء للقضاء المستعجل مانعاً من تعجيل دعوى الموضوع إذا تحقق أثناء مدة السقوط سبب من أسباب الانقطاع فيمن كان يقع عليه واجب تعجيلها فإنه يتعين إعمال حكم المادة 135 مرافعات، فيقع على عاتق المدعى عليه إعلان من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع بوجود الدعوى و تبدأ مدة السقوط فى حق الأخير اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان
و يشترط للحكم بسقوط الخصومة توافر شرطين:
أولا : أن يرجع عدم السير فى الدعوى إلى فعل المدعى أو امتناعه سواء كان هذا عن قصد منه أو عن إهمال.
ثانيأ: أن يستمر عدم السير مدة سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ آخر إجراء صحيح فى الدعوى و تتم بانتهاء اليوم المماثل لهذا التاريخ من العام التالى دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة من السقوط
و يشترط أن يكون هذا الإجراء صحيحاً فى ذاته أو أن يعتبر كذلك بعدم التمسك بتعييبه فى الوقت المناسب
" 5 / 4 / 1977 فى الطعن 119 لسنة 43 ق مجموعة أحكام النقض المدنية 28 – 909 "
كما يشترط فيه أن يكون من إجراءا ت الخصومة ذاتها و مقصوداً فيه موالاة السير فيها و يجوز التمسك بسقوط الخصومة فى صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بعد إنقضاء السنة (م 136 مرافعات)