الاثنين، 8 أبريل 2013

صيادلة



صيادلة


على صاحب ترخيص الصيدلية تولي حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة، وإدانة الحكم المطعون فهي الطاعن دون بيان صفته التي تخوله حق البيع والتي دين بمقتضاها هو قصور يرتب البطلان.
فالقاعدة :
أنه من حيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله "حيث تخلص واقعة الدعوى حسبما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 23/3/1994 من إرتكاب المتهم للواقعة الواردة بقيد ووصف النيابة العامة آنف البيان على النحو الثابت تفصيلاً بالأوراق – وحيث ترى المحكمة أن التهمة ثابتة في حق المتهم وذلك على سند مما جاء بالأوراق ثبوتًا كافيًا ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته وفقًا لمواد الإتهام الواردة وعملاً بالمادة (304/2) من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بالصيدلية والإتجار بالمواد السامة يوجب على صاحب الترخيص أن يتولى حركة البيع بنفسه في المحل وألا يمتنع عن بيع الأدوية مقابل دفع الأثمان المعتادة، فإذا كان الحكم قد أدان الطاعن ولم يبين صفته التي تخوله حق البيع التي بها انطبق النص القانوني الذين دين بمقتضاه مع أن هذا الوصف في المخاطب بتنفيذ القانون السالف الذكر ركن في الجريمة التي نسبت إليه.
(الطعن رقم 27135 لسنة 64 ق – جلسة 8/6/2002)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق